حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430509869
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449019018/1444
رقم الحكم:4430509869
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449019018 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430509869 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٩٠١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن المدعية تعمل في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، وحيث أن المدعى عليها أبدت رغبتها في إقامة احتفالية لمدة ستة أيام، وعليه قامت المدعية بإرسال عرض أسعار إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٣م بإجمالي مستحقات وقدرها (٢٥٨,٦٥٣.٥٠) مائتان وثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسون هللة، وتم التعميد والقبول والبدء في تنفيذ تنظيم الفعالية، وذلك عقب قيام المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى من المستحقات بموجب تحويل بنكي مؤرخ في ٢٠٢٢/٠١/٣٠م بإجمالي مبلغ قدره (٤٤,٦٧٧.٥٠) أربعة وأربعون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، ثم قامت المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م بسداد دفعة ثانية بقيمة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً بموجب تحويل بنكي، وتم الانتهاء من تنظيم الاحتفالية، ولا تزال ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ قدره (٢٠٣,٩٧٦) مائتان وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً والتي تعهدت بسداد المبلغ يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، مما حدا بالمدعية لإخطار المدعى عليها بسداد المبالغ المشغولة بها ذمتها، وسبق وأن تقدمنا بإقامة الدعوى رقم (٤٣٩٢١٦١٦٦) وتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤٣هـ، وقد صدر فيها الحكم بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ، وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٣٣٣٥٢١٤) والقاضي بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم اللجوء إلى الصلح والوساطة على الرغم من أنه قد سبق وأن تم اللجوء إلى الصلح، وأن عدم صدور الوثيقة كان لخلل في منصة تراضي، وقامت المدعية بإشعار المدعى عليها من جديد وإتمام إجراءات المصالحة مطالبةً بمستحقاتها مرة أخرى، وحيث أن طبيعة عمل المدعية وتخصصها بإدارة وتنظيم المعارض يستدعي سرعة التواصل وتنفيذ الأعمال، وسبق وأرفقنا أمر الشراء المرسل من المدعى عليها والمثبت للعلاقة بالإضافة لتحويل الدفعة الأولى بالإضافة لتعهدهم بالسداد عبر الإيميل والذي يعد بمثابة إقرار ضمني بالحق وفقاً لما يتضح لفضيلتكم، وأنه لم يتم سداد أي مستحقات للمدعية سوى الواردة بعدد حوالتين بنكية، وطالب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٠٣,٩٧٦) مائتان وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريالاً جراء الضرر الذي لحق بالمدعية وإجبارها إلى اللجوء لتوكيل محامي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- رسالة عبر البريد الإلكتروني موجهةٌ إلى المدعية والمتضمنة تعميد وجبات الغذاء. ٢- أمر شراء موجه إلى المدعية والمتضمن المبلغ الإجمالي الواجب سداده والبالغ قدره (١٤٨,٩٢٥) مائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها برقم (٠٠٠٣٩٧١) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م. ٣- مجموعة من عروض الأسعار الصادرة من المدعية والموجهة إلى المدعى عليها والمتضمنة على الوصف والكمية والسعر الإجمالي. ٤- رسالة عبر البريد الإلكتروني مرسلة من المدعية والمتضمنة استحقاق المدعية مبلغ قدره (٢٥٨,٦٥٤.٥٠) مائتان وثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة والمبلغ المسدد وقدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريالاً وتطالب المدعية المدعى عليها بسداد الباقي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م. ٥- رسالة عبر البريد الإلكتروني صادرة من المدعى عليها وموجهةٌ إلى المدعية والمتضمن رد المدعى عليها بأنها ستقوم بسداد المبلغ المستحق في صباح يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م. ٦- إيصال حوالة عبر البنك العربي من حساب المدعى عليها والمتضمن لمجموع مبلغ الحوالتين وقدره (٥٤,٦٧٧.٥٠) أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣٠م. ٧- إيصال تحويل عبر مصرف (...) والمتضمن تحويل مبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريالاً من حساب (...)إلى حساب مكتب الدكتور (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٦م. ٨- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والمتضمن الحكم بعدم قبول هذه الدعوى وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٣٥٢١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال على صحيفته، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، فأفهم بلزوم الجواب بمذكرة إلكترونية خلال عشرة أيام ويكون على المدعية الرد عليها خلال عشرة أيام، ثم للمدعى عليها الرد خلال عشرة أيام لاحقة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبالاطلاع على مذكرة المدعى عليه وكالة الجوابية، وجدت الدائرة تضمنها للدفع بعدم القبول لعدم اللجوء للمصالحة، كما أجابت المدعية عنها بتقرير المصالحة، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى موضوعاً، أجاب قائلاً: أن ما ذكرته المدعية من التعاقد صحيح، ولكن المدعية لم تنفذ من العقد إلا ما قيمته (١٦٩,٦٢٥) مائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وسددنا مبلغ قدره (٥٤,٦٧٧) أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً، والباقي لها مبلغ قدره (١١٤,٩٤٨) مائة وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وقد عرضناه على مديرة لديهم اسمها وفاء، والمدعية لم تلتزم بالشروط الفنية المرفقة بعرض السعر، كما أن الفعالية لم تقم إلا مدة (٥) أيام، لذا فلا تستحق قيمة مطالبتها، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلاً: أن ما ذكره من عدم التزام المدعية بالشروط الفنية فغير صحيح، وأما كون الفعالية أقيمت (٥) أيام فصحيح، ولكن الاتفاق على (٦) أيام، ومطالبتنا هي فقط لخمس أيام، ولم نحسب عليهم اليوم السادس هكذا أجاب، وعندها طلبت الدائرة من كل طرف إرفاق ما لديه بمذكرة ختامية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال أطراف الدعوى عما استمهلا من أجله في الجلسة الماضية أرسل وكيل المدعية ما نصه: (أولاً: الوقائع: أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليها طالبةً القضاء لها بطلباتها الواردة بأصل صحيفة دعواها، وتداول نظر تلك القضية بالجلسات، وبجلسة ٢٢-٠٣-١٤٤٤هـ حضرت المدعى عليها ممثلاً عنها وقدم مذكرة جوابية متضمنة الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المدعية إلى المصالحة، وأقر بصحة التعاقد وأن المدعية لم تنفذ العقد إلا ما قيمته (١٦٩,٦٢٥) مائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وتم سداد مبلغ (٥٤,٦٧٧) أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً، وأن المبلغ المستحق للمدعية هو (١١٤,٩٤٨) مائة وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وأنه تم عرض ذلك المبلغ على مديرة لدى المدعية تدعى وفاء، وأن المدعية لم تلتزم بالشروط الفنية المرفقة بعرض السعر المقدم من المدعية، وأن الفعالية لم تقم إلا لمدة خمسة أيام فقط لذا فلا تستحق المدعية قيمة مطالبتها، وحيث أن ما أورده ممثل المدعى عليها قد جانبه الصواب وذلك للآتي: أولاً: عدم صحة ما تم ذكره من ممثل المدعى عليها من أن المدعية لم تنفذ من العقد إلا ما قيمته (١٦٩,٦٢٥) مائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً: أن المدعى عليها ذمتها مشغولة بمبلغ قدره (٢٠٣,٩٧٦) مائتان وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً، حيث أنه وطبقاً لعرض الأسعار المقدم من المدعية بتاريخ ٢٣-٠١-٢٠٢٢م، والمقبول من المدعى عليها يتضح أن تنظيم الفعالية لمدة ستة أيام كالآتي: بدون الضريبة= (١٢٩,٥٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريالاً أي بما يعادل (٢١,٥٨٣) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً يومياً، إضافة الضريبة يكون الإجمالي (١٤٨,٩٢٥) مائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً أي بما يعادل (٢٤,٨٢٠) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وعشرون ريالاً يومياً، وعند إلغاء اليوم السادس من قبل المدعى عليها أصبح المطلوب (٢١,٥٨٣) ٥xأيام = (١٠٧,٩١٥) مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً بدون الضريبة، وبإنزال الضريبة على المبلغ يكون مبلغ قدره (٢٤,٨٢٠) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وعشرون ريالاً ٥x أيام = (١٢٤,١٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفاً ومائة ريالاً، وحسب أمر الشراء فإن عدد الوجبات لعدد (٦٥٠) شخص في (٢٠٧) = ثمن الوجبة شامل الضريبة = (١٣٤,٥٥٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً، وبجمع مبلغ (١٢٤,١٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفاً ومائة ريالاً + (١٣٤,٥٥٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً = (٢٥٨,٦٥٠) مائتان وخمسة ثمانون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٤٤,٦٧٧) أربعة وأربعون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً بموجب الحوالة الأولى + الحوالة الثانية بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً ليصبح إجمالي ما دفعته المدعى عليها = مبلغ قدره (٥٤,٦٧٧) أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريالاً، وبحسم ذلك المبلغ المدفوع من المبلغ الإجمالي تصبح النتيجة = (٢٠٣,٩٧٦) مائتان وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً وهو المبلغ المطالب به من قبل المدعية. ثانياً: التزام المدعية بكافة المواصفات الفنية طبقاً للوارد بعرض السعر المقدم من المدعية: حيث قامت المدعية بتنفيذ متطلبات العمل المنوط بها، وقدمت أرقى الخدمات حسب عرض الأسعار المقدم من قبل المدعية والمقبول من المدعى عليها، ويتضح ذلك في استمرار الفعاليات لمدة خمسة أيام، ولو صح ما ادعته المدعى عليها؛ لقامت بتقديم أي نوع من أنواع الاحتجاجات سواء في اليوم الأول أو الأيام اللاحقة بأي وسيلة من وسائل التواصل المعتمدة بين طرفي العلاقة، وما يعتد به من وسائل الإثبات؛ مما يؤكد وبحق صدق دعوى المدعية وأن ما ذكره ممثل المدعى عليها ما هو إلا أقوال مرسلة دون بينة أو دليل، كما أن المدعى عليها هي من قامت بإلغاء اليوم السادس دون تقديم أي أسباب أو اعتراض أو احتجاج على ما قدمته المدعية من أمور تنظيم الفعاليات على مدار الخمس أيام، وأن ما أورده وكيل المدعى عليها من عدم الالتزام بالمواصفات الفنية ما هو إلا للتنصل من الالتزامات المفروضة على المدعى عليها وإطالة لأمد التقاضي، فضلاً عن تعهد المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية كما هو وارد بالبريد الإلكتروني المرسل إلى المدعية، ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها من ترجمة الإيميل وخاصة كلمة "دفعة/ دفعات"، حيث أن الأصل هو التعهد بالسداد سواء أكان على دفعة واحدة أو على دفعات. ثالثاً: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم القضاء للمدعية بطلباتها الواردة بصحيفة دعواها)، ثم أرسل وكيل المدعى عليها ما نصه: (نوجز في هذه المذكرة بيان عدم التزام المدعية بشروط الفنية المتعلقة بإقامة الفعالية، وهي على النحو التالي: ١- المخيم الذي أقيمت فيه الفعالية لم يكن يتناسب مع سعرها، حيث تكلفت اليوم الواحد مشمولاً بالخدمة من غير العشاء يكون بقيمة (٢٤,٨٢٠) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وعشرون ريالاً وهي قيمة لا تتناسب إطلاقاً مع حاله وما شمله من خدمة، وفي المقابل وكما في الصور المرفقة لجأت موكلتي وبناء على ضغط عميلها وعدم تجاوب المدعية إلى التعاقد مع منظم آخر، والمفاجأة أنه يفوق المكان السابق من حيث ملائمة المكان والخدمة والمرافق، كما أن قيمة إيجاره (٩,٥٩٩) تسعة آلاف وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً. ٢- قدمت المدعى عليها العشاء لموكلتي بقيمة (١٨٠) مائة وثمانون ريالاً لكل فرد، وكان تقديمه في الموقع بطريقة لا تتناسب مع قيمته، حيث قدم بأصحن البلاستيك وطريقة غير احترافية، علماً بأن المدعية قد تعاقدت على تحضيره وتقديمه مع مطعم بقيمة (٤٠) أربعون ريالاً لكل فرد، ويظهر الفارق الكبير بين ما اشترت به وبين ما باعت به لموكلتي دون أن تضع خدمة إضافية مقابل الزيادة. ٣- تعاقدت موكلتي لليوم المتبقي وأقيم في المخيم الآخر على العشاء بمبلغ قدره (١٠٠) مائة ريالاً لكل فرد، وبالنظر إلى الصور يتضح أن المدعى عليها لم تلتزم بالضوابط الفنية لإقامة هذه الفعالية، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستند التالي: مجموعة صور من المخيم الأول والثاني، وطالب في جوابه بالآتي: ١- ندب خبير لتقدير التقصير الفني الذي قامت به المدعية. ٢- الحكم برد الدعوى)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الشروط الفنية المذكورة في مذكرته؟ أجاب قائلاً: إن الشروط الفنية معلومة عند أهل الاختصاص وليست مكتوبة بين المتعاقدين، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن نشاط موكلته؟ أجاب قائلاً: إن نشاطها هو تنظيم الحفلات، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مدة التعاقد؟ أجاب قائلاً: إن مدة التعاقد هي ستة أيام، وقد جرى فسخ العقد بنهاية اليوم الخامس، وسبب تأخرنا بفسخ العقد هو وعود مستمرة من المدعية بتحسين الخدمة المقدمة، هكذا أجاب، وبعرض ما ذكره وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية؟ أجاب قائلاً: أن ما ذكره من إن الشروط الفنية ليست مكتوبة بيننا فصحيح، وما ذكره من إن مدة التعاقد ستة أيام فصحيح، وما ذكره من أن الفسخ كان بنهاية اليوم الخامس فصحيح، إلا أنه كان بطلب من المدعى عليها لأنها أفادت بأن اليوم السادس مخصص للنساء وعليه لا ترغب الاستمرار في العقد، وما ذكره من أننا وعدناهم بتحسين الخدمة المقدمة فغير صحيح، وإن كان عنده ما يثبت أنهم أبلغونا، فليقدمه، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل خاطبتم المدعية برغبتكم بتحسين الخدمة المقدمة؟ أجاب قائلاً: لم نخاطبهم بالكتابة مع المدعية برغبتنا بتحسين الخدمة المقدمة، وإنما كان ذلك بتواصل هاتفي مع الأستاذة وفاء، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عن المدعوة وفاء؟ أجاب قائلاً: إن وفاء موظفة في المؤسسة ولا أعلم ما هو مركزها الوظيفي، هكذا أجاب، وبسؤال أطراف الدعوى هل بينكم شرط على طريقة تواصل محددة؟ أجاب وكيل المدعية قائلاً: ليس هناك بيننا شرط، وكان التواصل بيننا عن طريق المراسلات عن طريق البريد الإلكتروني، هكذا أجاب، ثم أجاب وكيل المدعى عليها قائلاً: ليس بيننا طريقة للتواصل، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن كيفية معرفتهم بالموظفة وفاء وتواصلهم معها؟ أجاب قائلاً: هناك لقاءات سابقة بالمدعية ووفاء كانت تحضرها هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعية؟ أجاب قائلاً: غير صحيح والتعامل كان مع صفاء التي هي المدير التنفيذي، هكذا أجاب، ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلاً: لقد أخطأت في اسم الموظفة التي تتواصل معنا فهي (صفاء) وليست (وفاء)، هكذا أجاب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن البريد المرسل للمدعى عليها الذي وعدت بموجبه بسداد المبلغ؟ فأرفق صورة من ترجمة البريد موضحاً فيها مطالبة المدعية للمدعى عليها بأن إجمالي المستحق للمدعية (٢٥٨,٦٥٤.٥٠) مائتان وثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة، وأن المسدد (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريالاً، وطالبت بالباقي وهو المجاب عنه بالبريد المترجم بـ: (شكراً لتعاونك معنا، وسوف نقوم بالسداد في صباح يوم الأحد)، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أفاد بأن الترجمة غير دقيقة فيما يتعلق بالرد على البريد المتضمن مطالبتهم بالمبلغ، ثم بعث ترجمة نصها: (نشكرك لتعاونك معنا... سيتم صرف دفعة صباح يوم الأحد)، كما بعث وكيل المدعى عليها أصل البريد محل المطالبة من المدعية والذي جاءت الترجمة التي أرفقها كرد عليه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق وحصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٠٣,٩٧٦) مائتان وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً أجرة خمسة أيام أقامت فيها فعالية لصالح المدعى عليها، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بصحة العلاقة التعاقدية، ودفعه بأن المدعية لم تنفذ من العقد إلا جزء منه وأنها لم تلتزم بالشروط الفنية المرفقة بعرض السعر. وأنها لا تستحق سوى عن خمسة أيام ولا تستحق حقها فيها كاملا لوجود بعض المخالفات في إقامة الفعالية، وأن المدعية لم يبق لها إلا مبلغ قدره (١١٤,٩٤٨) مائة وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وقد قدم كل طرف مستنداته التي يذكر أنها تؤيد جانبه، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن أصل النزاع ناشئ عن أعمال تنظيم معارض ومؤتمرات بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من النظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ. وبالنظر في الموضوع فإن المدعي وكالة يطالب بقيمة تنظيم المدعية احتفالية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد المبرم، وإقرار المدعى عليها بقيام المدعية بالفعالية لمدة خمسة أيام مع دفعها بالمخالفات، وهذا الإقرار منها وإن كان لا يوصل للقطع بحق المدعية -مع دفوع المدعى عليها-؛ إلا أن البريد المرسل من المدعية المتضمن أن استحقاقهم مبلغ قدره (٢٥٨,٦٥٤.٥٠) مائتان وثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة، وأن المسدد هو مبلغ قدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريالاً، ومطالبتها بالباقي في البريد، ثم رد المدعى عليها بالتعهد بسداد دفعة من الأقساط الواردة في البريد دون معارضتها على المبلغ المطلوب يعد إقرارا دلاليا بالمبلغ الوارد في المطالبة، ولما نصت عليه المادة (١٦) من نظام الإثبات القاضية بـ: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة)، ولأنّ البريد والجواب عنه المشار إليه ثابت بإقرار المدعى عليها بصحته، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٠٣,٩٧٦) مائتان وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430509869 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٩٠١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٠٣,٩٧٦) مائتان وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً أجرة خمسة أيام أقامت فيها فعالية لصالح المدعى عليها، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٠٣,٩٧٦) ريال، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه جاء في تسبيب الحكم ما نصه "وهذا الإقرار منها وإن كان لا يوصل للقطع بحق المدعية مع دفوع المدعى عليها" إلا أن البريد المرسل المتضمن أن استحقاقهم مبلغاً قدره ٢٥٨٦٥٤، وأن المسدد هو مبلغ قدره ٥٤٠٠٠، ومطالبتها بالباقي في البريد ثم رد المدعى عليها بالتعهد بسداد دفعة من الأقساط الواردة في البريد دون معارضتها على المبلغ المطلوب يعد إقراراً دلالياً بالمبلغ الوارد في المطالبة …) وفي هذا التسبيب عدة مطاعن حيث إن الحكم بني على البريد و بتمحيص النظر نجد التالي: أولاً: جاء في البريد المرسل من المدعية النص التالي (لذا نرجو تحويل المبلغ المتبقي اليوم أو جزءاً منه لإكمال العمل حسب ما تم الاتفاق عليه) فالمدعية تطلب المبلغ أو جزء منه، وجاء جواب موكلتي المدعى عليها ب (شكراً لكم سيتم تحويل دفعة يوم الأحد) فعليه المدعية تطلب المبلغ أو جزء منه والمدعى عليها موافقة على تسليمها جزء وتتحفظ من الكل كما ورد إسهاب ذلك في المرافعة لعدم امتثال المدعى عليها للمواصفات الفنية وتسببها بأن تتعاقد موكلتي مع جهة أخرى لتنفيذ الفعالية، ثانياً: نص في التسبيب "بأن هذا الإقرار لا يوصل للحق مع دفوع المدعى عليها"، فإن كان لم يوصل فلم الحكم به، ثالثاً: لم تجب المدعى عليها على ما تم الدفع به ولم تفنده الدائرة رغم أصالته في موضوع القضية..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ ١٨/٦/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٩٠١٩٠١٨ والقاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي عارف بن محمد بن عارف بن يونس هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٠٣,٩٧٦) مئتان وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق.