حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430342806

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439537827/1443
رقم الحكم:4430342806
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439537827 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430342806 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439537827 لعام 1443 هـ المدعي: سلمان سفر احمد الزهراني المدعى عليه: احمد ابن عواض ابن سالم الزهراني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٣٠،٩٦٠) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (البيع بالتقسيط)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة البيع بالتقسيط، وقد بدأت الشراكة في 02 / 02 / 1438 هـ، الموافق 02 / 11 / 2016 م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28 / 11 / 1441 هـ، الموافق 19 / 07 / 2020 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ أرباح من الشراكة القائمة بيننا، 2/ دفع رأس مال مقابل الشراكة، 3/ وقد تضررت بسبب هذه القضية بأتعاب محاماة مما أدى إلى (إلجائه لرفع قضية) خلال المدة من 01 / 11 / 1443 هـ، إلى 24 / 11 / 1443 هـ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ 1/ دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٣،٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال، ومستند هذه الأرباح (العقد وفيه تم تحديد نسبة الأرباح أربعين بالمئة)، 2/ رد قيمة رأس المال وقدره (٣٣٠،٩٦٠) ثلاث مئة وثلاثون ألف وتسع مئة وستون ريال، 3/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٣،٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 28 / 12 / 1443 هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي منى احمد علي الشهري، بموجب الوكالة رقم (433250369)، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق منصة أبشر بموجب مهمة التبليغ رقم (166205206)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة (أنه بتاريخ 2/2/1438هـ أبرم موكلي عقد مضاربة مع المؤسسة المدعى عليها بشأن البيع بالتقسيط على أن تكون الأرباح بنسبة (٤٠٪)؜ سنوياً من اجمالي رأس المال المستثمر، تم دفع مبلغ خمسون ألف ريال سعودي عند التعاقد والتي تمثل الدفعة الأولى، ومن ثم قام موكلي بتاريخ 25 / 11 / 1440 هـ، بدفع مبلغ مئة ألف ريال والتي تمثل الدفعة الثانية، وخلال فترة سريان عقد الاستثمار قام موكلي بإعادة تدوير جميع العوائد الشهرية إلى رأس مال دون استلام أي مبلغ منها سوى مبالغ الزكاة، ولا يخفى على شريف علمكم أنه سبق وأن تم رفع دعوى بالقضية رقم (٤٣٩٢٠١٣٦٦) وتاريخ 21 / 08 / 1443 هـ، على مالك مؤسسة جسور الوساطة أحمد ابن عواض ابن سالم الزهراني وقد تم الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، الأسانيد: 1/ عقد الاستثمار مع المؤسسة، ٢/ حوالات بنكية، ٣/ قائمة مالية توضح التعاملات من المؤسسة، الطلبات: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه برد رأس المال والبالغ قدره (330،960) ثلاث مئة وثلاثين ألف وتسعمائة وستون ريال سعودي، إلزام المدعى عليه بسداد ما نسبته (٤٠٪؜) من الأرباح المتفق عليها) هذه دعواي، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلةً: أحصر البينة في: ١/ عقد الاستثمار مع المؤسسة ٢/ حوالات بنكية ٣/ قائمة مالية توضح التعاملات من المؤسسة، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم بيناتها وأسانيدها على الدعوى إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، فاستعدت بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 04 / 02 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (433250369) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم إبلاغه بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (166287909) ولم يرد للدائرة ما يفيد اعتذاره عن الحضور. وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن عقد الشراكة يتضمن بأن رأس مال المدعي هو مبلغ (150،000) ريال كما أن الحوالات المقدمة من المدعي تتعلق بهذا المبلغ وبسؤال وكيلة المدعي عن بينتها على ما زاد عن ذلك؟ أجابت قائلة: إن المدعى عليه يبعث لموكلي بشكل دوري قدر الأرباح التي حصل عليها عبر البريد الالكتروني ثم يطلب موكلي منه إعادة ضخ الأرباح من جديد في رأس المال حتى بلغ رأس المال المبلغ المدعى به وأطلب مهلة لتقديم البينة على ذلك هكذا أجابت. وبسؤالها عن قدر الأرباح المطالب بها؟ أجابت قائلة: أطلب احتساب نسبة قدرها (40%) من رأس المال المدعى به كأرباح مستحقة لموكلي بناء على ما ورد في العقد كما أطلب ندب خبرة محاسبية لإظهار الأرباح هكذا أجابت. كما أن الدائرة وباطلاعها على عقد الشراكة تبين أن الطرف الآخر في الاتفاق هي (مؤسسة جسور الوساطة للتقسيط) سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها سعد بن عواض ابن سالم الزهراني سجل مدني رقم: (...) بصفته المدير العام وبسؤال المدعية وكالة عن علاقة المدعى عليه بالمؤسسة المذكورة في العقد؟ أجابت قائلة: إن المدعى عليه هو المالك للمؤسسة وأطلب مهلة لتقديم المستند الدال على ذلك هكذا أجابت. ثم أضافت قائلة: لقد رصدت الدائرة في محضر الجلسة السابقة بأن موكلي يطلب الحكم له بأتعاب المحاماة وهذا الطلب غير صحيح فموكلي لا يطالب بذلك، وفي جلسة بتاريخ 09 / 03 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابط حضورها وتشير الدائرة بأن وكيلة المدعي قدمت عبر الطلبات على القضية مستند إثبات ملكية جسور الوساطة للتقسيط للمدعى عليه كما قدمت بينته التي تستند إليها بخصوص رأس المال وهي عبارة عن رسائل البريد الإلكتروني من المؤسسة المدعى عليها، وبالاطلاع على الحوالات البنكية تبين أنها محولة لسعد عواض الزهراني وبعرض ذلك عليها أجابت: بأنه مدير للمؤسسة وطلب تحويل المبلغ لحسابه، وبسؤالها عن البينة على الربح ؟ ذكرت بأنها تطلب ندب خبرة محاسبية لأجل ذلك فأفهمتها الدائرة بأن عبء إثبات حصول الربح يقع على موكلها فطلبت مهلة لتقديم البينة على حصول الربح وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 15 / 04 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المدعي ووكيل المدعى عليه سعد الزهراني المثبت بياناته أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عما استمهلت لأجله في الجلسة الماضية بشأن الأرباح فأجابت بأنه تم التواصل مع خبير محاسبي وقد طلب القوائم المالية للمؤسسة إلا إن المدعى عليها امتنعت عن تسليمها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فأجاب إن المدعي تعاقد مع مؤسسة جسور وكنت ممثلاً لها وذلك بتاريخ 02 / 02 / 1438 هـ، وبتاريخ 10 / 07 / 1439 هـ، شطب السجل التجاري لمؤسسة جسور وأنشئت شركة بيوت السعودية المتقدمة ونقل استثمار المدعي لها ودعم المدعي استثماره بمبلغ مائة ألف ريال في تاريخ 25 / 11 / 1440 هـ، هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت تم التعاقد مع مؤسسة جسور الوساطة مع عدم علم موكلي بأنها لأحمد وكان الظن أنها للوكيل الحاضر سعد والذي يدل على ذلك أن الحوالات لحساب سعد الشخصي واستمر بالتعامل ولم يُشعر بتحويل الاستثمار لشركة أخرى وبتاريخ 28 / 11 / 1441 هـ، طلب التصفية ولم يعلم عن شركة بيوت السعودية إلا بعد عام من طلب التصفية وطالبوه بتوقيع عقد إلحاقي مع بيوت التصفية ورفض توقيعه، هكذا أجابت وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن ذلك غير صحيح حيث إنه بتاريخ 22 / 01 / 1441 هـ، تم إرسال خطاب من شركة بيوت السعودية المتقدمة للمدعي يتضمن بتحويل المراسلات من جسور إلى الشركة الجديدة وقد استقبل الخطاب ورضي به وبعد أربعة شهور 27 / 05 / 1441 هـ، أُرسل له خطاب ثاني من الشركة مفاده إيضاح سياسة العمل للشركة والبريد الإلكتروني الجديد للشركة الذي يتم التواصل معه وطلب تصفية 29 / 05 / 1443 هـ، ووقع عقد مع الشركة بأن المبلغ ثابته وآليه التصفية وأنه يلغي ما سبق من اتفاقيه من عقود وتم تحويله إلى الشركة السعودية هكذا أجاب، ثم طلبت الدائرة وكيل المدعى عليه تقدم مذكرة جوابية خلال 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة تتضمن الخطابات التي ذكرها، كما عليه بيان ما حصل لاستثمار المدعي هل تمت تصفيته أو لا زال مستمر وتقديم ما يثبت ذلك وفي حال التصفية أو الاستمرار ما المبالغ المتبقي له فاستعد بذلك كما أفهمته الدائرة بأن يكون تقديم ذلك عبر الطلبات على القضية وفي حال تعذر ذلك يتم إرسالها عبر بريد الدائرة مع تزويد الطرف الآخر بنسخة منها كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بالجواب عما سيقدمه بنفس الآلية وخلال ذات المدة وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة، وبتاريخ 16 / 04 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: "إشارة إلى القضية رقم (439537827) المقامة من المدعي / سلمان سفر الزهراني ضد مؤسسة جسور الوساطة سجل تجاري رقم: (...) التابعة سابقا لموكلي احمد عواض والتي كانت تحت ادارتي في ذلك الوقت وحيث طلب فضيلتكم في الجلسة بتاريخ 15 / 04 / 1444 هـ، تبادل المذكرات وإرفاق المستندات التي تثبت إنهاء علاقة المؤسسة التابعة لموكلي بالمدعي وعليه نفيد فضيلتكم بالتالي: 1/ في تاريخ 02 / 02 / 1438 هـ، الموافق 03 / 11 / 2016 م، تم توقيع عقد بيني وبين المدعي سلمان سفر الزهراني على مطبوعات مؤسسة جسور الوساطة بصفتي مدير للمؤسسة في ذلك الوقت وتم تحويل مبلغ (50،000) ريال، كرأس مال الحسابي الشخصي وكان التعامل ونظام المراسلات عن طريق بريد مؤسسة جسور الوساطة المسجل بالعقد وكانت ترسل له قوائم ماليه من هذا البريد بشكل مستمر، 2/ وفي تاريخ 10 / 07 / 1439 هـ، الموافق 27 / 03 / 2018 م، تم شطب مؤسسة جسور الوساطة وتم تأسيس شركة بيوت السعودية سجل تجاري رقم: (...) بسجل منفصل تماما عن المؤسسة وليس لموكلي أي صفه أو علاقه بهذه