حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430349722
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439025620/1444
رقم الحكم:4430349722
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439025620 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430349722 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٥٦٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلي المدعية/ (...)هوية وطنية رقم (...) (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٣هـ تقدما للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها طعن المدعية في قرار لجنة (...) رقم (...) بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٣هـ الصادر برفض طلب تسجيل العلامة التجارية المودع بالرقم (...) بالفئة (٤٣) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت لهذه الدائرة وباشرت النظر وفق ما هو مثبت في محاضر المرافعة فيها حيث سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر بأنها وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها وأجابت عن الدعوى ممثلة الجهة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة وأفادت بأن المنظم وضع ضوابط لشطب العلامة التجارية ومنها حكم قضائي نهائي يقضي بشطب العلامة التجارية التي لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية وذلك طبقاً لأحكام المادة الرابعة والعشرون من قانون العلامات التجارية والتي تنص على "للمحكمة المختصة بناء على طلب من كل ذي شأن أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها" كما نصت المادة الخامسة والعشرون "للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية دون عذر مشروع. ب- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. ج- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناء على غش أو بيانات كاذبة" وأن رفض طلب تسجيل علامة المدعية تم بنائ على الشطب استند على حكم قضائي غير محدد المدة وطلبت ممثلة الهيئة من الدائرة رفض الدعوى لعدم تأسيسها على سند من النظام ثم قدم وكيل المدعية رده على جواب ممثلة الهيئة بمذكرة تتلخص في أن موكلته شركة (...) هي المالك للعلامة التجارية محل النزاع منذ تاريخ ١٢/٠١/١٤٢٧هـ بموجب شهادة التسجيل رقم (...) وقد قام بعض الموظفين لدى شركة موكلته بالتلاعب بفتح شركة في (...)وتسجيل علامة موكلته وتسجيلها في (...) باسم شركة (...) فقامت موكلته برفع دعوى ضد وزارة (...) وكسبت موكلته جميع هذه القضايا وصدرت الأحكام بشطب علامات شركة (...) ثم لما قامت موكلته بالتقدم لتسجيل علامتها صدر قرار المدعى عليها محل الطعن والمتضمن عدم تسجيل العلامة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ما لم يكن الشطب قد تم بناء على حكم من المحكمة المختصة ويكون هذا الحكم قد حدّد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة وقد تضررت موكلته من ذلك وذكر في مذكرته عددًا من الأضرار التي تضررت منها موكلته المدعية وأرفق مجموعة من الأحكام التي صدرت لصالح موكلته والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية في شهر ١١ لعام ١٤٤١هـ ويتبين معها أحقيتها بتسجيل علامتها التجارية محل الطلب ثم قدمت ممثلة الجهة المدعى عليها مذكرة في ٢٠/١١/١٤٤٣هـ لم تخرج بمضمونها عما أوردته سابقًا ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وخلت الدائرة للمداولة فيها وإصدار الحكم ثم أصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة (...) برقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٣هـ المتضمن تأييد قرار (...) برفض تسجيل علامة المدعية المقيدة برقم (...) بالفئة (٤٣) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق (...) واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق (...) المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء (...) المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة (...) مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها "١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به" وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٣هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٣هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أنها شابهت حدّ المطابقة العلامة المشطوبة برقم ١٤٣٦٠٠١٨٥٣ وذلك بموجب محكمة الاستئناف الإدارية المكتسب القطعية في الدعوى رقم (٤٦٠٣) لعام ١٤٤١هـ واستنادًا للمادة (٢٥) من نظام (...) أنه إذا تم شطب العلامة من السجل فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب مالم يكن الشطب قد تم بناء على حكم من الحكمة المختصة ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة والتشابه بين العلامة المقدمة والعلامة المشطوبة جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مما يكون معه السماح مخالف لصريح النظام والحكم الصادر في العلامة محل الدعوى مما يتحقق معه مناط هذه المادة وحيث إن المادة المذكورة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعية من أن موكلته تضررت بسبب تسجيل علامة شركة تنسيمة الغير نظامي إذ ثبت لدى الدائرة بعد اطلاعها على الحكم في القضية المقامة من المدعية ضد شركة تنسيمة والمتعلق بالعلامة محل الدعوى الصادر من محكمة الاستئناف في ٣٠/١١/١٤٤١هـ والقاضي بشطب علامة شركة تنسيمة أن المدعية لم تطلب مدة استثنائية لتسجيل علامتها فيبقى منع التسجيل على الأصل المتقرر نظامًا وهي مدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430349722 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٥٦٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩٠٢٥٦٢٠ وتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٣ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٣هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعية المقيدة برقم (...) بالفئة (٤٣) وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: أنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أنها شابهت حدّ المطابقة العلامة المشطوبة برقم (...) وذلك بموجب محكمة الاستئناف الإدارية المكتسب القطعية في الدعوى رقم (٤٦٠٣) لعام ١٤٤١هـ واستنادًا للمادة (٢٥) من نظام العلامات التجارية أنه إذا تم شطب العلامة من السجل فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب مالم يكن الشطب قد تم بناء على حكم من الحكمة المختصة ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة والتشابه بين العلامة المقدمة والعلامة المشطوبة جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مما يكون معه السماح مخالف لصريح النظام والحكم الصادر في العلامة محل الدعوى مما يتحقق معه مناط هذه المادة وحيث إن المادة المذكورة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعية من أن موكلته تضررت بسبب تسجيل علامة شركة (...)الغير نظامي إذ ثبت لدى الدائرة بعد اطلاعها على الحكم في القضية المقامة من المدعية ضد شركة (...) والمتعلق بالعلامة محل الدعوى الصادر من محكمة الاستئناف في ٣٠/١١/١٤٤١هـ والقاضي بشطب علامة شركة تنسيمة أن المدعية لم تطلب مدة استثنائية لتسجيل علامتها فيبقى منع التسجيل على الأصل المتقرر نظامًا وهي مدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم. فتقدمت شركه مطاعم ركن (...)بواسطة محاميها / (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه تضمنت: ذكر بأن الحكم المطعون عليه جانب الصواب ولحقه خطأ في التسبيب عندما استندت الدائرة في الحكم على أن العلامة التجارية شابهت حد المطابقة العلامة المشطوبة برقم (...) وهذا التسبيب جانب الصواب حيث أن العلامة التجارية المشطوبة رقم (...) المملوكة لصالح شركة (...) لإدارة المطاعم تم شطبها لوجود تطابق كبيراً بين علامة المدعية المسجلة باسمها برقم (...) وتاريخ ٣٠/٤/١٤٢٦هـ وقد تم شطب العلامة التجارية رقم (...) بناء على طلب المدعية لوجود تطابق مع علامة المدعية التجارية أي أنها لم تكتسب أي صفة قانونية ولا يطبق عليها النص المشار اليه الذي أستند عليه الحكم المطعون حيث أن المقصود من نص المادة (٢٥) من نظام العلامات التجارية هو شطب العلامة التجارية السارية والمملوكة لأحد الجهات بصورة نظامية وتم شطبها لعدم التجديد أما العلامة التجارية (...) فقد ولدت مخالفة لنظام العلامة التجارية وتم شطبها بموجب المادة (٢٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمر الذي يستوجب معه نقض الحكم وإعادة النظر فيه. ثانياً: العلامة التجارية رقم (...) المشار اليها بصك الحكم ولدت مخالفة للنظام ولا تكتسب أي حقوق لمخالفتها للنظام وتطابقها مع العلامة التجارية الخاصة بالمدعية والمسجلة بتاريخ ٣٠/٤/١٤٢٦هـ ومثبت ذلك بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٩٧٢٧ لعام ١٤٣٩هـ الصادر من الدائرة الإدارية التاسعة بالمحكمة الإدارية، وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف حضر الأطراف المشار إليهم، ثم جرى نظر هذه القضية، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في إضافته؟ فأجابا: باكتفائهما بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر عن الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية القاضي بـ(برفض هذه الدعوى)، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على بنينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.