حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430534221

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439013118/1443
رقم الحكم:4430534221
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013118 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534221 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٣١١٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لخدمات التكييف والتبريد المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في (...)، لمدة (٥) خمسة أشهر، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٦٥٨٠٩٥) تسعة ملايين وستمائة وثمانية وخمسون ألفًا وخمسة وتسعون ريالًا، لم يُسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه المتمثل في (تأخر في تسليم أعمال المشروع)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٦م حتى ١٤٣٥/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٦م، وطريقة حساب التعويض (١٠ بالمائة من قيمة العقد) البالغ قدره (٩٦٥٨٠٩٠٠) ستة وتسعون مليونًا وخمسمائة وثمانون ألفًا وتسعمائة ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي البالغ قدره (٩٦٥٨٠٩٠٠) ستة وتسعون مليونًا وخمسمائة وثمانون ألفًا وتسعمائة ريال). وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت حكمًا بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٣هـ، يقضي بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بأسباب الحكم، وقد قررت دائرة الاستئناف إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسة ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٥/٤/١٤٤٣هـ، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى مع تعديل مبلغ المطالبة كالتالي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) بدفع غرامة التأخير البالغ قدرها (٩٦٥,٨٠٩) تسعمائة وخمسة وستون ألفًا وثمانمائة وتسعة ريالات. ثانياً: مطالبة المدعى عليها بتسديد أتعاب المحاماة والمصروفات الإدارية بقيمة ٢٠% من قيمة دعوى المدعى بها (١٩٣,١٦١) ريال، مائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئة وواحد وستون ريالًا). وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة الحاضر أجاب قائلا: أطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق كل ما لديه من مستندات وبينات ففهم واستعد بذلك. ثم عقبت وكيلة المدعية بتقدمها بطلب عارض إيقاف تنفيذ الحكم السابق فأفهمتها الدائرة بتقديم هذا الطلب عن طريق الخانة المخصصة في النظام لتنظره الدائرة وتجري المقتضى الشرعي والنظامي، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ، المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) ... كما استعد بتقديم جوابه الآن فأذنت له الدائرة بذلك فذكر: ((إشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نتقدم لكم بردنا على المدعية وعدم صحة ادعائها التي تطالب به بتطبيق غرامة التأخير على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) في أعمال التكييف في كلية (...)/ جامعة (...) وذلك للأسباب التالية:١- لقد تم الفصل في هذا الموضوع في القضية رقم (٤١٨٠١٠٠٠٧) لعام ١٤٣٩هـ، وذلك من قبل الدائرة التجارية الخامسة بالرغم من مطالبة المدعية للدائرة بتطبيق غرامة التأخير. ٢- لم يتم تطبيق غرامة التأخير على المدعية من قبل المقاول الرئيسي وبالتالي ليس من حق المدعية أن تطالب بتطبيق غرامة التأخير على المدعى عليها. ٣- لقد قامت المدعية بالانسحاب من المشروع ولم تلتزم باستكماله مما يعني أن المشروع تم إلغاؤه من قبل المدعية بالاتفاق مع المقاول الرئيسي أي أنه لم يعد هناك مشروع ليتم تطبيق بند غرامة التأخير فيه. ٤- إن المدعية لم تقم بتطبيق غرامة التأخير أثناء سير العمل لأنها كانت تدرك تمامًا أنه ليس من حقها ذلك، ويعتبر ذلك تنازلًا عن حق المدعية في تطبيق هذا البند من العقد إن وجد وعليه، فإنه ليس من حقها أن تعود وتطبق الغرامة بعد انتهاء المشروع وانسحابها منه وإلغائه ولا سيما أنها مارست على المدعى عليها كل أنواع التأخير والتعطيل ومحاولة إضاعة حقوقها لديها. ٥- إن قيام المدعية برفع هذه الدعوى ما هو إلا رد فعل على مطالبة المدعى عليها للمدعية بحقوقها ومستحقاتها التي كانت تنكرها تمامًا وحكم الدائرة الخامسة للمدعى عليه في بعض هذه الحقوق التي طالبت بها، ولأن المدعية لا تريد بل كانت مصرة على عدم دفع مستحقات المدعى عليها لديها عن الأعمال التي قامت بتنفيذها في هذا المشروع، ولو كان للمدعية حق فيما طالبت به في هذه الدعوى لكانت تقدمت وطالبت به من قبل. ٦- إن المدعية لم تأت على ذكر غرامة التأخير طيلة فترة التعامل معها سواءً خلال مدة تنفيذ المشروع أو حتى بعد الانتهاء من المشروع وانسحابها منه ولا طيلة فترة مراسلاتنا معها بعد ذلك ومطالبتنا إياها لتسديد باقي مستحقاتنا لديها التي امتدت لأكثر من عامين، وهذا يدلل ويثبت أن ليس للمدعية الحق في المطالبة بما ادعت به في هذه الدعوى، بل كان من الأوجب أن تدفع المدعية للمدعى عليها التعويض المناسب عن تأخيرها في سداد مستحقات المدعى عليها لأكثر من عامين وكذلك عن انسحابها وعدم استكمال المشروع. وعليه نطالب بـرد دعوى المدعية، وإلزام المدعية بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة). وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: جميع ما ذكره المدعى عليه غير صحيح وأن الطلبات التي تم الفصل فيها في الدائرة الخامسة تختلف عن الطلبات التي أمام دائرتكم، كما أن تقرير الخبير ذكر بأن المقاول تأخر أكثر من سبعة أشهر عن تنفيذ أعمال المشروع، كما طلبت مهلة لإرفاق تقرير الخبرة السابق فأمهلتها الدائرة لذلك. وتشير الدائرة إلى أن المدعية قد أرفقت تقرير الخبرة في تاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ، وفي جلسة ٠١/١٢/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها وصفتها في محضر الجلسة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وعليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسي لبحث مسألة التأخير والتحقق منه وتقدير التعويض وأن المدعي يدفع أتعاب الخبير ابتدأ على أن يتحملها الخاسر أو حسب ما تقرره الدائرة. ثم تتالت الجلسات لم يخرج موضوعها عن انتظار تقرير الخبير. وفي جلسة ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهما سلفًا، وأفادت وكيلة المدعية أنه صدر تقرير الخبرة النهائي وأن لديها ملاحظات على التقرير النهائي، ثم أرسلت عبر الدردشة الكتابية لبرنامج (...) ما نصه: (عدم صحة آلية احتساب غرامة التأخير كما هو مدون بالتقرير، عدم صحة احتساب الأعمال المنجزة بناء على التقرير السابق، إن التقرير السابق لم يتطرق لغرامة التأخير لأنه ليست من مواضيع دراسة الخبير في التقرير السابق وكان إيضاحًا فقط لمدة التأخير في الدعوى السابقة، تم دراسة خطابات من الخبير المقدمة من المدعى عليها وهي أساسًا ردًا على خطابات لم يتم طلبها من المدعية، والخطابات المقدمة من المدعى عليها تم تقديمها في التقرير السابق وتم الفصل فيها بالتقرير السابق، في التقرير السابق تم الإشارة إلى أن إنهاء العلاقة وأن التأخير عائد للمدعى عليها (...) ولا تستحق أي تعويض مقابل إنهاء العقد). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر قناعة موكلته بما توصل إليه الخبير. ولحاجة القضية لمزيد دراسة قررت رفع الجلسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، كما قرر الأطراف اكتفاءهم بما سبق، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولما كانت الدعوى المقامة ناشئة عن عقد مقاولة تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، أما عن الموضوع ولما كانت المدعية وكالة تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع غرامة التأخير في تسليم أعمال المشروع البالغ قدرها (٩٦٥,٨٠٩) تسعمائة وخمسة وستون ألفًا وثمانمائة وتسعة ريالات، وبتسديد أتعاب المحاماة والمصروفات الإدارية بقيمة ٢٠% من قيمة دعوى المدعى بها مبلغًا قدره (١٩٣,١٦١) ريال، مائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئة وواحد وستون ريالًا. وبالنظر إلى أوراق الدعوى والمستندات والبينات المقدمة من طرفي الدعوى قررت الدائرة أن النزاع بين الطرفين يحتاج إلى جهة هندسية تتفحص حقيقة تقرير الخبرة السابق بين الطرفين وتكشف حقيقة النزاع وبيان التأخير الذي تدعيه المدعية وأثره في العقد واستحقاق المدعى عليها الغرامة من عدمه حسبما هو منصوص عليه في وقائع الحكم، وحيث إن قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، وما نصت عليه المادة (١١٨) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥: "للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع". ولما أصدر الخبير الهندسي تقريره النهائي الذي اطلع فيه على تقرير الخبرة السابق بين الطرفين وكانت نتيجته (لا تستحق المدعية غرامة التأخير)، وقدمت وكيلة المدعية ملاحظاتها على التقرير الهندسي لم تجد فيها الدائرة ما يقدح في صحة التقرير، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه في بحث الدلائل المقدمة له تقديمًا صحيحًا، وبما أن الدائرة لم تجد في التقرير ما يقدح في نتيجته، فإنها تنتهي إلى الحكم بما أورده الخبير في التقرير. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430534221 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٣١١٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لخدمات التكييف والتبريد المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في (...)، لمدة (٥) خمسة أشهر، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٦٥٨٠٩٥) تسعة ملايين وستمائة وثمانية وخمسون ألفًا وخمسة وتسعون ريالًا، لم يُسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه المتمثل في (تأخر في تسليم أعمال المشروع)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٦م حتى ١٤٣٥/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٦م، وطريقة حساب التعويض (١٠ بالمائة من قيمة العقد) البالغ قدره (٩٦٥٨٠٩٠٠) ستة وتسعون مليونًا وخمسمائة وثمانون ألفًا وتسعمائة ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض دعوى المدعية، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بتاريخ ٦/٦/١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: عدم كفاءة الخبير في دراسة وتقديم تقرير الخبرة، وتم الاعتراض على نتيجة التقرير الابتدائي لما هو موضح بالأسباب التالية: ذكر الخبير أن احتساب قيمة الغرامة يكون من قيمة الأعمال المنفذة كما هو مذكور بالعقد، يخالف ما جاء به العقد المبرم بين الطرفين في بند غرامة التأخير البند رقم (٦) وينص على " حدوث أي تأخير في موعد تسليم الأعمال تطبق الغرامة التالية ١.٠ % من قيمة العقد لأول اسبوعين في حال وذلك بحد أقصى ١٠ % من قيمة العقد وبالرجوع الى تقرير الخبير السابق والذي تستند عليه المدعية في هذه القضية والذي ينص على: " ان مدة المشروع كانت (٥) اشهر تبدأ من تاريخ ٢٠١٤ / ٢ / ١٦ م وان انهاء العقد من المدعى عليها كان بتاريخ ٢٠١٥ / ٠٢ / ١٢ م اي أن هناك تأخر من المدعية يصل الى (٧ اشهر) من تاريخ المحدد لانتهاء مدة العقد الأصلية وبالاطلاع على الخطابات المرفقة من المدعى عليها بشأن انذار المدعية بسبب تأخرها، وبالاطلاع على نسبة الانجاز الكلية حتى تاريخ إنهاء العقد يتضح أنها لاتصل الى % ٢٠ من تنفيذ الأعمال، لذلك يرى الخبير بأن المدعية هي المقصرة في عدم تنفيذ الأعمال دون سند نظامي أو تعاقدي، ويتضح لأصحاب الفضيلة أن الخبير لم يقم بدراسة التقرير الفني الصادر في الدعوى رقم ٤٣٩٠١٣١١٨ والصادر بها الحكم القضائي المنهي برفض دعوى المدعية، وأن كلا التقارير الفنية بهذا الحكم الملاحظ عليه (الابتدائي والنهائي) ينتابهم التبيان والتعارض فيما بينهما في تكييف وتحليل لمضمون التقرير السابق، وما أورده الخبير بعيدا كل البعد على ما هو بواقع الحال، مما يظهر جليا لأصحاب الفضيلة وأن الخبير لا يملك الخبرة الفنية ولا الهندسية الكافية لدراسة مثل هذه القضايا. ٢. عدم التزام الخبير الفني بما أسند إليه من الدائرة القضائية: بيان ذلك أن الخبير في دراسته للتقرير السابق لم يلتزم بما أسند اليه من الدائرة القضائية، وبالرجوع إلى قرار الندب (خطاب التكليف) تضمنت تفاصيل المهمة الآتي: " فحص التقرير السابق بين الطرفين وبيان التأخير الذي يدعيه المدعية ومدته وأثره في العقد واستحقاق المدعية للغرامة من عدمه " إلا أن الخبير قام بإهمال المستندات الرئيسية في قرار ندبه (تقرير الخبرة السابق والعقد محل الخلاف) حيث لو رجعنا إلى التقرير النهائي الصادر من الخبير نلاحظ أنه قد أستند على قول مرسول من المدعى عليها، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٧-٥-١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث