حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4630014956
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570831279/1445
رقم الحكم:4630014956
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570831279 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630014956 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570831279لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تطوير وتحسين محور طريق (...) والطرق الرابطة به، لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1/09/1442هـ الموافق 13/04/2021م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (950,000) تسع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0.00) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/09/1444هـ الموافق 11/04/2023م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم اصلاح الملاحظات وتاخير التسليم النهائي للمشروع)، وذلك بتاريخ 20/09/1443هـ الموافق 21/04/2022م، مما تسبب بـ(عدم القدرة على صرف الضمان البنكي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم إتمام التسليم النهائي) ومقدار التعويض المطلوب (950,000) تسع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (950,000) تسع مئة وخمسون ألفًا ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 11/07/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) وكيل المدعى عليها (...) ورقم وكالته (...) وأحال على لائحة الدعوى المدونة أعلاه والمرفقة وأفهمته الدائرة بتحريرها ببيان المبلغ الإجمالي والمسدد في المشروع والاخلالات والملحوظات والمتسبب فيها خلال يومين ولم يودع وكيل المدعى عليها المذكرة الدفاعية وقرر بأن يوجد حكم صادر بالموضوع فأفهمته الدائرة بإرفاقه في تبادل المذكرات فذكر بأن الدعوى سبق نظرها في الدائرة التجارية الأولى وأنه تم صرف المستحق من الجهة لتنفيذ الأعمال بالكامل، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعى عليها وتبين عدم حضور ممثل المدعية رغم تبلغه وتبلغ الوكلاء المضافين بموجب التبليغ رقم 97381519 ولم يرد ما يفيد الاعتذار وقد أرفق المدعية مذكرة نصها (إشارة الى الموضوع أعلاه فإن موكلتي المدعية توجز ردها في الاتي أولاً : نوضح لفضيلتكم أبرز البنود الأساسية للعقد المبرم بين موكلتي و(...)، والذي تم تعاقد موكلتي مع المدعى عليها طبقاً لما ورد في هذا العقد . مرفق 1. من حيث قيمة العقد وطلب الدائرة بتقديم بيان المبلغ الإجمالي للمشروع نوضح لفضيلتكم أن قيمة المشروع بين موكلتي وبين (...) مبلغ وقدره: (19,000,000) تسعة عشر مليون ريال ، وتخضع للزيادة والنقص تبعاً لتغير كميات الأعمال الفعلية 2. من حيث الضمان : نصت المادة رقم 4 من العقد على أن يضمن المقاول الأعمال محل العقد على الوجه الأكمل لمدة تبدأ من تاريخ التسليم الإبتدائي وتنتهي بالتسليم النهائي مع مرعاة التفصيل الوارد في المادة 41 من الشروط العامة في العقد ، والمعنون بـ(فترة الصيانة) 3. نصت الفقرة :(أ) من المادة (1) من العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها على أن وثيقة العقد الأساسية بجميع بنودها تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا العقد وعلى الطرف الثاني تنفيذ جميع الأعمال والإلتزام بهذه الوثائق ، مما يؤكد أن مسئولية الضمان والصيانة تقع على عاتق المدعى عليها . مرفق 2 ثانيا: وردت إلى موكلتي ملاحظات على الأعمال بموجب خطابات الجهة بتاريخ:23.06.1444هـ وتاريخ:24.07.1444هـ وتاريخ:25.07.1444هـ وتاريخ:04.02.1445هـ ، وتم إحاطة المدعى عليها بهذه الملاحظات وتعهدت بتاريخ:11/04/1445هـ الموافق.25.10.2023هـ (مرفق 3 . التعهد) على إنهاء هذه الملاحظات خلال 30 يوم ويعتبر هذا التعهد إقرار منها على صحة دعوانا ، ورغم مضي المدة المحددة من قبلها لم تقم بما تم التعهد عليه ، فوردت إلى موكلتي خطاب آخر من الجهة بتاريخ:22.05.1445هـ بسرعة تلافي ومعالجة الملاحظات ، مما يؤكد جلياً لفضيلتكم أن المدعى عليها لم تقم بما سبق أن تم التعهد عليه وتماطل في معالجة الملاحظات . مرفق 4 . الخطابات ثالثاً: نبين لفضيلتكم الإخلالات والملاحظات الواردة لموكلتي من الجهة ونحصرها كالآتي 1.