حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430364570

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470361566/1444
رقم الحكم:4430364570
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470361566 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430364570 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦١٥٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الطبية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بلائحة حاصلها مطالبة المدعى عليها بأتعاب ومصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٢٣,١٠٦) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وستة ريال، وذلك عن القضية رقم (٤٠٨٠٧١٣ وتاريخ ٢١/ ٠١/ ١٤٤٠هـ) والمنظورة لدى (الواحدة والعشرون) والتي انتهت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٨٢٠,٧٠٨,٩٥) ثمانمائة وعشرون ألف وسبعمائة وثمانية ريال وخمسة وتسعون هلله والمؤيد من دائرة الاستئناف الأولى بالرياض بالصك رقم (٤٤٣٠١٩٥١٥٩ وتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ١١/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعرض الصلح على الطرفين تعذر تحققه، وبطلب الجواب م وكيل المدعى عليها قدم ما نصه: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم بمذكرة الرد على دعوى المدعية والتي تخلص في مطالبة المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٣,١٠٦) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وستة ريال مقابل أتعاب التقاضي ونرد عليها على النحو التالي: أولاً: ندفع بعدم قبول الدعوى حيث إنه لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ، والتي من ضمنها هذه الدعوى وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى تبين عدم تقديم المدعية ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية. ثانياً: أصحاب الفضيلة: أن المطالبة بأتعاب المحاماة شرعاً تعد من قبيل دعوى التعويض لا يثبت الا اذا وجد تعدي من قبل المدعى عليه في الدعوى أو كان مفلوج بالمخاصمة، والثابت في الدعوى السابقة موضوع الحكم المستأنف عدم كيدية الدفاع من قبل المستأنفة، ولم يتضمن الحكم المستأنف عليه ما يفيد الكيدية من المستأنفة كما أنه بصفة عامة عدم إثبات ادعاء المستأنفة لا يعني أنها كيدية، وقد استقر القضاء أن أتعاب المحاماة تعد داخلة في التعويض حيث ورد في قرار الهيئة القضائية العليا المبدأ السادس بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٣٩٢هـ ما نصه: لا يعذر المدعي المدعى عليه بحجة أتعابه للمدعى عليه لمجرد دعواه إلا إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوى كيدية وجاء أيضاً في القرار رقم ٥ /٦٦ وتاريخ ١٤/ ٠٣/ ١٤١١هـ، ورقم ٠٥/ ١٠٨ وتاريخ ٢٤ / ٠٤/ ١٤١١هـ الصادرين من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائرة ونصهما: لا يجوز استحقاق تعويض إلا بعد ثبوت أن المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت الحق . ولا خلاف في عدم استحقاق أتعاب المحاماة في مواجهة الطرف الخاسر في القضية إذا كان الحق فيها ملتبساً ولا بد فيه من اللجوء إلى القضاء. ثالثا: تضمنت الدعوى المقامة من المدعية والمنظورة أمام فضيلتكم ضد موكلتي المدعى عليها المطالبة فيها بإلزامها بدفع قيمة أتعاب التقاضي المنوه عنها بصدر هذه الصحيفة ولم تقدم المدعية أي بينة تفيد صحة ما تدعيه من وجود ضرر لحق بها جراء ذلك مما يؤكد عدم أحقيتها في المطالبة محل الدعوى، بالإضافة إلى أنه لم يثبت وجود أية مماطلة من موكلتي المدعى عليها حيث إن موكلتي قامت بسداد جميع مستحقات المدعية ولم توجد ثمة مماطلة من موكلتي وأن المدعية لا تستحق ما تطالب به بخصوص أتعاب المحاماة. رابعاً: تواترت أحكام القضاء على النص بأنه لا يمكن أن تكون أحكام القضاء مبنية على عقود ليست المدعى عليها طرف فيه وإلزام الناس بما تعاقد عليه غيرهم وان مثل هذه العقود يخضع للمعرفة والنكاية بالغير ويخضع للحظوة بين المتعاقدين.... كما استقرت أحكام القضاء على رفض أتعاب المحاماة إذا ثبت بأن كل طرف محقا ببعض دفوعه وإذا كان الحق ملتبسًا ولم يثبت للدائرة قصد الإضرار أو التعسف في استعمال هذا الحق كما جرت أحكام القضاء على ان توكيل المدعي لمحام هو بمحض إرادته ولا يلزم الطرف الأخر واستناداً إلى ما تم التنويه عليه لفضيلتكم وبقياسه على القواعد الشرعية والنظامية لا يكون تعاقد المدعية مع مكتب محاماة بنسبة معينة ملزم لموكلتي المدعى عليها مما يجعل دعواها جديرة بالرفض. خامسا: أصحاب الفضيلة: استقرت أحكام القضاء على رفض أتعاب المحاماة إذ ثبت بأن كل طرف محقا ببعض دفوعه وإذا كان الحق ملتبسًا ولم يثبت للدائرة قصد الإضرار أو التعسف في استعمال هذا الحق كما جرت أحكام القضاء، واستناداً إلى ما تم التنويه عليه تكون دعوى المدعية قد حادت عن جادة الصواب، وأن مجرد الحكم لصالح المستأنف ضدهم في الدعوى الأصلية لا يعني من ذلك استحقاقهم لأتعاب المحاماة أو التعويض مطلقًا، بل لذلك قيود كما قرر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم بذلك، والثانية ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات) وحيث الثابت من الدعوى السابقة أن المستأنفة ليست مفلوجه بالمخاصمة والدليل على ذلك أنه حكم للمستأنف ضدهم في دعواهم وتم سداد مبلغ المطالبة. الطلبات عليه ولكل ما سبق نطلب الحكم برفض الدعوى للأسباب الموضحة أعلاه. وباطلاع وكيل المدعية عليها قرر اكتفاءه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي فيما يتعلق بالقضية رقم ٧١٣ لعام ١٤٤٠هـ حيث ذكرت أن المدعى عليها ألجأت المدعية لرفع هذه الدعوى للمطالبة بحقها، ولما كانت المدعية تنكر استحقاق المدعية لما تطالب به، وفق ما فصلت أعلاه، وبطلاع الدائرة على هذه الدعوى ومرفقاتها والمذكرات المقدمة من الطرفين، وحيث إن الثابت للدائرة أحقية المدعية في دعواها المقدمة ابتداء للمطالبة بمستحقاتها، والمنتهية بإصدار الدائرة حكمها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ثمانمائة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمان ريالات وخمسة وتسعون هللة، ومماطلة المدعى عليها بسداد ما هو ثابت عليها, حيث أحوجت المدعية لإقامة تلك الدعوى وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ما يعد إضرار بالمدعية، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة , وتنتهي إلى تقديرها بالمبلغ الوارد في حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره أربعون ألف ريال (٤٠,٠٠٠ريال). والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث