حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430357245
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42807405/1442
رقم الحكم:4430357245
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807405 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430357245 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٧٤٠٥ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ضد المدعى عليها حاصلها: أن موكلته قد تعاقدت مع المدعى عليها على تصميم (كليشات) تستخدم في الطباعة على الأكواب الورقية والمناديل وأوراق السكر، وقد سلمت موكلته للمدعى عليها مبلغًا وقدره (٧٩٠٠) ريال، وقد قامت المدعى عليها بتصميم (الكليشة) وبقيت في حوزتها، ثم تعاقدت المدعية مع المدعى عليها لتوريد كاسات ورقية بقيمة (١٣.٨٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بتحويل المبلغ لحساب المدعى عليها إلا أنها لم تقم بتوريد ما تم الاتفاق عليه في الوقت المحدد، ولم تستلم موكلته الأكواب حتى الآن، وقد طالبت المدعية من المدعى عليها قيمة الأكواب، وكذلك قيمة الكليشة المصممة سابقًا والتي لم تسلمها؛ مما حدى بموكلته للتعاقد مع مورد آخر لتصميم كليشة جديدة بقيمة (٢٤٠٠) ريال، وختم دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بقيمة الأكواب الغير موردة والتي تقدر بقيمة (١٣.٨٠٠) ريال، وكذلك قيمة الكليشة المصممة مسبقًا وقيمتها (٧٩٠٠) ريال، وكذلك التعويض عن قيمة الكليشة المصممة عن طريق مورد آخر وقيمتها (٢٤٠٠) ريال، كما طلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، وعقدت الدائرة جلسات للنظر في القضية، حضر فيها وكيل المدعى عليها، وقدم دفوع موكلته في هذه الدعوى، ومخلصها: أن قيمة المطالبة أقل من (٥٠٠.٠٠٠) ريال وبالتالي لا يختص القضاء التجاري بنظرها، كما أن هذه الدعوى لم يتم اللجوء فيها إلى الصلح قبل رفع الدعوى إلى المحكمة، ثم تقدم بدفوع موضوعية لا أثر لها في النتيجة التي توصلت إليها الدائرة، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت حكمها المؤرخ في ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراض على حكم الدائرة. وفي جلسة ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ جرى افتتاح القضية بعد إلغاء حكم الدائرة، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهما تقديم مذكرات ختامية خلال خمسة عشر يومًا. وفي ١٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على طباعة وتوريد كاسات ورقية، بموجب التعاقد بالفاتورة الصادرة من المدعى عليها بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٠م، بمبلغ (١٣٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال، على أن يكون التسليم خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخه، ومبلغ (٧٩٠٠) سبعة آلاف وتسعمائة ريال قيمة الكليشات التي سبق دفعها بموجب الفاتورة رقم (٠٠٢٣٣)، الصادرة من المدعى عليها بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، والتي رفضت المدعى عليها إعادتها لموكلتي، ولم تفِ المدعى عليها بالعقد؛ مما اضطر موكلتي إلى التعاقد مع مورد آخر لسد احتياجاتها؛ مما عرضها لخسائر (٢٧٦٠) ريال قيمة كليشات جديدة بموجب عرض السعر المرفق. أولاً: أقرت المدعى عليها في المذكرة المقدمة منها أثناء المرافعة بتأخرها في تسليم البضاعة عن الموعد المتفق عليه لمدة (٢٨) يومًا، والإقرار حجة على المقر؛ الأمر الذي يثبت ركن الخطأ في جانب المدعى عليها. ثانيًا: أن الأكواب محل عقد التوريد هي سلعة أساسية بالنسبة لموكلتي، حيث سيؤدى التوقف عن توريدها ولو ليوم واحد إلى توقف موكلتي عن ممارسة نشاطها تمامًا؛ الأمر الذي سوف يعود عليها بأشد الأضرار، ويمس بسمعتها التجارية، ويصرف نظر زبائنها عنها. إن المدعى عليها لم تتأخر عن تسليم الأكواب يومًا أو يومين أو ثلاثة، بل تأخرت في التسليم لمدة (٢٨) يومًا كاملة، فكيف لموكلتي أن تستمر في ممارسة نشاطها في تقديم القهوة للزبائن بينما يعتمد ذلك اعتمادًا كليا على هذه الأكواب؟! وحيث إن أركان المسؤولية العقدية متوافرة في حق المدعى عليها: فعن ركن الخطأ: فقد تأخرت المدعى عليها عن تسليم موكلتي الأكواب الورقية المتفق عليها لمدة (٢٨) يومًا رغم استلام ثمنها، كما أنها امتنعت عن تسليمها الكليشة الخاصة بتلك الأوراق. أما عن ركن الضرر: فقد تسبب خطأ المدعى عليها في إلحاق العديد من الأضرار المادية والمعنوية بموكلتي، فالأضرار المادية: في تسلم المدعى عليها مبلغ (١٣٨٠٠) ريال دون تسليم البضاعة، ولم ترد لها المبلغ، كما أن موكلتي قد اضطرت إلى عمل كليشة أخرى بصفة مؤقتة بعد أن رفضت المدعى عليها تسليم الكليشة لها، وقد كلفها ذلك مبلغ وقدره (٢٧٦٠) شاملًا ضريبة القيمة المضافة. أما عن الأضرار الأدبية: فإن موكلتي شعرت بالحسرة والألم بعد تهديد سمعتها التجارية بين زبائنها، حيث كانت قاب قوسين أو أدني من التوقف عن ممارسة نشاطها بسبب خطأ المدعى عليها وتعنتها. أما عن علاقة السببية: فإن الثابت أن خطأ المدعى عليها قد تسبب في إلحاق الأضرار المادية والأدبية بموكلتي، وحيث تتوافر أركان المسؤولية العقدية، وحيث إن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض؛ إعمالًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)؛ لذا تطلب موكلتي إلزام المدعى عليها بدفع ما يلي: ١- مبلغ (١٣٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال قيمة التوريد. ٢- مبلغ (٧٩٠٠) سبعة الاف وتسعمائة ريال قيمة الكليشات القديمة. ٣- مبلغ (٢٧٦٠) ألفان وسبعمائة وستون ريالاً قيمة الكليشات الجديدة. ٤- مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعاب محاماة. وفي جلسة ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعى عليها ولم يتبين حضور من يمثل المدعية، وقدمت المدعى عليها مذكرة جاء فيها: إشارة إلى موضوع الدعوى فإنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد بضاعة عبارة عن أكواب ورقية ومطبوع عليها العلامة التجارية الخاصة بالمدعية، على أن يكون التسليم بعد أسبوعين من تاريخ الدفع ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٠م، وقيمة البضاعة مبلغ وقدره (١٣٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال فقط لا غير، وتم التأخير عن الموعد المتفق عليه لمدة (٢٨) يومًا لسبب خارج عن إرادتنا، وتم التواصل مع المدعية والاتفاق على توصيل البضاعة من (...) إلى (...)، وعند وصول البضاعة إلى المدعية رفضت استلامها، وتم إعادة البضاعة إلى (...)؛ مما سبب خسائر بقيمة ذهاب الشاحنة وعودتها، والتي كلفت المدعى عليها (٢٤٠٠) ريال، بالإضافة للبضاعة المستردة وتخزينها، ولا يمكن الانتفاع منها؛ لكونها خاصة للمدعية وعليها علامتها التجارية، بالإضافة لتكلفة التخزين والتي بقيمة (٣٠) ألف ريال سنويًا. وبالنسبة لطلب المدعية عن تعويض قيمة المورد الآخر فلم يتم إعلام المدعى عليها عن أي تعاقد آخر، بل بسؤاله عما إن كان يريد توصيل البضاعة له كما هو متفق عليه أو استلامها من (...) أفاد بإكمال الإجراء كما هو متفق عليه، وتوجد البينة على ذلك. أخيرًا: للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)، ولنظرية التعسف بالحق نرى أن خسائر المدعى عليها تفوق حق المدعية، ولم تتم الموازنة بين استعمال الحق والإضرار بالآخرين. الطلبات: رد الدعوى، وإلزام المدعية بالتعويض عن الخسائر التي لحفت بالمدعى عليها جرّاء التعسف في الحق. اهـ، وبطلب الجواب من وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع عليها. وفي جلسة ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ وبسؤال وكيل المدعية عما طلب الإمهال لأجله في الجلسة السابقة؟ قرر اكتفائه بما سبق تقديمه، فعقبت وكيلة المدعى عليها بأنها تكتفي بما سبق تقديمه، وطلبت الفصل في القضية. وفي جلسة ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق حكم دائرة الاستئناف، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهما إعادة إرفاق المذكرات مرة أخرى؛ لعدم ظهورها. وفي جلسة ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبسؤالهما عما استمهلا من أجله في الجلسة الماضية ذكر وكيل المدعية بأنه لم يتمكن من تقديم ذلك لخلل تقني، كذلك المدعى عليها ذكرت أنها لم تتمكن من تقديم مذكرتها عبر النظام، وطلب وكيل المدعية ضبط مذكرته في الجلسة والتي جاء فيها: أولًا: ردًا على دفع المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى: ولما كانت المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية تنص على أن من اختصاص المحكمة التجارية: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ولما كان موضوع الدعوى يتعلق بالأعمال التجارية الأصلية والتبعية الخاصة بالمدعية والمدعى عليها وهما من التجار؛ الأمر الذي تكون معه المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ولا يغير من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن قيمة المنازعة أقل من (١٠٠.٠٠٠) ريال، ذلك أن دعوى موكلتي لا تتضمن فقط المطالبة بقيمة العقد التجاري، بل تتضمن المطالبة بتسليم الكليشة والتعويض عن الأضرار التي أصابتها من خطأ المدعى عليها، وكلها تعد من الطلبات الأصلية في الدعوى. ومن ناحية ثالثة: فالمحكمة سبق وفصلت في الدفع بعدم الاختصاص استقلالًا عند رفع الدعوى، طبقًا لنص المادة (١٨) من نظام المحكمة التجارية، وعليه كان يتعين على المدعى عليها الاعتراض على هذا الحكم لدائرة الاستئناف المختصة خلال الموعد المحدد نظامًا، غير أنها لم تقم بالاعتراض؛ الأمر الذي يكون الدفع بعدم الاختصاص غير مقبول شكلًا. ثانيًا: أما ردنا على عدم قبول الدعوى؛ لعدم اللجوء للمصالحة: فهذا الادعاء غير صحيح، إذ إن موكلتي سبق وقامت بإخطار المدعى عليها، ثم بطلب للمصالحة قيد برقم (٤٢١٠٠٠٢٦٧٤) وتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٢هـ (مرفق)، وهو ما يستوجب الالتفات عن هذا الدفع؛ لعدم صحته. ثالثًا: أما عن موضوع الدعوى؛ فإننا نبدي حياله الملاحظات التالية: الملاحظة الأولى: أقرت المدعى عليها في المذكرة المقدمة منها بتأخرها في تسليم البضاعة عن الموعد المتفق عليه لمدة (٢٨) يومًا، والإقرار حجة على المقر؛ الأمر الذي يثبت ركن الخطأ في جانب المدعى عليها. الملاحظة الثانية: تدعي المدعى عليها أن التأخر في التسليم يرجع لسبب خارج عن إرادتها، وأرجعته لجائحة كرونا، وهذا غير صحيح، إذ إن المدعى عليها لم تقدم أسباب مقنعة تقطع بأن تأخيرها عن تنفيذ التزاماتها العقدية في الموعد المتفق عليه يرجع إلى جائحة كرونا؛ فيكون هذا الادعاء مجرد كلام مرسل، الغرض منه الإفلات من المسؤولية. الملاحظة الثالثة: أن الأكواب محل عقد التوريد هي سلعة أساسية بالنسبة لموكلتي، حيث سيؤدى التوقف عن توريدها ولو ليوم واحد إلى توقف موكلتي عن ممارسة نشاطها تمامًا؛ الأمر الذي سوف يعود عليها بأشد الأضرار، ويمس بسمعتها التجارية، ويصرف نظر زبائنها عنها. الملاحظة الرابعة: تدعي المدعى عليها بأن موكلتي هي من رفضت استلام الأكواب الورقية، قد فات عليها أنه تم الاتفاق على موعد معين يجب تسليم تلك البضاعة فيه، وأن هذا الموعد كان محل اعتبار لدى موكلتي عند إبرام العقد، لأنه سوف يؤثر على ممارسة موكلتي لنشاطها بانتظام، لذا فهو التزام جوهري كان يتعين على المدعى عليها الوفاء به في الموعد المتفق عليه، ومن ثم فإن التأخير عن التسليم طيلة تلك المدة يجعل هذا العقد عديم الجدوى والفائدة بالنسبة لموكلتي؛ لاضطرار موكلتي إلى اللجوء لمتعاقد آخر لسد حاجتها، في محاولة منها للاستمرار في ممارسة نشاطها، ومن ثم فإن رفض موكلتي لاستلام البضاعة من المدعى عليها كان رفضًا مشروعًا بعد أن اضطرها خطأ المدعى عليها إلى إبرام عقد آخر مع متعاقد آخر. وحيث إن أركان المسؤولية العقدية متوافرة في حق المدعى عليها: فعن ركن الخطأ: فقد تأخرت المدعى عليها عن تسليم موكلتي الأكواب الورقية المتفق عليها لمدة (٢٨) يومًا رغم استلام ثمنها، كما أنها امتنعت عن تسليمها الكليشة الخاصة بتلك الأوراق. أما عن ركن الضرر: فقد تسبب خطأ المدعى عليها في إلحاق العديد من الأضرار المادية والمعنوية بموكلتي، تتمثل في تسلم المدعى عليها مبلغ (١٣٨٠٠) ريال دون تسليم البضاعة، وتكلفة الكليشة الجديدة مبلغًا قدره (٢٧٦٠) شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وفي تهديد سمعتها التجارية. أما عن علاقة السببية: فإن الثابت أن خطأ المدعى عليها قد تسبب في إلحاق الأضرار المادية والأدبية بموكلتي، وحيث تتوافر أركان المسؤولية العقدية، وحيث إن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض؛ إعمالًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)؛ لذا تطلب موكلتي إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المفصلة في لائحة الدعوى، فضلًا عن إلزامها برد الكليشة الخاصة بموكلتي. اهـ، وبسؤاله: هل تتضمن مذكرته مرفقات؟ ذكر بأنها لا تتضمن ذلك، وأما وكيلة المدعى عليها فقدمت مذكرة هي ذات المذكرة المقدمة سابقًا، وبسؤالها: هل تتضمن مرفقات؟ ذكرت بأنها لا تتضمن مرفقات. وفي جلسة ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها عدم إرفاق المذكرات السابقة، وأفهمت وكيل المدعية بأن عليه إرفاق ذلك على طريق بريد الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى؛ فقرر عدم قبولها، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بقيمة الأكواب الغير موردة والبالغ والتي تقدر قيمتها بـ (١٣.٨٠٠) ريال، وكذلك قيمة الكليشة المصممة مسبقًا وقيمتها (٧٩٠٠) ريال، مع تعويضها عن قيمة الكليشة المصممة عن طريق مورد آخر وقيمتها (٢٧٦٠) ريال، وتحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة، وحيث دفع المدعى عليها بأن التأخر في التوريد كان بسبب الجائحة وأنه قام بتوفير محل التعاقد بعد زوال الجائحة وقام بايصالها من (...) ل(...) ورفضتها المدعية واستنادا لقرار المحكمة العليا رقم ٤٥ وتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ والذي نظم أحكام الجائحة والذي جاء في فقرته الثالثة عدم جواز فسخ العقد إذا لم يستحل تنفيذ العقد وحيث قوي جانب المدعى عليه وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليها على نفي الدعوى؛ فرفضها في جلسة هذا اليوم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.