حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430368734

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449001844/1444
رقم الحكم:4430368734
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449001844 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430368734 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449001844 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد ((...)) المقيدة في العامة ببريدة برقم (439018007) وتاريخ 3/4/1443ه والمنظورة لدى (التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(أمر أداء لإلزام المدعى عليه / ح(...) مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 120562 مقابل بضائع مصنعة من قبل موكلتي (مواد بلاستيكية))، والقضية انتهت بحكم نصه (أمرت الدائرة المدين/ (...) حامل الهوية رقم (...) مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يؤدي للدائن/ (...) تجاري رقم (...) ديته بمبلغ قدره (120562) مائة وعشرون ألفا وخمس واثنان وستون ريال ريالاً). وذلك حسب الصك رقم ((...)) وتاريخ 9/5/1443ه ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها ذكر وكيل المدعية بأنه يوجد بوادر للصلح وطلب تأجيل الجلسة. وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الموثق (...) ترخيص رقم 1936-41 برقم (43579201) وتاريخ 5-2-1443هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونيا بالرقم (185244716) ونصها (عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم 2 في القضية رقم 449001844 للجلسة المحددة في يوم 19/04/1444، الساعة 10:20 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة (...)سألت الدائرة المدعي وكالة عما استمهل من أجله أفاد أنه لم يتم الصلح مع المدعى عليها. وبسؤاله عن طلبه قال أن المدعى عليها ألجأت موكلتي للجوء إلى القضاء لسداد المبالغ المستحقة عليها، وبسؤاله هل الدين مستقر وثابت على المدعى عليها قبل اللجوء إلى القضاء؟ وهل جرى من موكلتك مطالبة المدعى عليها بالمبلغ قبل اللجوء إلى القضاء؟ وهل امتنعت المدعى عليها عن السداد؟ فقال نعم وبسؤاله عما يثبت ذلك طلب مهلة من أجل إحضار المستندات التي تثبت ذلك وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وقد اطلعت الدائرة على مرفقات القضية وما قدمه وكيل المدعي مما ترا الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم ذكره في الوقائع، ولما كانت دعوى وكيل المدعية تتعلق بطلب تعويض عن ضرر ناشئ عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15.وموضوعا فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: خمسة وعشرون ألف ريال (25.000) تمثل تعويضًا عن أتعاب المحاماة في القضية التي أقامتها موكلته ضد المدعى عليها والمقيدة لدى هذه المحكمة برقم: (439018007) لعام (1443)، والتي صدر فيها أمر الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تأدي لموكلته مبلغًا قدره:(120562) مائة وعشرون ألفا وخمس مائة واثنان وستون ريالاً؛ فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعيـة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بما هو وارد في منطوق حكمها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به نص الحكم: الزام المدعى عليه / (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ستة الاف وثمانية وعشرون (6028) ريالا.لما هو مبين في الاسباب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث