حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430351318
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430351318
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470219473لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430351318 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم4470219473لعام1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (3025) وتاريخ 08/ 10/ 1440هـ، والمنظورة لدى الدائرة الثالثة، بشأن مطالبة مالية بقيمة توريد ونقل، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (...) مبلغًا وقدره واحد وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعه وثمانون ريالًا)، وذلك حسب الصك رقم (3025) وتاريخ 21/ 01/ 1442هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية؛ لامتناع المدعى عليها عن سداد ما في ذمتها من مبالغ مالية؛ مما أدى إلى تكليف محامٍ ليترافع عني، من 08/ 10/ 1440هـ إلى 21/ 01/ 1442هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألف ريال. وقد أرفق طي لائحته عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في 16/ 11/ 1439هـ، والمبرم بين المحامي (...) والمدعي (...)، والمذيل بتوقيعهما، وصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالرياض، في القضية رقم (10286 لعام 1439هـ)، والمقامة من (...) ضد شركة (...) للتجارة، والذي انتهى في منطوقه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (81.984) ريال، كما أرفق تأييد دائرة الاستئناف التجارية بالرياض بصكها المؤرخ في 21/ 01/ 1442هـ، في القضية رقم (2999) وتاريخ 23/ 09/ 1440هـ. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 01/ 04/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فقررت وكيلة المدعي بأنه تعذر ذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأجابت بما لا يخرج عن لائحة الدعوى المدونة بعاليه، وذكرت بأن بينة موكلها على ذلك صك الحكم النهائي، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وإرسال نسخة منه عن طريق بريد الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم 06/ 05/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى بحق المدعى عليها حضوريًا، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من المدعى عليها عن طريق وكيلها (...)، حامل سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) مضمونها: طلب رد دعوى المدعي؛ لعدم ثبوت المماطلة، ومجانية التقاضي وأنه حق مكفول للجميع، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي قررت أنها تتمسك بطلبها الأصلي، وذلك بإلزامه بدفع مبلغ ثلاثون ألف ريال وتقرر الاكتفاء بما تم تقديمه، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي، فإنها تندرج تحت نص الفقرة التاسعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث أن وكيلة المدعي أجملت دعواها في أن المدعى عليها ماطلت موكلها بحق له عليها مما حداه إلى إقامة دعوى ضدها كسب فيها دعواه، إلا أنه تكبد مصاريف إقامة محام بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، وطلبت إلزام المدعى عليها تعويض موكلها بقيمة ثلاثين ألف ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها قد كانت إجابته مجملة في عدم مماطلة موكلته وأنها التقاضي مجاني وحق مكفول للجميع، وبقيام الدائرة بإجراء نظرها القضائي على ما تم تقديمه وبدراسة الصك الصادر في الدعوى المقامة سابقاً والمقيدة برقم وتاريخ (10286 لعام 1439هـ) لدى الدائرة العاشرة بهذه المحكمة و قرار تأييدها من الاستئناف برقم وتاريخ (2999) وتاريخ 23/ 09/ 1440هـ، وبما أنّ الدائرة قد قررت مواصلة السير في الدعوى نظراً لمضي المدّة المقررة في قواعد التوزيع الداخلي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء حيث لم تتم الإحالة لفضيلة الرئيس لإحالتها للدائرة العاشرة في الجلسة الأولى أو قبل ذلك وفقاً لما قررته الفقرة (1) من القاعدة الخامسة ونصها: (1ـ إذا رأت الدائرة عدم صحة إحالة الدعوى إليها، أعادتها إلى رئيس المحكمة بقرار مسبب يثبت بملف القضية خلال مدة لا تتجاوز (خمسة أيام) عمل من تاريخ ورودها للدائرة أو في الجلسة الأولى أيهما أقرب.....)؛ لذا فإنّ الدائرة يلزمها نظر هذه الدعوى وتكون مختصة بها بناء على الفقرة (3) من ذات القاعدة ونصّها: (إذا مضت المدة المحددة في الفقرتين (1) و(2) دون إعادة الدائرة للدعوى، أو اتخذت الدائرة أي إجراء قضائي في القضية، أو تم إعادة الدعوى إليها بناءً على قرار من رئيس المحكمة، فتلتزم الدائرة بنظرها والفصل فيها ولو كانت لا تتفق مع قواعد التوزيع الداخلي، وتفصل في الدعوى وفق المبادئ القضائية المستقرة فيها..)، وأما بخصوص موضوع هذه الدعوى فقد ثبت أن المدعى عليها كانت مماطلة وأنها ألجأت المدعي للشكاية، وبخصوص مقدار طلب وكيلة المدعي فإن الدائرة لكل ما تقدم ترى تقدير التعويض المناسب بعد ثبوت ركن الخطأ من جانب المدعى عليها وأن المدعي غرم بسبب هذا الخطأ من المدعى عليها لذا فقد تحققت أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وعن تقدير التعويض المناسب فإن الدائرة تقتبس طريقة التعويض المناسب من خلال قبس اللائحة (164) من نظام المحاكم التجارية وفق المبلغ المقدر في نص الحكم، كما أن الدائرة تشير إلى كون هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض كونه من المبالغ اليسيرة الغير جائز فيها الاعتراض حسب الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعون من ذات النظام المشار إليه في آنفا. نص الحكم: عليه فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ (12,297) اثني عشر ألفاً ومئتين وسبعة وتسعين ريالا للمدعي (...) سجل رقم (...) والله الموفق.