حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430352847
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470296509/1444
رقم الحكم:4430352847
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296509 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430352847 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470296509 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: فرع مؤسسة (...) لتأجير السيارات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد عشرة سيارات من نوع (...) وبيانها كالآتي: سيارة من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سيارة من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، بثمن إجمالي قدره (٤٧٨,٤٠٠.٠٠) أربع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من القيمة الاجمالية للعقد بقيمة (50000) خمسون الف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمة التعاقد على أقساط شهرية عددها (36) قسط بمقدار (11900) احدى عشر الف وتسع مئة ريال سعودي لكل قسط منهم على ان يبدأ سداد الأقساط بتاريخ 28/10/2005م، وقد سددت المدعى عليها من اجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي فقط وذلك بتاريخ 31/12/2009م، وتخلفت عن سداد المتبقي وقدره (٤٢٨,٤٠٠.٠٠) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وعليه نطلب من فضيلتكم الآتي. طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢٨,٤٠٠.٠٠) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 04/ 05/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة تتضمن ما نصه: لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى الإلكترونية لإثبات الدعوى، وبسؤاله عن سبب السكوت طوال هذه المدة دون مطالبة، طلب يمين المدعى عليه مالك المؤسسة على نفي الدعوى، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر مالك المدعى عليها رغم تبلغه بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم 187742311 المتضمنة ما نصه: صاحب الهويّة: (...) نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقم: 4470296509 المقامة من فرع مؤسسة (...) لتأجير السيارات ضد شركة (...) شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد لدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة في المحكمة التجارية بالدمام يوم الأربعاء بتاريخ: 06/05/1444 الساعة: 11:10 صباحاً وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها وقد جرى انتظاره أكثر من نصف ساعة ولم يحضر، وقد تبلغ بهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم 187931401 المتضمنة عزيزي المستفيد فرع مؤسسة (...) لتأجير السيارات، يمكنك حضور الجلسة رقم 2 في القضية رقم 4470296509 للجلسة المحددة في يوم 06/05/1444، الساعة 11:10 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/373wo3s y وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (428,400) أربعمئة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة ريال تمثل باقي قيمة بيع سيارات موصوفة في الوقائع للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواها نسخة من طلب شراء للسيارات صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها وتوقيع المدير العام (...) ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة (...)، كما قدم عقد مؤرخ في عام 2005م صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها يتضمن المسدد والمتبقي منه وهو كما جاء في دعوى المدعي وكالة، كما قدم سند تسليم للسيارات الموصوفة في دعواه صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها، وبما أن العلاقة التعاقدية ثابتة بموجب المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وأما عن مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين مالك المدعى عليها على نفي الاستحقاق، ولأن الدعوى على المؤسسات والحكم يكون لملاكها أو عليهم بحسب ما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ المتضمن ما نص الحاجة منه: (أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك أو المؤسسات أو عليهم)، وبما أن الدائرة وجهت اليمين على المدعى عليه بعد طلب وكيل المدعية ذلك، وبما أنه تبلغ بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ المذكورة في الوقائع وتخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ مما تعده الدائرة نكولًا منه عن أدائها، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ واستنادًا إلى المادة (١٠٣) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة فرع مؤسسة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (428,400) أربعمئة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.