حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430368452

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470373711/1444
رقم الحكم:4430368452
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470373711 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430368452 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470373711 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة لهذا اليوم وفيها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها حيث جاء فيها (إنه بتاريخ 1443/07/22هـ الموافق 2022/02/23م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه كراتين مياه وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/22هـ الموافق 2022/02/23م بثمن إجمالي قدره (237,500.00) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (1344 كرتون)، ومدة العقد (12.00) اثنا عشر أشهر ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)، ثم استوضحت الدائرة من صفة المدعي فذكر بأن وكيل عن (...)بصفته رئيس (...)، ثم قررت الدائرة الاكتفاء بما سبق، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى أقيمت من وكيل (...) بموجب الوكالة رقم (...)بصفته الشخصية، والتعامل بين المدعى عليه لم يكن مع المدعي بهذه الدعوى وفقاً للفواتير المرفقة بل مع مصنع (...)للمياه، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت عائدية المصنع له، مما تكون الصفة غير منعقدة له، وتنعقد الصفة لمن كان التعاقد معه بشكل مباشر، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث