حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430349467
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439024189/1443
رقم الحكم:4430349467
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024189 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430349467 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439024189 لعام 1443 هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة مجمع عيادات (...) (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي ونصها إن المدعى عليه الأول هو شريك ومؤسس ومدير شركة مجمع عيادات (...) المدعى عليها الثاني (وبصفته هذه قدم لمورث المدعين مذكرة اكتتاب خاصة بتحويل الشركة المدعى عليه الثاني) إلى شركة مساهمة مقفلة خلال الفترة من ۲۰۱۳/۰۷/۰۱م إلى ۲۰۱۳/۱۱/۳۰م برأس مال وقدره ۳۰,۰۰۰,۰) ثلاثون مليون ريال طالباً من المدعي المساهمة معه في الشركة، وحدد سعر الاكتتاب بمبلغ (562,500) خمسمائة واثنان وستون ألف وخمسمائة ريال للسهم الواحد وهي عبارة عن (262,500). ريال علاوة إصدار بالإضافة إلى (300,000 ريال قيمة اسمية للسهم (مرفق) (۳)، وبالفعل قام مورث المدعين بتحويل مبلغ (562,000) ريال على حساب المدعى عليه الأول بتاريخ ۲۰۱۳/۱۰/۳۰م على مصرف (...) (مرفق (4) وهو عبارة عن قيمة سهم واحد، إلا أنه على الرغم من استلام المدعى عليه الأول للمبلغ، لم يلتزم بتحويل الشركة من محدودة لشركة مساهمة ولم يعيد المبلغ محل الدعوى رغم مطالبة . موكلي المتكررة له. نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليهما متضامنين بسداد مبلغ (662,500) ريال بالتفصيل الأتي: المبلغ محل الدعوى وقدره (562,000) خمسمائة واثنان وستون ألف ريال2- اتعاب المحاماة الاتفاقية وقدرها مبلغ 100,000) مائة ألف ريال. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر حيث عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 26/08/1443هـ، وحضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)، والوكالة رقم: (...)، والوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (562,000) خمسمائة واثنان وستون ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة. ثم عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا، فذكر وكيل المدعي: بأنه لا مانع لديه من ذلك، وطلب ممثل المدعى عليها مهلة للرجوع لموكلته، وجرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن بينته التي يستند إليها في طلبه؟ فأجاب: بأنها الحوالة وسند القبض، وبسؤال ممثل المدعى عليها الجواب عن الدعوى؟ طلب مهلة للرد، وعليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/10/15هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعين، كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها؟ أجاب: بأن الـمُدعي وكالةً أقر بأن الحوالة البنكية كانت على الحساب البنكي لـ/ (...) في مصرف (...)؛ ودفع بعدم الصفة، وبإمكان المدعي وكالة الرجوع على من بيده المبلغ، كما ذكر بأن موكلته تنكر الدعوى فلم تطرح أي اكتتاب، بل مذكرة الاكتتاب لشركة أخرى تختلف عن موكلته اسمًا وسجلًا، ولا تعلم عن هذا المبلغ الـمُدعى به. وبعرضه على وكيل المدعين؛ طلب مخاطبة البنك (...) للتأكد من الحساب وهل هو يعود للشركة أم لا ؟ ثم قرر ممثل المدعى عليها أن الحوالة محل الدعوى باسم (...) على حسابه الشخصي وكان مدير سابق والآن عضو في الشركة وشريك فيها. ثم طلب وكيل المدعين إدخال (...) وعليه؛ فقد قررت الدائرة إدخال الشريك في الشركة/ (...)، وجرى رفع الجلسة لتبليغه. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/14هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعين، وحضر/ (...) وكيل الشركة المدعى عليها/ مجمع عيادات (...)، وحضر (...)/ وكيل عن المدعى عليها/ شركة مجمع عيادات (...)، وحضر وكيل المدخل/ (...)، وبسؤال وكيل المدخل/ (...) عما ذكر من الحوالة على حساب موكله؟ فأجاب: بأنه لم يطلع على الدعوى إلا قريبًا، وطلب مهلة للرجوع لحسابات موكله للتأكد من هذه الحوالات، وطلب تزويده برقم الحساب المحول إليه؛ لأن موكله لديه أكثر من حساب، علمًا بأن موكله لا يستقبل حوالات خاصة بالشركة. وبعرض ذلك على وكيل المدعين؛ أجاب: بأنه لا يوجد لديهم سوى سند الحوالة، ويحتاج خطاب من المحكمة إلى مصرف (...) لإحضار إفادة. فجرى إفهامه بأن الدائرة ستكتب خطابًا إلى المصرف وعليه أن يحضر للمحكمة ليستلم الخطاب، وعليه؛ جرى رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية عن بعد في تاريخ 1444/02/30 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعين، وحضر وكيل المدعى عليها شركة (...)، وحضر وكيل المدعى عليه (...)، ونفى كل من الطرفين المدعى عليهما وصول حوالة من مورث المدعيين لحساب موكله. فقد قررت الدائرة الكتابة للبنك (...) للتحقق من الحساب المحول له، وافهم وكيل المدعين بمتابعة أمانة السر لإصدار الخطاب. وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية عن بعد في تاريخ 1444/04/13 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعين، كما حضر وكيل المدعى عليهما، وتشير الدائرة إلى أنه لم ترد إفادة (...) حتى الآن عليه فقد قررت الدائرة كتابة خطابي تعقيبي عليه،ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية عن بعد في تاريخ 1444/04/20 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعين، وحضر وكيل المدعى عليها ووكيل المدعى عليه، وقرر الأطراف الاكتفاء. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/05 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعين (...)، وحضر وكيل المدعى عليه (...) ، ووكيل المدعى عليها (...) . وتشير الدائرة إلى ورود إفادة (...) عن طريق نظام مراسلات بخطابهم رقم (40691-44) وتاريخ 25 / 03 / 1444هـ المتضمنة: (أن مبلغ الحوالة المدعى بها، وصلت لحساب المدعى عليه (...) عبدالعزيز التركي بتاريخ 30 / 10 /2013م). ثم حصر وكيل المدعيين مطالبته في إلزام المدعى عليه (...) بدفع مبلغ الحوالة وأتعاب المحاماة. وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت العلاقة بين الطرفين ناشئة عن عقد شراكة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، أو ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية. وعن الموضوع، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وبما أن وكيل المدعيـن حصـر مطالبته في إلزام المـدعى عليه (...) بدفع مبلغ قدره (562,000) خمسمائة واثنان وستون ألف ريال، يمثـل حصة مورث موكليه في المساهمة مع المدعى عليه في الشركة محل الدعوى اسـتنادًا إلى الحوالة البنكية على حساب المدعى عليه،إضافة لأتعاب المحاماة، وحيث أنكر وكيل المدعى عليه وصول الحوالة إلى حساب موكله، ولما جاءت الإفادة من (...) المشار إليها في وقائع هذا الحكم المتضمنة أن الحوالة في حساب المدعى عليه، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليه بتكاليف الترافع بالـدعوى لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر،، مما تنتهي الدائرة إلى تقدير الاتعاب للمدعين وقضت بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعيين 1- (...) - (...) الجنسية - هوية رقم: (...)- (...) - (...)الجنسية - هوية رقم: (...)- - (...)الجنسية - هوية رقم: (...)- (...) - (...)ي الجنسية - هوية رقم: (...)- - (...) الجنسية - هوية رقم: (...)مبلغا قدرهـ:(562.000) خمسمائة واثنان وستون الف ريال، كل حسب حصته من الفريضة الشرعية . ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لكل واحد من المدعيين 1- (...) - (...) الجنسية - هوية رقم: (...)- (...) - (...)الجنسية - هوية رقم: (...)- - (...)الجنسية - هوية رقم: (...)- (...) - (...)الجنسية - هوية رقم: (...)- - (...) الجنسية - هوية رقم: (...) مبلغا قدرهـ: (5.000) خمسة آلاف ريال - عن أتعاب المحاماة . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.