الشركة ولا يملك فيها أي شيء وليس له أي علاقة بها وتم نقل استثمار المدعي الشركة بيوت السعودية واستمرت العلاقة التجارية بين المدعي وشركة بيوت السعودية، وهنا انتهت العلاقة التجارية بين المدعي وموكلي، 3/ في تاريخ 25 / 11 / 1440 هـ، الموافق 28 / 07 / 2019 م، ثم زيادة رأس مال المدعي ودعم حسابه بمبلغ (100،000) ريال، في تاريخ 29 / 01 / 1441 هـ، الموافق 29 / 09 / 2019 م، تم إشعار المدعي بخطاب رسمي تحت مطبوعات شركة بيوت السعودية وختمها والخطاب يوضح تغيير البريد الالكتروني القديم إلى بريد الشركة الجديد واستمرت العلاقة التجارية بين المدعي وشركة بيوت السعودية (مرفق صورة الخطاب)، 5/ في تاريخ 17 / 06 / 1441 هـ، الموافق 12 / 02 / 2020 م، أرسل خطاب ثاني من شركة بيوت السعودية المتقدمة تحت مطبوعاتها وختمها الرسمي يوضح فيه الية العمل بالشركة مع تغيير بعض التواريخ الخاصة بالعمل وهذا يؤكد تعامله مع الشركة (مرفق صورة من الخطاب)، 6/ في تاريخ 28 / 11 / 1443 هـ، الموافق 19 / 07 / 2020 م، طلب المدعي تصفية حسابه ونلاحظ فضيلتكم بأن تاریخ طلبه للتصفية بعد انتقال استثماره لشركة بيوت السعودية وذلك بموجب الخطابين المرسلة له من الشركة بتاريخ 29 / 01 / 1441 هـ، وتاريخ 17 / 06 / 1441 هــ، والتي تؤكد تعامله مع الشركة وتم بعد ذلك تحويلات ماليه ومراسلات بينه وبين الشركة ولم يكن بين التحويلات أي تحويل من حساب موكلي الشخصي او من حساب مؤسسة جسور الوساطة، 7/ وفي تاريخ 29 / 05 / 1443 هـ، تم توقيع عقد تصفية رسمي بينه وبين شركة بيوت بالعقد السعودية موضح إجمالي المبالغ المتبقية له لدى الشركة وآلية العمل عليه وموضح بالعقد الجديد بأنه يلغي جميع العقود السابقة الموقعة مع المدعي ولم يجبر على توقيع العقد مقابل تصفية حسابه كما ادعت موكلة المدعي (مرفق صورة من العقد)، فضيلة القاضي إن المدعي استند في دعواه على العقد القديم الموقع مع مؤسسة جسور الوساطة وعلى البيانات المرسلة على إيميل المؤسسة القديم وعلى سجل شطب مؤسسة جسور الوساطة وأضاف بان لا علم لديه بشطب مؤسسة جسور الوساطة فقط، ولم يذكر نهائيا بأنه ورده خطابات من شركة بيوت السعودية المتقدمة بتاريخ 29 / 01 / 1441 هـ، و تاریخ 17 / 06 / 1441 هـ، وأنه وقع مع الشركة عقد بتاريخ 29 / 05 / 1443 هـ، وأنه ورده أكثر من 20 رسالة بريدية من إيميل الشركة الجديد خلال الفترة من 29 / 01 / 1441 هـ، وحتى تاريخنا هذا، ولم يظهر كامل الخطابات والمراسلات الخاصة باستثماره وهذا يعتبر تضليل على المحكمة وإذا كان هناك خلاف بينه وبين شركة بيوت السعودية فليس للمؤسسة التابعة لموكلي أي علاقة بذلك، (وتجدون برفقه بعض المراسلات البريدية ورسائل الواتس التي تثبت تعامل المدعي من شركة بيوت السعودية)، ورغم كل ما أشير اليه من ثبوتيات تثبت انتقال استثمار المدعي الشركة بيوت السعودية المتقدمة فإنني بصفتي مدير مؤسسة جسور الوساطة سابقاً ورئيس مجلس إدارة شركة بيوت السعودية حاليا على استعداد نام بحلف اليمين بأن استثمار المدعي انتقل بشكل صحيح إلى شركة بيوت السعودية المتقدمة ولم يعد يربط استثماره أي علاقة بمؤسسة جسور الوساطة"، وبتاريخ 25 / 04 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" ابتداء تبين لمقام فضيلتكم أن المدعى عليه أحمد عواض الزهراني هوية وطنية رقم: (...) هو المسؤول الأول قانوناً كونه مالك مؤسسة جسور الوساطة للتقسيط محل التعاقد سجل تجاري رقم: (...) عبر وكيله سعد عواض الزهراني والذي مخول له التعاقد نظاماً بموجب الوكالة الشرعية مع موكلي وقد قام المدعى عليه بتخويل وكيله سعد عواض الزهراني باستلام المبالغ من موكلي على حسابه البنكي الشخصي: (...) لدى مصرف الراجحي بناء على العقد المبرم بين الطرفين على أوراق وأختام المؤسسة بموافقة المدعى عليه بصفته مالك للمؤسسة مرفق (1) وجميع ما ذكره وكيل المدعى عليه مجرد محاولة للتشويش على القضاء وعدم سرد الحقائق بشكلها الحقيقي نظاماً للتنصل من أداء الحقوق وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً ونرد عليه بالآتي: 1/ ما ذكره وكيل المدعى عليه من إبرام العقد بين الطرفين محل الدعوى بتاريخ 02 / 02 / 1438 هـ، بالإضافة للإيميل المتفق عليه بشأن المراسلات والخطابات فصحيح، أما بشأن القوائم المالية فموكلي لم يستلم أي أرباح منذ تاريخ إبرام العقد السالف ذكره حتى تاريخه وهذا للتوضيح، 2/ ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن السجل التجاري لمالك المؤسسة تم شطبه وتم تأسيس شركة بيوت السعودية بالسجل التجاري رقم: (...) الصادر بتاريخ 20 / 12 / 1437 هـ، وتم نقل مضمون التعاقد عليها، وبذلك تكون علاقة مالك المؤسسة بمضمون التعاقد مع موكلي انتهت فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح ابتداءً أن شطب السجل التجاري لمالك المؤسسة المدعى عليها لا يعفيه من المسؤولية التبعية أمام القضاء ومالك المؤسسة مسؤول شرعاً ونظاماً عما تم إبرامه على أوراق وأختام مؤسسته محل العقد، وشركة (بيوت السعودية) سالفة الذكر ليس لها علاقة نهائياً كونها تأسست بتاريخ 20 / 12 / 1437 هـ، مرفق(2)، والعقد أبرم بتاريخ 02 / 02 / 1438 هـ، حيث إن تاريخ تأسيس الشركة سابق لتاريخ التعاقد بين الطرفين !، وهنا يأتينا السؤال: لماذا لم يقم المدعى عليه في بداية التعاقد مع موكلي بإبرام العقد محل الدعوى مع الشركة المزعومة سالفة الذكر؟ وهنا يظهر تحايل المدعى عليه ومحاولة التنصل من التزاماته التعاقدية، 3/ ما ذكره المدعى عليه من قيام موكلي بتاريخ 25 / 11 / 1440 هـ، الموافق 28 / 07 / 2019 م، بزيادة مبلغ رأس المال محل التعاقد بواقع (100،000) مائة ألف ريال سعودي، فصحيح ولكن ذلك لم يكن لولاء فرط ثقة موكلي بالمدعى عليه مع كثرت وعوده وتعهده حيث تبين فيما بعد إخلاله، 4-5/ ما ذكره وكيل المدعى عليه من قيامه بتاريخ 29 / 01 / 1441 هـ، الموافق 29 / 09 / 2019 م، بإشعار موكلي بتغيير البريد الالكتروني بشأن المراسلات نوضح لفضيلتكم أن هذا الكلام مجرد حشو زائد وليس له علاقة بموضوع الدعوى؛ حيث إن المدعى عليه ابتداء أخل بالتزامه محل العقد ولم يسلم موكلي أي مبالغ منذ تاريخ إبرام العقد في 02 / 02 / 1438 هـ، وحتى تاريخه، بالرغم من قيام موكلي بمطالبة المدعى عليه مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى لم يستلم سواء مبلغ (6،900) ستة آلاف وتسعمائة ريال سعودي، (مرفق 3) على دفعتين: الأولى بتاريخ 30 / 01 / 2022 م، وبمبلغ (3،500) ريال سعودي، والثانية بتاريخ 01 / 03 / 2022 م، وبمبلغ (3،400) ريال سعودي، من أصل مبلغ (337،860) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وستون ريال سعودي، المستحق لموكلي وهذا الدفع من وكيل المدعى عليه مردود عليه ولا يعتد به مع إخلال المدعى عليه بالكلية وعدم تسليمه المبالغ حسب المتفق عليه، 6-7/ ما ذكره وكيل المدعى عليه من قيام موكلي بالتوقيع على الورقة الإلحاقية بتاريخ 03 / 01 / 2022 م، على أوراق شركة البيوت السعودية نبين لفضيلتكم أن المدعى عليه قام بالضغط على موكلي لتوقيع هذه الورقة وموكلي لم يملك أي خيار سوا توقيعها على أمل أن يقوم المدعى عليه بتسليمه جميع المبالغ المستحقة محل التعاقد كما وعده، وموكلي يرفض الأخذ بهذه الورقة الإلحاقية لبطلانها كونها بنيت على باطل، والقاعدة تقول: ما بني على باطل فهو باطل، فلا يعقل التسليم بها بعد المماطلة والوعود الكاذبة طيلة الثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التعاقد سالف الذكر وحتى تاريخ إشعار موكلي للمدعى عليه بتاريخ 28 / 11 / 1441 هـ، الموافق 19 / 07 / 2020 م، مرفق (4) بتسليمه جميع المبالغ المستحقة وتصفية حساباته ولكن دون جدوى من المدعى عليه وتضليله وخداعه حتى تاريخه، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغ (330،960) ثلاثمائة وثلاثون ألف وتسعمائة وستون ريال سعودي، والذي يمثل المتبقي من قيمة رأس المال والأرباح محل التعاقد (مرفق 5)"، وفي جلسة بتاريخ 04 / 05 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى المثبت بياناتهم أعلاه، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليه قدم ردا بتاريخ 16 / 04 / 1444 هـ، وقد عقبت عليه بالرد وكيلة المدعي بتاريخ 25 / 04 / 1444 هـ، وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يرغبون إضافته قرروا الاكتفاء وأضافت وكيلة المدعي بأن موكلها مستعد لأداء يمين الاستظهار في حال رأت الدائرة توجيهها له، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان ولما كانت المنازعة تتعلق بعقد مضاربة فإن الفصل في ذلك مما تختصه به المحكمة التجارية استناداً للفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال والأرباح وقدم سنداً للدعوى العقد المبرم بتاريخ 02/02/1438هـ مع مؤسسة جسور الوساطة العائدة للمدعى عليه، والحوالات البنكية، وحيث أجمل وكيل المدعى عليه الجواب بصحة العقد وانتقال حقوقه والتزامات تشغيل المال من موكله إلى شركة البيوت السعودية وقدم سنداً لذلك ملحق العقد المبرم بين المدعي وشركة بيوت السعودية المتقدمة والمؤرخ في 03/01/2022م الموافق 29/05/1443هـ وبالاطلاع عليه تبين أنه تضمن في تمهيده (فقد اتفق وأقر كلا منهما بإبرام هذا الاتفاق ويلفي ما سبق توقيعه) كما تضمن استحقاق المدعي مبلغ قدره (337,860) ريال مما يتبين به رضا المدعي بتحويل العقد من المدعى عليه لشركة البيوت السعودية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعي من بطلان هذا الملحق لتوقيع موكلها عليه بضغط من المدعى عليه؛ إذ الأصل في العقود الصحة والرضا ولا يدفع ذلك إلا ببينة واضحة وما ذكرته من الضغط – على فرض ثبوته - لا يعد إكراه سالب للإرادة؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف خلال المدة المحددة بالفقرة (1) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي العضو الثاني معاذ صالح سليمان السراء رئيس الدائرة القضائية عبدالرحيم بندر عبدالرحمن العثمان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث