حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430347404
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432081/1443
رقم الحكم:4430347404
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432081 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430347404 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439432081 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعى عليه استأجر من موكلته معدات، بناء على طلب التأجير، وقامت المدعية بالعمل الذي كلفت به كاملاً على الصفة المتفق عليها، واستحقت المدعية على المدعى عليه مبلغا قدره (229,519.51) مائتان وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً وإحدى وخمسون هللة، وأقر المدعى عليه على صحة المبلغ، وامتنع من سداد ما تبقى في ذمته من مبالغ. وطلب إلزام المدعى عليه بالآتي: 1- سداد مبلغ قدره (229,519.51) مائتان وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً وإحدى وخمسون هللة. 2-سداد مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-طلب شراء صادر من المدعى عليه والمرسل للمدعية بتاريخ 2018/09/09م والمذيل بختم مؤسسة المدعى عليه. 2-طلب شراء صادر من المدعى عليه والمرسل للمدعية بتاريخ 2019/05/18م والمذيل بختم مؤسسة المدعى عليه. 3-مصادقة على الرصيد صادرة من المدعية والمؤرخة في 2019/03/17م بمبلغ (229,519.51) مائتان وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً وإحدى وخمسون هللة والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ولم يقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/27هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (229,519) مائتان وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً، والتي تمثل قيمة أجرة رافعات قامت موكلته بتأجير معدات ثقيلة -رافعات عدد (2) - لم يقم المدعى عليه بسداد ثمن أجرتها، وطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال كأتعاب محاماة، وبسؤال وكيل المدعية عن مدة الإيجار ونوع الرافعات طلب إمهاله. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ 1443/12/28هـ وفيها وضح أن نوع المعدات هو مرافعات، وبأن المدعى عليها استأجرت (3) ثلاثة معدات وهي على النحو الآتي: 1-معدة رقم (S125\115) بداية العمل بتاريخ 2018/01/04م ونهاية عمل المعدة بتاريخ 2018/09/18م، وتم إصدار ثلاث فواتير مصادق عليها من قبل المدعى عليها. 2- معدة رقم (SSG1\75) بداية العمل بتاريخ 2018/09/01م ونهاية عمل المعدة بتاريخ 2018/09/18م، وتم إصدار فاتورة مصادق عليها من قبل المدعى عليه. 3-معدة رقم (150/6) بداية العمل بتاريخ 2018/09/15م ونهاية عمل المعدة بتاريخ 2019/03/31م، وتم إصدار عدد (5) فواتير مصادق عليها من قبل المدعى عليه. وبناء على ماتقدم فإن مجمع الفواتير مبلغ (314,920.51) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً وإحدى وخمسون هللة سددت المدعى عليها منه مبلغ (85,400) خمسة وثمانون ألفاً وأربعمائة ريال وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة وقدره 229,519.51) مائتان وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً وإحدى وخمسون هللة، وأرفق مع مذكرته عدد (9) فواتير صادرة من المدعية والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وفي الجلسة المؤرخة في 1444/03/15هـ أفاد وكيل المدعية بأنه يحتفظ حق موكلته برفع دعوى مستقلة بالمبلغ الزائد عن المبلغ المصادقة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/04هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور؛ ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (229.519) مائتان وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ريال، والتي تمثل قيمة أجرة رافعات قامت موكلته بتأجير معدات ثقيلة -رافعات عدد (2) - لم يقم المدعى عليه بسداد ثمن أجرتها، وطلب الزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال كأتعاب محاماة، مستندا في دعواه على مصادقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ 17/3/2019م، مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليه ألجأ المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه فهي مستحقة لهذا الطلب، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (22.950) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وخمسون ريالاً كأتعاب للمحاماة، وهي ما تمثل نسبته (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (229.519) مائتان وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ريال، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (22.950) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وخمسون ريالاً للمدعية كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.