حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430297886

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470284042/1444
رقم الحكم:4430297886
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470284042 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430297886 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٤٠٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء ومفوضين باستلام البضائع هم: (...)(...)، وآلية التوريد بين الطرفين (يتم استلام البضائع عن طريق مندوبي المدعية إلى مستودعات المدعى عليها)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٤٢٩.٨٨) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال وثمانية وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١-العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية والمذيل بتوقيع الطرفين. ٢-كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م بمبلغ إجمالي قدره (٢١,٤٢٩.٨٨) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال وثمانية وثمانون هللة. ٣- (٣) فواتير على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بمبلغ إجمالي قدره (٢٣,٩٧٨.٣٣) ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال وثلاثة وثلاثون هللة والمذيل بختم المدعى عليها. ٤-مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية للفترة حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣١م بمبلغ (٢١,٤٢٩.٨٨) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال وثمانية وثمانون هللة ممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر بأن تفاصيل دعواه هي كالتالي: (في تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٥م اتفقت المدعى عليها مع موكلتها على أن تورد من موكلتها منتجات غذائية بثمن إجمالي قدره (٤٨,٤٠٧.٨٨) ثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وسبعة ريالات وثمانية وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وقد وصل لموكلته مبلغ قدره (٢٦,٩٧٨) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال من قيمه المبيع، وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المتبقي والمستحق من ثمن المبيع لذا طالب بالاتي: إلزام المدعى عليها بسدد المتبقي والمستحق من ثمن المبيع وقدره (٢١,٤٢٩.٨٨) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال وثمانية وثمانين هللة.) وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد وأرفقها عبر المحادثة وهي مطابقة للفترة حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣١م بمبلغ (٢١,٤٢٩.٨٨) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال وثمانية وثمانون هللة ممهورة بختم المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٤٢٩.٨٨) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال وثمانية وثمانون هللة، واستند في دعواه على مصادقة الرصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة، والمذيلة بختم المدعى عليها، ووفقاً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (٢٦/١) على أنه: "المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أوحدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً" ونص ذات النظام في مادته (٢٩/١) على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هومنسوب إليه من خط أوإمضاء أوختم أوبصمة، أوينكر ذلك خلَفُه أوينفي علمه بأن الخط أوالإمضاء أوالختم أوالبصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور امام المحكمة رغم تبلغها دون أن تقدم عذرا مقبولا، واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فإن الحكم أدناه يعد حضوريا في حقها لذلك كله نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢١,٤٢٩.٨٨) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال وثمانية وثمانون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث