حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430371397
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439546770/1443
رقم الحكم:4430371397
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439546770 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430371397 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٦٧٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم بنقل شحنات عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (١٨،٧١٢.٠٥) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال وخمسة هللات وتبقى من أجرة النقل مبلغ وقدره (٢٨،٦٤٢) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٨،٦٤٢)، وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة (٤،٣٠٠). وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب مترجم. ٢- مجموعة فواتير عددها (٥) على مطبوعات المدعية مجموعها متضمن مبلغ المطالبة. ٣- العقد المبرم بين الأطراف. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أقر بصحة الفواتير حتى تاريخ ٠٣/٢٠١٩م وأنكر صحة البقية. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبعرض ذلك على المدعى عليه قدم مذكرة جوابية تضمنت ما نصه: بعد الاطلاع على الملف المرفق من قبل المدعي وبعد التحقق من ملفاتنا؛ تبين صحة الفواتير حتى شهر مارس من عام ٢٠١٩م وهي ما بلغنا فيها المدعي بأننا نعترف بها ولا يوجد لدينا إشكالية بها من حيث استلامنا للفواتير والمرفقات الثبوتية التابعة لها سواء كان تخزين أم توصيل والبالغ الرصيد حتى ذلك التاريخ مبلغ قدره (١٤،٦٧٩) أربعة عشر ألف وستمائة وتسعة وسبعون ريال، أما فيما يتعلق بالفواتير الثلاثة والخاصة بشهر أبريل ومايو ويونيو من نفس العام والبالغة مبلغ قدره (١٣،٩٦٣) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال تبين عدم استلمنا لهذه الفواتير وعدم وضوح ماهيتها، وعندما طالبنا المدعي في محضر الصلح إثباتات عليها ادعى بأنها فواتير توصيل طلبات ولكن لم يقدم إثباتًا عليها، وبعد ذلك ادعى بأنها فواتير تخزين وأرسل لنا ما هو مرفق، وبعد الاطلاع عليها تبين لنا عدم تطابقها مع قيمة مبالغ الفواتير في حال افترضنا صحتها؛ أي يوجد فرق كبير فيها وحسب ما يمكن حسابه من عدد كراتين مسلمة لنا فحسابيًا قد يصل إجمالي قيمة التخزين ما يعادل مبلغ قدره (٣،٥٣٦) ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال عن الكمية المتبقية في مخازن المدعي والتي قدم لنا فيها إثباتات بتسليمها لمندوبينا خلال الثلاث أشهر إبريل، ومايو، ويونيو من عام ٢٠١٩م؛ أي أصبح إجمالي ما نقر به مبلغ قدره (١٤،٦٧٩) أربعة عشر ألف وستمائة وتسعة وسبعون ريال لا غبار عليه (٣،٥٣٦) ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال حسب ما قدمه المدعي بالرغم من عدم تسلمنا مستند رسمي نستند عليه كما هو معمول معهم سابقًا. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه؛ رغم تبلغه، وتبين تقديم وكيل المدعية مطابقة رصيد مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية "وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٢٨،٦٤٢.٩٥) ثمانية وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريال وخمس وتسعون هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤،٣٠٠)، وذلك مقابل قيام المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (شحنات) عن طريق البر للمدعى عليها. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليه يعضّد بها دعواه، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدائرة نكولاً عن الإجابة؛ وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (مطابقة رصيد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي تقدرها الدائرة بمبلغ قدره (٢،٨٦٤) ألفان وثمانمائة وأربعة وستون ريال، وهي نسبة ١٠% من المبلغ المطالب به. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: ١- بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٨،٦٤٢.٩٥) ثمانية وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريال وخمس وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢،٨٦٤)ألفان وثمانمائة وأربعة وستون ريالا، قيمة أتعاب التقاضي.