هبوطات في أرصفة المشاة 2. إطفاءات بالإنارة. 2.تلفيات بالمزروعات في طريق (...) وطريق (...)ضمن مشروع ( تطوير وتحسين محور طريق(...) والطرق الرابطة به ) ، وقد سبق أن تم إرسال الصور الواردة من الجهة للمدعى عليها ، وأن المتسبب في كل هذه الملاحظات هو المدعى عليها لكونها هي من قامت بتنفيذ الأعمال ولكن مخالفاً للأصول الفنية ، والإثبات على ذلك تعهدها بتلافي الملاحظات. رابعاً ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته الدفاعية بأن الدعوى القائمة هي دعوى مطالبة بقيمة المستخلص ، وهذا غير صحيح ، والصحيح أن موضوع دعوانا يتعلق بالتعويض عن الأضرار المتسببة بها المدعى عليها بسبب تعنتها في إنهاء الملاحظات الواردة من (...) ، حيث تم حجز الضمان البنكي الخاص بموكلتي بمبلغ وقدره (950,000) تسعمائة وخمسون ألف ريال بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي. خامسا مما لاشك فيه ان التسليم الابتدائي لا يعني خلو المشروع من الملاحظات الواردة من الأمانة كما هو موضح بخطابات الجهة , وقد زعمت المدعى عليها بأنها أنجزت المشروع واستلمت من الأمانة بإنجاز العمل بنسبة (100) ، وبتفحصها نجد أن خطاب إتمام المشروع كان بتاريخ27.03.1444هـ ، بينما الخطابات الواردة بشأن الملاحظات من الجهة وكذلك تعهد المدعى عليها كانت بتواريخ لاحقة ، وهذا يؤكد أن الأعمال لم تنفذ حسب الأصول الفنية. سادسا واستنادا الى القاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين بسبب إخلال المدعى عليها في تنفيذ أعمال العقد ، وكذلك تطبيقاً لنص المادة (171) من نظام المعاملات المدنية المنصوص على :(إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه ) ولأن تأخير ومماطلة المدعى عليها في تلافي الملاحظات وعدم تنفيذها للأعمال حسب الأصول الفنية رغم استلامها مستحقاتها ، أدى إلى أضرار بالغة على موكلتي ، حيث أن موكلتي عجزت عن تسليم المشروع نهائياً للجهة ، وبالتالي تم حجز الضمان البنكي بمبلغ وقدره (950,000) تسعمائة وخمسون ألف ريال سعودي ، وكذلك إساءة سمعة موكلتي أمام الجهة وكذلك البنوك المحلية والتي بدورها ترفض تمويل أي مشروع لموكلتي ، بالإضافة إلى تكبدها لأتعاب المحاماة ، ولهذه الأسباب فإن موكلتي تستحق التعويض جبراً للضرر. وعليــــه، فإن موكلتي المدعية تلتمس الاتي إلزام المدعى عليه بدفع تعويض لموكلتي بما يماثل قيمة الضمان البنكي بمبلغ وقدره (950,000) تسعمائة وخمسون ألف ريال لعدم الإفراج عنه. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بنسبة (10) من قيمة المطالبة بمبلغ وقدره (95.000) خمسة وتسعون ألف ريال.) كما أرفق وكيل المدعى عليها بالأمس نصها(مذكرة الرد على الدعوى نفيد فضيلتكم بأن ما ورد في مذكرة المدعية المرفقة في ملف القضية بتاريخ 13/07/1445هـ والتي تضمنت العديد من المغالطات والأمور الغير صحيحة، فالمشروع محل التعاقد بين الطرفين كان متعثرا تماما بين المدعية و(...) قبل التعاقد الذي تم بين شركة (...) المدعى عليها مع المدعية والذي تم في يوم الثلاثاء بتاريخ 01/09/1442هـ الموافق 13/04/2021م (مرفق صورته) وبمباشرة المدعى عليها بعد توقيع العقد مع المدعية لتنفيذ الأعمال التي تضمنها العقد رقم 40133 تم صرف أول مستخلص في تاريخ 05/09/1442هـ لكي تباشر المدعى عليها أعمالها وتحسن من حالة التعثر الذي تسببت فيه المدعية قبل أن تتعاقد مع المدعى عليها (مرفق صورته) والمبلغ الذي صرف في المستخلص رقم 2 بعد مباشرة شركة (...) بمبلغ 4.630.941 أربعة ملايين وستمائة وثلاثون ألف وتسعمائة وواحد وأربعون ريال، وهو يمثل تقريباً ربع قيمة مبلغ العقد المبرم مع الجهة المالكة بمبلغ 19.000.000 ريال وفق ما تضمنته المادة الخامية من العقد رقم 40133 وهذا يؤكد عدم صحة ما ادعت به المدعية من ضرر أو تعطيل لصرف الضمان، فلولا دخول شركة (...) في المشروع لظل متعثرا ويتم سحبه من المدعية نهائياً، فالضمان الذي تدعي أنه متعطل لدى الجهة المالكة للمشروع لا علاقة لموكلتي به وإنما المدعية متعثرة في هذا المشروع قبل استلام موكلتي له، وما يتعلق بالأمور والملاحظات التي تدعي أنها تسببت في تعطيل صرف مبلغ الضمان المحجوز لدى الجهة المالكة لتقصير المدعية في الوفاء بالتزاماتها والمتضرر الفعلي من هذا المشروع في العقد المبرم مع الأمانة برقم 40133 في تاريخ 23/02/1441هـ الذي تضررت موكلتي شركة/(...) من التعاقد مع المدعية وتعطيل استحقاقها لاسيما المستخلص الختامي الذي صرف بعد صدور الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم 4431080230 وتاريخ 07ـ01ـ1445هـ (مرفق صورته) في الدعوى المقيدة برقم 4470698567 وتاريخ 21ـ07ـ1444هـ والتي صدر فيها صك الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره 1459179.78 مليون وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال وثمان وسبعون هللة، وبعد أن صدر الحكم صرفت الجهة المالكة المستخلص محل الدعوى وأصدرت دائرة الاستئناف الأولى بمحكمة الاستئناف التجارية بالمدينة المنورة حكمها رقم 4530193458 وتاريخ 06ـ03ـ1445هـ (مرفق صورته) المتضمن انقضاء الدعوى بعد استلام موكلتنا المبلغ المستحق في ذمة المدعية شركة/ (...) والضرر الذي تسببت فيه شركة (...) بتعطيل صرف المستخلص الختامي المستحق لشركة (...) في تاريخ 27/03/1444هـ الموافق 23/10/2022م ولم يتم الصرف لشركة (...) حتى تاريخ 24/11/1444هـ الموافق 16/08/2023م بعد صدور الحكم المشار إليه أعلاه، وبين هذين التاريخين ضرر جسيم على شركة(...) بسبب مشاكل المدعية شركة/ (...) مع الجهة المالكة وتعثرها في تنفيذ المشاريع التي تعاقدت بها مع (...)، ونوجز الجواب على النقاط التي تضمنتها مذكرة المدعية فيما يلي:أولاً/ الجواب على الفقرة الأولى من البند الأول من مذكرة المدعية الضمان الذي تدعي المدعية تعطله سبق وأن وضحنا أن المدعية متعثرة في مشاريعها مع الجهة المالكة والنسبة التي تخصها من المشروع المطلوب تنفيذه بموجب العقد رقم (...) وبصدور الحكم السابق يثبت إنجاز موكلتي للأعمال المتفق عليها بنسبة 100 في المائة حسب إفادة (...) وهي الجهة المالكة للمشروع،(مرفق صورته) .ثانياً/ الجواب على الفقرة الثانية من البند الأول من المذكرة والمتعلق بالضمان وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من العقد المبرم بين المدعية والجهة المالكة للمشروع فإن موكلتي شركة (...) قد التزمت بتسليم مشروع ممشى طريق (...) محل العقد بشكل نهائي في يوم الأحد بتاريخ 17/09/1444هـ بموجب محضر استلام الممشى المرفق صورته وهذا دليل قاطع على أن ما تدعيه المدعية من أسباب تعطل إعادة صرف الضمان لها لأمر لا علاقة للمدعى عليها (شركة (...)) به، وقد سبق أن سلمت المدعى عليها ذات المشروع تسليما ابتدائياً في تاريخ 20/09/1443هـ الموافق 21/04/2022م وبعد التسليم النهائي في تاريخ 17/09/1444هـ تكون علاقتها قد انتهت بالمشروع بشهادة ومخاطبات الجهة المالكة للمشروع، وأن جميع ما تدعيه المدعية من ملاحظات قبل هذا التاريخ لا قيمة له لاسيما أن الاستحقاق المالي لم يرد للمدعى عليها إلى في تاريخ الصرف بعد صدور الحكم ضد المدعية وصرفت الجهة المالكة المستخلص الختامي المستحق للمدعى عليها في تاريخ 24/11/1444هـ .ثالثاً/ الجواب على البند الثاني في مذكرة المدعية والمتعلق بالإشارة إلى الملاحظات التي تدعيها المدعية فإن تواريخ الخطابات التي ذكرتها جميعها سابقة لتاريخ التسليم النهائي للمشروع وهي قبل تاريخ 17/09/1444هـ، وأما ما يتعلق بالخطاب المؤرخ بتاريخ 04/02/1445هـ والخطاب 11/04/1445هـ المتضمن الإشارة إلى ما تسميه التعهد تم الجواب عليه بالخطاب في مضمون نفس الخطاب يؤكد على أن جميع الأعمال التي كلفت بها شركة (...) تم تسليمها لوكالة التشغيل والصيانة ب(...)، ومرفق محضر التسليم المؤرخ بتاريخ 17/09/1444هـ والمذيل بتوقيع المدعية وكذلك مندوب مقاول التشغيل ومندوب بلدية (...) ومندوب وكالة المشاريع وهذا يثبت أن المدعى عليها أنجزت كافة أعمال الإنارة وبالرجوع للعقد المبرم بين طرفي هذه الدعوى فإن المادة السادسة والتي نصت على أن الطرف الثاني شركة (...) مسئولة فقط عن إصلاح لجنتي الاستلام الابتدائي والنهائي وليست ملزمة بتسليم كما تدعي المدعية التي رفعت طلب صرف المستخلص الختامي للعقد (...) بتاريخ 24/11/1444هـ الموافق 13/06/2023م والذي لم يتم صرفه إلا بتاريخ 29/01/1445هـ الموافق 16/08/2023م في حين أن خطاب تلافي الملاحظات الواردة من الجهة المالكة كان قبل صرف المستخلص النهائي) ونظرا لعدم حضور ممثل المدعية وعدم الاعتذار ولم يحضر نفسه بالنظام، وفي جلسة هذا اليوم 10/08/1445هـ تشير الدائرة إلى طلب رفع الشطب في الجلسة وقد حضر وكيل المدعية (...) ووكيل المدعى عليها (...) وقد أودع وكيل المدعية مذكرة في هذا اليوم (أولاً: نوضح لفضيلتكم أن صرف المستخلص الختامي والذي يمثل نسبة:(100) من الأعمال لاعلاقة له بالإستلام النهائي للمشروع والذي يتم بعد انقضاء مدة سنة على الاستلام الابتدائي بموجب المادة:(51)والمادة:(52) من العقد المبرم مع (...) وهي الجهة المالكة للمشروع . (مرفق1)ثانياً: لابد من التوضيح بأن المدعى عليها متضامنة مع موكلتي على قدر نسبة الأعمال الموكلة إليها بموجب عقد من الباطن ، وأن البنود الواردة في العقد الأساسي المبرم بين موكلتي و(...) ينطبق على المدعي عليها بموجب التعاقد معها كمقاول للباطن (لتنفيذ جزء طريق ممشى (...))من أعمال مشروع تطوير وتحسين محور طريق (...) (المرحلة الأولى) ، حيث أن العقد المبرم مع المدعى عليها في مادته :(1) وثائق العقد نصت على (1- تعتبر الوثائق التالية جزءً لا يتجزأ من هذا العقد وعلى الطرف الثاني تنفيذ جميع الأعمال والإلتزام بهذه الوثائق أ- وثيقة العقد الأساسية بجميع بنودها ) كما نصت المادة :(6) فترة ضمان وصيانة الأعمال على ( الطرف الثاني (المدعى عليها) مسؤول عن إصلاح ملاحظات لجنتي الإستلام الإبتدائي والنهائي للمشروع ) .ثالثا: رداً على ما جاء في مذكرة المدعى عليها في البند ثانياً على تسليمهم المشروع تسليماً نهائياً بموجب محضر فنوضح لفضيلتكم أن المحضر المرفق من المدعية هو محضر تسليم إبتدائي وتاريخه:17/09/1444هـ ، وليس كما تم كتابته في مذكرة الرد الخاصة بالمدعي عليها والاشارة الى المحضر بأنه محضر التسليم النهائي وهذه محاولة من المدعى عليها لتضليل الدائرة. (مرفق2)رابعا: نؤكد لفضيلتكم تعطل موكلتي بتسليم المشروع وتضررها بحجز الضمان البنكي من الجهة المالكة للمشروع بسبب عدم معالجة المدعى عليها للملاحظات المرصودة من تاريخ التسليم الإبتدائي حتى تاريخه ، ويثبت ذلك خطاب وكالة التشغيل والصيانة لدى الجهة المالكة للمشروع بتاريخ: 11/12/2023م . (مرفق3)خامساً:نرفق لفضيلتكم خطابات إمهال موكلتي للمدعى عليها وطلب موكلتي لها بإتمام الملاحظات ، كما نرفق لفضيلتكم تعهدات المدعي عليها بإتمام الملاحظات) وقد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة في الدعوى رقم 4470698567 والمتضمن في ثنايا وقائع صك الحكم دفع شركة (...) بعدم استحقاق المبلغ المستخلص لعدم استكمال وإنهاء الملاحظات ومعالجة الهبوطات ووجود عيوب وأن طلب شركة (...) سابقا لأوانه ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى صدر حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، لما هو موضح في أسبابه، ثم تقدم محامي المدعية بالاعتراض على الحكم خلال الأجل، وفي جلسة 06/11/1445 حضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعى عليها (...) وتشير الدائرة إلى حكم دائرة الاستئناف الأولى المؤرخ في 26/10/1445هـ المتضمن الغاء حكم الدائرة السابق بعدم القبول وإعادة الدعوى لمعاودة نظرها وإشارة إلى أن الدعوى الماثلة دعوى تعويض وأفهمت الدائرة ببيان الاضرار ومستند التعويض وعلى وكيل المدعى عليها الإجابة والرد وقرر وكيل المدعية بأنه مكتفي بما سبق تقديمه وطلب وكيل المدعى عليها إيداع بيناته والإجابة على ما ذكره وكيل المدعية سابقاً، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية (...) ووكيل المدعى عليها (...) وقرر وكيل المدعية بأن موضوع الدعوى منحصر في طلب التعويض عن تأخر صرف مبلغ الضمان البنكي من قبل الجهة المالكة بسبب العيوب التي رفضت المدعى عليها استكمالها واصلاحها بموجب خطاب الجهة وقد قامت المدعية بإصلاحها وبسؤالها هل رفع الحجز على الضمان البنكي فقرر بأنه يطلب الإمهال وقرر وكيل المدعى عليها بأنه لا علاقة لموكلته بالحجز على مبلغ الضمان وأن موكلته استكملت جميع الأعمال وسلمته بتاريخ 17/09/1444هـ وقد أرفق المحضر في مذكرته بالأمس وأن موكلته قامت بإعمال إضافية خارج العقد ما يدل على التزامها وبإعادة السؤال على وكيل المدعية بخصوص رفع الحجز عن الضمان طلب الإمهال وبسؤاله عن تاريخ اصلاح أعمال المدعى عليها قرر بأنه لا يعلم عن التاريخ، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) ووكيل المدعى عليها (...) وقد أرفق وكيل المدعية مذكرة في هذا اليوم وذكر وكيل المدعى عليها بأن الخطاب المؤرخ في 10/04/1445هـ الموافق 25/10/2023م المرفق ضمن مذكرة المدعية مضمونه طلب توقيع خطاب الاستقطاع وتصديقه من الغرفة التجارية حتى يتم التسليم النهائي وصرف المستحقات وقد تم ذلك وصرف المستخلص النهائي بتاريخ 24/11/1444هـ وعقب وكيل المدعية بأن موكلته قامت بإصلاح الملحوظات المذكرة في خطاب الأمانة المؤرخ في 25/07/1444هـ ولم تقم موكلته بإصلاح الملحوظات الواردة في الخطابات الأخرى وذكر بأن المدعى عليها لم تقم بأعمال إضافية خارج العقد، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وحيث إن دعوى المدعية منصة على المطالبة بالتعويض عن حجز مبلغ الضمان البنكي لدى الجهة الحكومية بسبب إخلال المدعى عليها وعدم استكمالها للأعمال وإصلاح المحلوظات وتسليمها تسليما نهائياً، وحيث إنه لم يثبت بعد لدى الدائرة وجود عيوب ونقص في أعمال المدعى عليها، وبالتالي فإن المدعية استعجلت في التقدم بهذه الدعوى قبل أوانها، كما أن المتقرر أن التعويض عن الضرر إنما يكون عن ضرر مادي محقق نتيجة خطأ من المدعى عليها تسببت فيه بإلحاق الضرر بالمدعية ولأن المدعية لم تقدم ما يثبت وقوع أضرار مادية لحقتها نتيجة خطأ صدر عن المدعى عليها، بل إن المدعية تناقضت في دعواها فقد ذكرت بأن المدعى عليها لم تستكمل الاعمال وأنها هي من استكملتها عن المدعى عليها وبسؤالها عن صرف مبلغ الضمان طلبت الامهال ثم ذكرت بأنه لم يصرف بسبب وجود أعمال لم تستكملها المدعية وهي من أعمال المدعى عليها وكما أن الثابت من خلال خطاب أمانة منطقة المدينة المنورة للدائرة التجارية الأولى دعوى رقم(4470698567) بشأن عدم صرف مبلغ الضمان بأنه عائد للمدعية وليس بسبب أعمال المدعى عليها، وإذ لم تقدم المدعية دليلا يمكن الاستناد عليه فيما تدعيه وكانت المطالبة سابقة لأوانها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبها التعويض بناء على ما سبق. نص الحكم: برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.