حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430357389
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182517/1444
رقم الحكم:4430357389
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182517 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430357389 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٥١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٣٦هـ الموافق ١٢/ ٠١/ ٢٠١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها منتجات بلاستيكية، بثمن إجمالي قدره (١٩,٢٩٥.٢٨) تسعة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وتسعون ريالًا وثمانٍ وعشرون هللة، سدد منه (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، والحد الائتماني للتوريد (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والمفوض باستلام البضائع هو: (...)، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى آخر مطابقة رصيد. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٢٩٥.٢٨) عشرة آلاف ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً وثمانٍ وعشرون هللة، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد اتفق مع المدعى عليها على إنهاء النزاع صلحًا في منصة تراضي، لكن نظرًا لكون المدعى عليه موقفة خدماته؛ فإن المنصة لم تثبت الصلح، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أكد على صحة ما ذكره المدعي وكالة، وبناء عليه فقد طلبت الدائرة من الطرفين تقديم نسخة من الصلح عبر النظام موثقة من قبلهما. وفي جلسة هذا اليوم ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ عرضت الدائرة على طرفي الدعوى إنهاء النزاع القائم بينهما صلحًا فقرر وكيل المدعي عدم موافقته، وطلب وكيل المدعى عليها تقسيط المبلغ، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره عشرة آلاف ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً وثمانٍ وعشرون هللة، وحيث لم ينكر وكيل المدعى عليه المبلغ محل المطالبة، وإنما طلب في جلسة هذا اليوم تقسيطه، ورفض وكيل المدعي ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره شرة آلاف ومئتان وخمسة وتسعون ريالاً.