حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430315835

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439428974/1444
رقم الحكم:4430315835
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428974 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430315835 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٢٨٩٧٤ لعام ١٤٤٤ه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغاً وقدره:(٨.٣٦٧)ريالاً، وذلك مقابل تأجير مولدات كهربائية لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، ثم ختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها ( ٨,٣٦٧ ) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد، وفي جلسة ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة وأضاف وكيل المدعي بالتزام المدعى عليها بسداد جزء من مبلغ المطالبة ليكون المتبقي في ذمتها ( ٤,٦٩٢.٥٠ ) أربعة آلاف وستمائة واثنان وتسعون ريالاً وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة ذلك كله وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ: (٤,٦٩٢.٥٠) ريالاً, كما هو مبين في وقائع الدعوى ،وحيث إن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، واستحقاق المدعية له، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه حسبما نص عليه في الوكالة من منحه حق الإقرار، فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم(...) مبلغاً قدره ( ٤,٦٩٢.٥٠ ) أربعة آلاف وستمائة واثنين وتسعين ريالاً وخمسين هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث