حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430368506

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430368506

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470375899لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430368506 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم4470375899لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (3333%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (120،000.00) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة مطاعم، وقد بدأت الشراكة في 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الوفاء والاتزام ومخالفة الأنظمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد تأسيس شركة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (120،000.00) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم وفاء المدعي عليها) استنادًا على (عقد التأسيس) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستحق)، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة جلسة لأجل النظر في الدعوى والفصل فيها،وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: ((...))، والمدعى عليه بالوكالة رقم: ((...))، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ونصها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (3333%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (120،000.00) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة مطاعم، وقد بدأت الشراكة في 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الوفاء والاتزام ومخالفة الأنظمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد تأسيس شركة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (120،000.00) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم وفاء المدعي عليها) استنادًا على (عقد التأسيس) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستحق)، هذه دعواي. هكذا ادعى، وبسؤال وكيل المدعية؛ عن تاريخ فتح المؤسسة للشراكة محل الدعوى وهل السجل التجاري موجود قبل دخول موكلته في الشراكة مع المدعى عليها؟ فأجاب بقوله: إن المؤسسة محل الدعوى مُنشأة قبل دخول موكلتي في الدعوى، هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المستحق بذمتها، وقدره: مائة وعشرون ألف (120،000) ريال، المسلّم لها بغرض استثمار هذا المبلغ في نشاط الشراكة في مطاعم، وبما أن الثابت وبعد سؤال الدائرة لوكيل المدعية عن العلاقة التي تجمع بين موكلته والمدعى عليها ؛ أفاد بأن موكلته قامت بتسليم رأس المال -محل المطالبة- للمدعى عليها بغرض المساهمة معها، والتي هي - أي: المدعى عليها- أيضاً باذلة للمال من خلال تأسيس مؤسستها، ومايحلق ذلك من قيمة المؤسسة، وعمالتها ومحلها ورأس مالها، كما أن وكيل المدعية قد قرر، بأنّ: دخول موكلته في العقد -محل النزاع- مع المدعى عليها كان بعد قيام نشاط وكيان المدعى عليها، وحيث إن الدائرة إنما تنطلق في تكييفها للدعوى على ما يقرره المدعي في دعواه وصفاً وكيفيّة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الشراكة التي تدّعيها المدعية ليست من شركات المضاربة، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية من أنه: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث إن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية والذي نص على اختصاص نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة، أو ما يتعلق بالشركات النظامية، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوى، وتحكم وفق مايرد في منطوق حكمها أدناه، وترى الدائرة انعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، بحكم عموم ولايتها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث