حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430380397

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470256019/1444
رقم الحكم:4430380397
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470256019 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430380397 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470256019 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (40124994) المؤرخ في 23/1/1440ه في طلب التنفيذ رقم (391601645) على سند لأمر رقم (0) وتاريخ 15/8/1439ه، وقدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: لعدم وجود عقد اتفاق ولعدم استحقاق طالب التنفيذ للمبلغ المذكور بالسند لأمر لعدم توريده للإسمنت، ومبررات حالة الاستعجال: (لعدم وجود عقد ولعدم توريد طالب التنفيذ للإسمنت)". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 6/4/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وأضاف فيها (أفيد فضيلتكم أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على فتح حساب مدين تمهيدا لتوريد الاسمنت وكتب موكلي سند لأمر بمبلغ 150.000 مئة وخمسين ألف ريال ضمان فقط، ولم يتم توقيع أي عقد مع المدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بتوريد الاسمنت مطلقا، وقامت بتقديم السند لأمر لمحكمة التنفيذ من غير وجه حق أطلب من فضيلتكم وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (40124994) المؤرخ في 23 \ 01 \ 1440هـ لعدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ السند لعدم قيامه بتوريد الاسمنت)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قال لا أستطيع حاليا الجواب حيث لم اتبلغ إلا يوم أمس بالليل متأخرا وأطلب المهلة للجواب كون القرار محل الدعوى قديم عام 1440هـ، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (40124994) المؤرخ في 23/1/1440ه بصفة مستعجلة ويحتج لذلك بعدم استحقاق المدعى عليها مبلغ السند لعدم توريد ما تم الاتفاق عليه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل متوقفٌ على توفر أركانه، وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية، وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً لا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يكون الفصل فيه مؤثرا في أصل الحق المتنازع عليه حريٌ بعدم القبول، وبما أن المدعي يطلب وقف التنفيذ لبراءة ذمته من المبلغ المذكور ويدعي أن السند ليس له مقابل إنما قُدم للدائن كضمان لفتح حساب لدى المدعى عليه ولأجل توريد الإسمنت الذي لم يتم استلامه من المدعى عليه، مما يعني وجود نزاع موضوعي في العين المباعة أصلا وبوسع المدعي المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الأولى؛ لأن إيقاف التنفيذ يمس أصل السند لأمر وأصل الحق المتنازع عليه، كما يستلزم منه النظر في سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والأصل في القضاء المستعجل، كما أن الأصل عدم تدخل القضاء المستعجل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراما للقوة التي أكسبها المنظم للورقة التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى . والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430380397 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم 4470256019 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى مطالبة بصفة عاجلة بوقف تنفيذ سند لأمر، قدره (150,000) ريال؛ لعدم وجود عقد اتفاق ولعدم استحقاق طالب التنفيذ (المدعى عليها) للمبلغ المذكور بالسند لأمر لعدم توريدها للإسمنت.. وقد أصدرت دائرة أول درجة حكمها بعدم قبول الدعوى، وأشارت في الأسباب إلى أن للمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. وتم تسليم نسخة الحكم بتاريخ 13/ 4/ 1444هـ ثم تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف بتاريخ 5/ 5/ 1444هـ. ثم أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم، وفيها قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج إلى بحث أسباب الاستئناف التحقق من صحة قيد الدعوى واستيفائها لشروط قبولها، وحيث نصت المادة (79) من نظام المحاكم التجارية في الفقرة (2) على أن: "تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم"، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن التاريخ المحدد لتسليم الحكم هو 13/ 4/ 1444هـ وأن تاريخ تقديم طلب الاستئناف هو 5/ 5/ 1444هـ أي أنه مقدم بعد انتهاء المهلة المحددة نظاماً لتقديم الاستئناف وهي عشرة أيام؛ مما تنتهي معه الدائرة الى عدم قبول الاستئناف شكلاً. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف المقدم على الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث