حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430332205

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470296351/1444
رقم الحكم:4430332205
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296351 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430332205 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه صدر للمدعي حكم بإلزام شركة(...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال، بموجب صك الحكم بالرقم: (٤٣٧٠٨٣٦٨١) وتاريخ ٠٩/٠٩ /١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩١٤٠٠٤٠) وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه، إلا أنه تعذر تنفيذه لدى محكمة التنفيذ بسبب عدم وجود أصول لدى الشركة وأي أموال في حساباتها. وطالب بتضمين ذمة المدعى عليه إلى الحكم الصادر ضد الشركة وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- السجل التجاري لشركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد برقم: (...) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٠هـ على مطبوعات وزارة التجارة. ٢- العقد المبرم بين الأطراف على مطبوعات شركة المدعى عليه بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠م ممهورًا بختم شركة المدعى عليه. ٣- سند قبض متضمن مبلغًا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال وتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠م على مطبوعات شركة المدعى عليه وممهورًا بختمه. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالةً ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه وفقا لافادة النظام ، و تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية ويطلب أولاً: تضمين ذمة المدعى عليه الى الحكم الصادر ضد الشركة والزام بدفع مبلغ وقدرة (٢٠٥.٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال، ثانياً: الزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (٤١.٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال، ) ا هـ ثم قرر أنه يحصر دعواه وطلباته في ما ذكر وبسؤاله عن أسانيد الدعوى أحال إلى المرفقة في النظام ثم قرر الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في الزام المدعى عليه بالتضامن مع شركة(...) عن المبلغ الصادر به الصك ( ٤٣٧٠٨٣٦٨١ ) وتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٤٣ هـ في القضية رقم (٤٣٩١٤٠٠٤٠ ) وقدره (٢٠٥.٠٠٠ ) ريال إضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال.وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث طلب وكيل المدعية إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد عن المبلغ الصادر به الصك ( ( ٤٣٧٠٨٣٦٨١ ) وتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٤٣ هـ في القضية رقم (٤٣٩١٤٠٠٤٠ ) وقدره (٢٠٥.٠٠٠ ) ريال ،، لمخالفته لأحكام الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبما أن الثابت في الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها/ شركة (...)، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعى عليها (شركة (...) - شركة شخص واحد)، رفقه سند لأمر بذات المبلغ. وصدور حكم كما هو موضح أعلاه بمبلغ المطالبة؛ وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعية من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وأما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة فإن تعويض الخصم ما غرمه بسبب إقامة الدعوى إنما يكون في الحق الثابت إذا ماطله خصمه فأحوجه للشكاية وهذا ما لم يتحقق في هذه الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب ،وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"،:مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات مسؤولية المدعى عليه(...) هوية وطينة رقم ( ...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم ( ٤٣٧٠٨٣٦٨١ ) وتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٤٣ هـ في القضية رقم (٤٣٩١٤٠٠٤٠ ) وقدره (٢٠٥.٠٠٠ ) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث