حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430348119
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470356159/1444
رقم الحكم:4430348119
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356159 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430348119 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦١٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: دفعت المدعية للمدعى عليه مبلغ مئة ألف ريال نقداً بموجب سند استلام بخط وإمضاء المدعى عليه بناء على العقد المبرم بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/ ٢/ ٢٠١٩م للمضاربة بها في مجال التمور والقهوة والشاي لمدة ثلاثة أشهر حيث إن لديه تعهد تموين، على أن تكون الأرباح مناصفة بينهما، وقد وعد برد رأس المال بموجب مراسلات عبر برنامج الواتساب بتاريخ ٢٧/ ٦/ ٢٠٢٢م الموافق ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ. لذا أطلب إلزامه برد رأس المال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأنه لم يُعِد للمدعية أي مبلغ، وأنه أخذ المبلغ واشترى به مواد غذائية وسلمها لأحد قطاعات الأمن العام بصفته متعهداً من الباطن وأن عنده سندات استلام وتسليم وأنه لم يبرم معهم عقداً ولكن توجد لديه فواتير، وأنه لم يطالبهم قضاء بها، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فلم يصطلحا، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد دفعت للمدعى عليه مئة ألف ريال للمضاربة بها لمدة ثلاثة أشهر بموجب العقد المبرم بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/ ٢/ ٢٠١٩م وسند الاستلام، وهي تطلب إلزامه برد رأس المال لعدم التزامه بالعقد، وبما أن المدعى عليه قد أقر باستلام رأس المال ولم ينكر العقد وسند الاستلام والمراسلات المرفقة ولم يدفع بالخسارة، ولما كانت مدة المضاربة منتهية من نحو ثلاث سنين، ولم يقدم المدعى عليه ما يسوغ له حبس مال المدعية طول هذه المدة أو يدفع عنه وصف التفريط في المضاربة به في المجال المتفق عليه أو تحصيله بعد انتهاء مدة المضاربة، وبما أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزامه بذلك، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) [سجله المدني (...)] بأن يدفع لـ (...) [(...)الجنسية بموجب بطاقة خاصة رقم (...)] مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.