حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433789931
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42808235/1442
رقم الحكم:433789931
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808235 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433789931 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٨٢٣٥ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها (قامت موكلتي بتوريد ورق صحي (مناديل) على دفعات بناء على طلب المدعى عليه ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد حيث بلغت مطالبة موكلتي للمدعى عليها قيمة اجماليه قدرها (٧,٥٧١.٦٠) سبعة الالف وخمسمائة واحدى وسبعون ريال وستون هلله ، وذلك بموجب كشف حساب المرفق والمؤرخة في تاريخ ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٠موظلت تماطل المدعى عليها منذ ذلك الحين رغم محاولات موكلتي بمخاطبة المدعى عليها عدة مرات للوفاء بالتزامها.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (٧٥٧١,٦٠) سبعة الالف وخمسمائة واحدى وسبعون ريال وستون هلله ، الذي يمثل قيمة المطالبة. ثانيًا: لزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢١/١١/١٤٤٢هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠١/١٢/١٤٤٢هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة الخارجية رقم(...) الصادرة من (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأنه يوجد نموذج طلب تعامل بالأجل موقع و ممهور من مؤسسة المدعى عليه ((...) للتجارة) وفاتورة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا بأنه يطلب مهله للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسة ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى المثبتة وكالتهما سابقا وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بانه لم يستطع ارفاق رده وذلك بسبب عطل في النظام الالكتروني خلال المدة المحددة فطلب مهلة لإرفاق جواب موكله فأفهمته الدائرة بانه المهلة الأخيرة. تقدم المدعى عليه بمذكرة بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٣هـ وجاء نصها: (أولا: الدفوع الشكلية: عدم جواز نظر الدعوى لرفعها على غير ذي صفة: حيث نصت المادة السادسة والسبعون الفقرة (١) من نظام المرافعات الشرعية على ((.أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر،)) بذلك افيد فضيلتكم بأنني لم اشتري أي مواد صحية من المدعية حيث أن الاتفاق تم إبرامه بين المدعية والمدعى عليها (مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...)) وذلك بموجب كشف الحساب المرفق من قبل المدعية والمؤرخة في تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م مما يدل على أن نشوء الحق المدعى به كان بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م أي بعد قيام المدعى عليها (...) ببيع المؤسسة بديونها الى المشتري (...) بتاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٠م وحيث أن الفواتير الصادرة من المدعية للبضائع موضوع الدعوى كانت بتاريخ لاحق لبيع المؤسسة فبذلك تنعدم صفتي ومصلحتي في المقاضاة ضدي باعتباري لست المشترية للبضائع المذكورة موضوع الدعوى. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: - برد دعوى المدعية لرفعها على غير ذي صفة ولعدم استلام المدعية لأي بضائع.). ثم أجاب وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٣هـ وجاء نصها: (أولا: يدفع وكيل المدعى عليها بانعدام صفة موكلته مستندا على ذلك ان تاريخ كشف الحساب ٢٠٢٠/١٠/٢٠م وان موكلته قامت ببيع المؤسسة بتاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٠م وللإجابة عليه: أصحاب الفضيلة ان ما دفع به وكيل المدعى عليها من انعدام صفة موكلته فلا يعدو كونه مجرد تملص من الدعوى حيث لو أمعن وكيل المدعى عليها النظر في كشف الحساب لثبت له ان تواريخ التوريد في عام ٢٠١٨م وبما ان المدعي وكالة دفع ان موكلته قد تنازلت عن المؤسسة في تاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٠م عليه ثبت ان التوريد والتعامل اثناء ملكية موكلته للمؤسسة واما ما دفع به بأن موكلته قد تنازلت عن المؤسسة فدفعه مردود عليه حيث ان موكلتي تعاملت مع المدعى عليها ولا يخفى على فضيلتكم ان المؤسسات تتبع ذمة صاحبها المالية وان التعامل فيها يسود عليه الطابع الشخصي كون الالتزامات تطول ملاكها وعليه فأن تنازل المدعى عليها لا يسري على حقوق موكلتي الا بعد قبولها إحالة الحقوق