حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430332231
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439563733/1443
رقم الحكم:4430332231
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439563733 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430332231 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439563733 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (171,000) مائة وواحد وسبعون ألفًا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (78,000) ثمانية وسبعون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مدربة)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (47,000) سبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي ، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في 1441/05/16هـ الموافق 2020/01/11م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق دورات)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/16هـ الموافق 2020/01/11م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. وانتهى إلى: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (171,000) مائة وواحد وسبعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقود) عن الفترة من التاريخ 1441/10/19هـ وحتى 1441/12/14هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1441/10/19هـ وذلك بسبب (انتهاء مدة المضاربة)، وبقيد الدعوى واحالتها الى الدائرة حدد لنظرها عدة جلسات ففي جلسة 12 /01 /1444 وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...)،فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى وكرر طلباته السابقة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم البينات على مبلغ المطالبة ووجه الشاهد من كل مستند فاستعد بتقديمها خلال خمسة أيام، وبناء عليه. وفي جلسة 15 /03 /1444هـ وفيها حضر طرفي النزاع وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: بأن القضية سبق الفصل فيها في القضية رقم (439083506) بموجب الحكم الصادر من دائرتكم في تاريخ 2 / 11 / 1443 هـ بحكم قطعي .وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن القضية التي سبق الفصل فيها هي رأس المال أما هذه الدعوى فهي مطالبة بالأرباح وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعى عليها أجاب بأن ليس هناك أرباح حيث إن موكلتي لم تقم بالدورات بسبب ظروفها الصحية وبسبب جائحة كورونا وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن يوجد هناك أرباح وبينته على ذلك العقود المرفقة وكذلك جدول الدورات كما أن موكلي قد استلم مبلغ وقدره (47.000) ريال أرباح الشراكة قبل إقامة دعوى رأس المال وبسؤال وكيل عن سبب تحويل موكلته مبلغ وقدره (47000) ريال لصالح المدعي طلب مهلة للجواب وعليه أفهمته الدائرة بأن عليه إيداع جوابه خلال خمسة أيام عمل ترفق عبر النظام وإن تعذر ذلك عبر بريد الدائرة ففهم ذلك وبناء عليه. وفي جلسة 07 /04 /1444 و المنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وفيها حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 8 /4 / 1441 هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق عبر البث المرئي ما نصه (ردا على ما استملهنا من أجله في الجلسة الماضية وبعد الرجوع لموكلتي وسؤالها عن المبلغ المحول أفادت بأن المدعي قام بالتواصل معاها وطلب منها هذا المبلغ لسوء أحواله المادية وهي عبارة عن (قرضة حسنة) وليس كما يدعي به بأنها قيمة أرباح وهذا ادعاء باطل وغير صحيح جملة وتفصيلاً وحيث سبق أن تقدم المدعي برفع دعوى ضد موكلتي في القضية رقم 439083506 وهي عبارة عن المطالبة بقيمة رأس المال وقد صدر حكم لصالحه بذلك والجدير بالذكر أنه ليس هناك أرباح حيث إن موكلتي لم تقم بالدورات بسبب ظروفها الصحية وبسبب جائحة كورونا) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه ماذكره غير صحيح والصحيح ماذكرت وقد تبقى لموكلي مبلغ وقدره 46.000 ريال أرباح الشراكة وموكلي يطلب الزام المدعى عليها بالمتبقي من المبلغ وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن على موكلته الحضور في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وبناء عليه . وفي جلسة 28 /04 /1444 والمنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...)وتاريخ 20 / 4 / 1444 هـ وحضر لحضوره المدعى عليهم أصالة ووكالة المثبتة بياناتهم بأعلاه وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت المدعي وكالة بأن ليس لموكله إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فأجاب بأنه يرفض يمين المدعى عليها هكذا قرر وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة، وأما من حيث الموضوع: ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه في الزام المدعى عليها بدفع المتبقي من أرباح الشراكة وقدرها (46.000) ريال وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن ليس هناك أرباح للشراكة محل الدعوى ، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم البينة على وجود الأرباح بل جل ما قدمه إنما ورقة عادية ليس عليها أي توقيع ، ولما كان المتقرر في القواعد أنه إذا اخلتف المضارب ورب المال في وجود الربح من عدمه فالأصل عدم الربح لأنه عارض وعدمه أصل ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)) وبما أن وكيل المدعي رفض يمين المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الطلب ، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .