حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430342814

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470296196/1444
رقم الحكم:4430342814
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296196 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430342814 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٦١٩٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية / (...) (الهوية الوطنية رقم:(...))، (الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ ، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى الالكتروني، وقد حضر الترافع فيها وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، ووكيل المدعى عليها/ (...) (الهوية الوطنية:(...))، (الوكالة رقم: (...)) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ، وفي جلسة يوم الاثنين ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته فذكر بأن موكلته باعت على المدعى عليها بضاعة عبارة إطارات وزيوت وبطاريات بمبلغ وقدره واحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمس وأربعون (٥١٤٤٤.٥٤) هللة، سددت المدعى عليها مبلغاً وقدره ثمانية آلاف وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً وخمس وأربعون ( ٨٥١٤.٤٥) هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره اثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاثون (٤٢.٩٣٠) ريالاً، وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ المتبقي في ذمتها، وحصر بيناته وأدلته بما هو مرفق مع صحيفة الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للاطلاع على بينة المدعية التي سيقدمها ولتحرير جوابه مع أدلته وبيناته كاملاً، ثم قدم وكيل المدعى عليها طلباً إلكترونياً عن طريق نظام ناجز قيد برقم: (٤٤١٠٤٣٩١٨٩ ) وفي تاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ أرفق فيه مذكرة جاء فيها: (أولاً: غير صحيح ما جاء بدعوى المدعي من أن موكلته باعت على المدعى عليها بضاعة عبارة عن ‏إطارات وزيوت وبطاريات بمبلغ وقدره واحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمس ‏وأربعون "٥١٤٤٤.٥٤" هللة، فالمدعى عليها لا تعلم عن هذه الاتفاقية ولم توقع عليها. ثانياً:-بالنظر إلى عقد المبايعة المقدم من المدعية اتضح أن التوقيع منسوب للمدعو (...) الذي كان يعمل بمحل البطاريات وأن هذه المبايعة بتاريخ ٢٠٢١م وموكلتي أغلقت ‏النشاط بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٣٩ه وذلك بموجب شطب السجل التجاري المرفق صورته "١"كما أن ‏موكلتي بعد معرفة هذه الدعوى تواصلت مع المدعو (...) كيف تتعاقد مع الشركات باسمي ومن ‏دون علمي وأنت علي علم من شطب السجل فقال هذه المديونية تخصني وقد خاطبت الشركة ‏بخصوصها ،وسلم (...) موكلتي صورة خطاب موجه للشركة وموقع عليه بصفته ومضمونه إنظاره ‏إلى ميسرة من أجل سداد المديونية حيث أن هذه المديونية تخصه ومرفق لكم صورة من الخطاب "٢". ‏ثالثاً:- بخصوص توقيع المدعو (...) علي مصادقة الرصيد فليس لموكلتي علاقة بما تم بينهم ‏وذلك لسببين السبب الأول :- أن المدعو (...) ليس مفوضاً على توقيع العقود كما أن موكلتي ‏لم توكله في ذلك السبب الآخر :- تفريط الشركة في عدم طلب الموقع معه على ما يثبت صلاحيته في ‏توقيع العقود نظاماً وشرعاً وذلك من التحقق بوجود تفويض أو توكيل شرعي يبح له ذلك ‏ولكون سجل البطاريات مشطوب بسنة ١٤٣٩ه والمبايعة بعدها بثلاث سنوات ونظراً لتفريط ‏الشركة من التأكد من صلاحية الموقع لإمضائه للعقود نظاماً ولما جاء بالقاعدة الفقهية [المفرط ‏أولى بالخسارة ] وانتهى إلى طلب رد الدعوى"؛ لعدم الصفة، ‏وفي جلسة هذا اليوم الاثنين ٠٤ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد حضر طرفي الدعوى ، ثم سألتهما الدائرة هل لديهما ما يودان إضافته ؟ فقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما سبق تقديمه فيما ذكر وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة للرد على ما ورد في جواب وكيل المدعى عليها، فسألته الدائرة عن سبب عدم تقديمه لرده قبل موعد هذه الجلسة فذكر بأن نظام ناجز قام بحذف القضايا خلال الفترة السابقة، فسألته الدائرة هل قدم بلاغا للدعم الفني فأجاب : لا ، فذكرت له الدائرة أنها ترفض إعطائه مهلة لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا يجوز تأجيلها لأكثر من مرة، فقررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات ومذكرات تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لها مبلغاً وقدره اثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاثون (٤٢٩٣٠) ريالاً يمثل المتبقي من ثمن البضاعة المورد لها، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخل في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فلما كان المدعى عليه وكالةً ينكر أحقية المدعية بما تطالب به، وبما أن المدعي وكالةً قدم بينة تثبت صحة دعوى موكلته وهو خطاب مقدم من وكيل المدعى عليها/ (...) للمدعى عليها بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ جاء فيه: (... نطالب شركتكم بالتعويض عن الضمان أو خصم المبلغ من رصيدنا لديكم والذي يبلغ حتى إعداد هذا الخطاب "٤٢٩٣٠" ريالاً...) وقد ذيل ذلك الخطاب بختم مؤسسة المدعى عليها "مؤسسة (...)"، وبما أن ذلك يعد إقراراً كتابياً بصحة ثبوت المديونية محل الدعوى في ذمة مالكة المؤسسة المدعى عليها، طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ والتي نصت على:(يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلته لم تخول المدعو/ (...) على توقيع العقود؛ ذلك أن تلك المصادقة ذيلت بختم المدعى عليها، ولم ينكر وكيلها نسبة ذلك الختم لموكلته، ومن ثم فإن تلك المصادقة تكون حجة عليها طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ والذي جاء فيها الآتي: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو توقيع، أو بصمة...). كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره المدعى عليه وكالةً من أنه جرى شطب السجل التجاري للمؤسسة محل الدعوى قبل التوريد؛ ذلك أن دفعه هذا وارد على نموذج مصادقة المذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها ذات الرقم (...)، في حين أن هذا الحكم صدر استناداً على الخطاب الصادر عن وكيل المدعى عليها والمذيل بختم مؤسستها المشار إليها أعلاه، ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت شطب تلك المؤسسة. وخاتمة الأسباب تشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعتبر حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، ولما نص عليه قرار المجلس الأعلى للقضاء (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هــ. نص الحكم: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...)) مالكة مؤسسة (...) (السجل التجاري رقم:(...)) بأن تدفع لـ/ شركة (...) (السجل التجاري رقم:(...)) مبلغاً وقدره اثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاثون (٤٢.٩٣٠) ريالاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ١/ حدد يوم الخميس ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ موعداً لاستلام نسخة صك الحكم. ٢/ ذكرت الدائرة للحاضرين أن هذا الحكم يعد حكما نهائياً لا يجوز الاعتراض عليه طبقا لما نصت عليه المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية وقرار مجلس القضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥ / ١٠/ ١٤٤١هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث