حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430691200
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439531220/1443
رقم الحكم:4430691200
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531220 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430691200 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم٤٣٩٥٣١٢٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعين بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من المدعين ضد المدعى عليها والمقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٢٨٠٢٩٦) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٢هـ منظورة لدى الدائرة (٢١) بشأن المطالبة بسعي الأرض ذات الصك رقم (٥١٠١٠٧٠٦٠٧٦٢) بمبلغ قدره (٣,٨٥٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف ريال مما أحوج المدعين واضطرهم لإقامة الدعوى وتحمل أتعابها، ثم تداولت الدعوى بجلسات عده إلى أن صدر فيها حكم نهائي من دائرة الاستئناف الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٨٤٥,٤٢٦,٩٢) ريال بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٨٩٩٦٧٢) بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وحيث ترتب على الدعوى المشار لها تكبد المدعين مصاريف وأتعاب المحاماة والبالغ قدرها ٢٠% من المبلغ المحكوم به حسب العقد، وحيث إن المتقرر قضاء أن أتعاب الدعوى تكون على من أحوج صاحبه للشكاية، وحيث نصت المادة (٧٣/٤) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية: "تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها وفي حال نقضت محكمة الاستئناف الحكم فتحال دعوى التعويض إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظرها دائرة غير الدائرة التي أصدرت الحكم الأول". وقد نقض الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التجارية (٢١) فنأمل إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة ولثبوت أحقية المدعين في الدعوى المشار لها، والقضية انتهت بحكم نصه: "إلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣,٨٤٥,٤٢٦,٩٢) ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وعشرون ريالاً مقسمة بالتساوي لكل من ١- (...) ٢- (...) ٣- (...)". وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٩٩٦٧٢) وتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٦٩,٠٨٥,٩٢) سبعمائة وتسعة وستون ألفًا وخمسة وثمانون ريال واثنان وتسعون هللة). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، وبحضور وكيل المدعين، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يضيفانه قرر المدعي وكالة الاكتفاء، ثم قرر وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على صحيفة الدعوى، لتعذر الاطلاع على صحيفة الدعوى المرفقة بالنظام، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة تزويد المدعى عليها بنسخة من صحيفة الدعوى فرفض ذلك، وطلب الفصل في القضية، عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى ولأن المدعي وكالة يدعي تضرر موكليه من مماطلة المدعى عليها عن أداء الحق في الدعوى المقامة لدى الدائرة وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض على التفصيل الوارد في صحيفة دعواه، ولأن الدعوى مقامة في هذه المحكمة ولدى هذه الدائرة فتكون مختصة بنظرها بناء على الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، ولا يرد على ذلك ما ذكره المدعي وكالة في صحيفة دعواه من عدم اختصاص الدائرة بنظر هذه الدعوى بناء على المادة ٤/٧٣ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه، لكون المادة ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم ٢٠٤٤ وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ. وأما عن موضوع الدعوى ولأن طلب المدعي التعويض عن مماطلة المدعى عليها عن أداء الحق الذي في ذمتها، ولأن المماطلة واقعة قانونية يتعين على مدعيها أثباتها بالطرق المقررة شرعا ونظاما، ولأن المدعي وكالة وهو بصدد إثبات دعواه استند على الحكم الصادر من هذه الدائرة بإلزام المدعى عليها بمبلغ السعي الذي يطلبه المدعون، واستند على عقد المحاماة المبرم بين موكليه والمحامي الذي ترافع بالقضية، فأما عن صك الحكم فأن الدائرة اطلعت على وقائع القضية وأسبابها وما انتهى إليه الحكم فظهر لها أن المدعى عليها غير منكرة للحق الذي يدعيه المدعون ولكنها تأخرت في أدائه لتعدد المدعين لاستحقاق مبلغ السعي ومن ثم يكون تأخر المدعى عليها لسبب عائد للمدعين، وأما عن عقد المحاماة فإنه لا يستند عليه إلا بعد ثبوت خطأ المدعى عليها ويكون وسليلة لتقدير الضرر وليس لإثباته لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430691200 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم٤٣٩٥٣١٢٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الوقائع: محل الدعوي - بحسب الدعوى - المطالبة بمصاريف واتعاب المحاماة … في القضية السابقة رقم ٤٢٨٠٢٨٦، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية في قضية الاتعاب الماثلة حكمها برفض الدعوى. وبما ان الوقائع قد أوردها الحكم الابتدائي فإن دائرة الاستئناف تحيل اليه في ذلك. وقد رفع المدعي وكالة طلب استئناف حاصله: أن التأخر في أداء الحق عائد إلى المدعى عليها، كما أن المدعى عليها هي من تسببت على المدعين بالتعاقد مع محامِ وتحمل أتعابه لإقامة الدعوى والترافع، ومن المعلوم بأن مثل الدعوى التي يطالب بها المدعون قد ألزم المنظم فيها بتوكيل محامِ مما يثبت معه تحقق أركان التعويض … وطلب إالغاء الحكم والحكم للمدعين بالمطالبة. وبإحالة القضية الى دائرة الاستئناف باشرت نظرها ودراستها و جرى تحديد جلسة لها (...) وفي الجلسة التالية يوم الاحد ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ اطلعت دائرة الاستئناف على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة النظامية فإن دائرة الاستئناف تنتهي الى قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في طلب الاستئناف مايحول دون تأييد الحكم، وبناء عليه فإنها تنتهي الى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بتأييد حكم الدائرة التجارية الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في١٧ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.