حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430366802
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430366802
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470288162لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430366802 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٨١٦٢لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها:(لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٩٢٤٠٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(طالب المدعى عليه في دعواه بإثبات ملكية الشركة واسترداد الحصص كاملة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٠٠٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-رفع دعوى كيدية ضد موكلي مما أدى إلى (توكيل واستشارة مكتب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي)، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ،: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وتشير الدائرة بأنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم اللجوء إلى المصالحة فأجاب بأنه تم اللجوء إلى المصالحة ورقم طلب (٠١-٤٤٠٤٠٠٨٥٤٩) ثم استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد بلائحتها وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال مستندا إلى الحكم السابق وإلى عقد الاتعاب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأن المدعي لا يستحق أتعاب المحاماة وذلك لأن موكله حين رفعه للدعوى كان يعتقد بأن الحق معه وأن القضية انتهت بموجب يمين المدعي كما أن مبلغ الاتعاب عالية وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن موكله قام بتعيين محام وحضر الجلسات وتحمل تكاليف ومصاريف وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة المطالبة كانت إثبات ملكية ولم تتضمن أي مبالغ مالية ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدراسة، و في جلسة ١٢/٠٥/١٤٤٤: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد المداولة رات الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المنازعة بين الطرفين متعلقة بالمطالبة بأتعاب المحاماة والترافع عن القضية التي سبق نظرها في هذه الدائرة برقم (٤٣٩٠٩٢٤٠٣)، فهي من اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١هـ، والاختصاص منعقد لهذه الدائرة بناءً على أنها هي من نظرت القضية الأصلية. ومن جهة الموضوع وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والترافع بمبلغ قدره: (٢٣٠,٠٠٠.٠٠ريال) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، عن القضية المنظورة لدى الدائرة سلفاً نظراً لكون المدعى عليه كان غير محق في دعواه التي أقامتها ضده، وألجأه للقضاء، وتعيين من يترافع نيابة عنه،وأسند دعواه على الحكم السابق الصادر في الدعوى، وعلى عقد أتعاب المحاماة،وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على ما قدمه وأبداه كل طرف ترى بأن ما دفع به المدعى عليه لا يقوى في مواجهة استحقاق المدعي تعويضه عن أتعاب مقابل الجهد والوقت والمال المبذول في دعوى المدعى عليها السابقة، إذ أن الثابت في تلك القضية عدم صحة دعوى المدعى عليها، وقد حكمت الدائرة برفضها. وهذا يدل على أن المدعى عليه قد ألجأ المدعي للقضاء والدفاع عن موقفه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل التكاليف القضائية على المتسبب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ا.هـ، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات ٢/١٥٧: (وما غرم رب الدين بسببه؛ أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه: فعلى مماطل؛ لتسببه في غرمه) وهذه النقول وإن كانت في جانب من أقام الدعوى ابتداء فهي تتحق في جانب المدعى عليه من باب أولى، إذا كان المدعي غير محق في دعواه؛ وبما أن تقدير الأتعاب المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المبذول في الترافع، والنظر في صحة الدعوى من عدمها وعدد الجلسات المنعقدة فيها ومستوى تعقيد القضية من عدمه، وبما أن الثابت أن الدائرة عقدت سبع جلسات في نظر تلك القضية وانتهت إلى أداء المدعى عليه اليمين النافية لدعوى المدعي، لذا فقد استقرّ رأي الدائرة على تقدير الاتعاب بمبلغ قدره خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠ريال)، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.