على طرف اخر" المشتري" وهذا ما لم يتم وعليه فأن المدعى عليها هي المسؤولة عن تنفيذ التزاماتها في مواجهة موكلتي وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بما ورد في صحيفة دعوانا). وفي جلسة ٢٧/٠٣/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى ونظرا لعدم تكمن الدائرة الاطلاع على ملف الدعوى في النظام الالكتروني الجديد تقاضي وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الالكتروني مما حال دون الدخول للجلسة في الموعد المحدد لذا قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى حفظا لحقوق الأطراف ولإثبات ذلك، فقد جرى اثبات ذلك بالمحضر. وفي جلسة ٠١/٠٥/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوى بأنه قد تم تبادل المذكرات وفق نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وقد ذكر وكيل المدعية بأن لديه مزيد بينة ويطلب مهله لإرفاقها. وفي جلسة ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى المشار لهما أعلاه المثبتة بياناتهما سابقا، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٣ه وهي عبارة عن فواتير ـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد على ما ورد فيها. وفي جلسة ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى تقديم ممثل المدعى عليها ما استمهل من أجله بموجب الطلب المقدم منه برقم ٤٣٧٦٦٧٨٥٢ وقد تضمن كامل جوابه ما نصه (ما أرفقه المدعي من فواتير لا علم لي بها ولا والدتي ولا يوجد عليها توقيع)، وبعرضه على المدعي وكالة وسؤاله مزيد بينة قرر الاكتفاء بما قدم في الدعوى ومذكرات مقدمة منه لاحقا، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما يسند دفوعه وأقوال ختامية طلب إمهاله لتقديم مذكرة ختامية، وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يرفق أي مذكره ويقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعية الاكتفاء. وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة مرضية فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية المشار له أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، ولحاجة القضية مزيد دراسة وتأمل وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٣٠/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية المشار له أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. (وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم قد صدر من فضيلة الملازم القضائي وقد انتقل من المحكمة قبل ان يقوم بإصداره ولم تتكمن الدائرة من تصدير الحكم إلا بعد فتح ايقونة الإصدار بعد رفع عدة تذاكر بسبب الية نظام تقاضي الالكترونية وحيث ان عند فتح محضر في القضية يستلزم إعادة اصدار منطوق الحكم لذلك جرى اثبات ذلك في وقائع هذا الحكم وتصدير الحكم وفقا لأسبابه المودعة فيه). الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٧٥٧١,٦٠) سبعة الالف وخمسمائة وإحدى وسبعون ريال وستون هللة، يُمثِّل المتبقي من قيمة التوريد على المُدَّعى عليها؛ بالإضافة إلى مبلغ وقدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى. وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: كشف حساب - فواتير؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها على غير ذي صفة كون أن موكله قام ببيع المؤسسة إلى (...)، وأن الفواتير الصادرة من المدعية للبضائع موضوع الدعوى كانت بتاريخ لاحق لبيع المؤسسة وما أرفقه المدعي من فواتير لا علم لي بها ولا والدتي ولا يوجد عليها توقيع، أجاب وكيل المدعية بأن تواريخ التوريد في عام ٢٠١٨م وتنازل المدعى عليه عن المؤسسة في تاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٠م عليه ثبت أن التوريد والتعامل كان أثناء ملكية موكلته للمؤسسة. وحيث إن الدائرة ترى عدم وجاهت ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم صفة موكله في الدعوى لتنازله عن السجل التجاري وذلك استناداً للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١٢/٨/١٤٢٠ وقرار مجلس الوزراء رقم ١٣٣ وتاريخ ٧/٨ /١٤٢٠ ونصها: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير). وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكم الدائرة: إلزام المدعى عليها مؤسسة/ (...) سجل تجاري رقم (...) لصحابها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٧.٥٧١.٦٠) سبعة ألاف و خمسمائة و واحد وسبعون ريال و ستون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.