حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430352712

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439202464/1443
رقم الحكم:4430352712
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202464 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430352712 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439202464 لعام 1443ه المدعي: شركة الجميح للسيارات المحدوده المدعى عليه: نجم صنت سلطان العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٣٠ سيارة لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (١٤١٤٩٨٥) مليون وأربع مئة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (١٤١٤٩٨٥) مليون وأربع مئة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٠٩/٠٥/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٧/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٠٦/٠٦/٠١م حتى ١٤٣٠/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٠٩/٠٥/٠١م. وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٩٩٦٤٥) مليون وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٧/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٠٦/٠٦/٠١م إلى ١٤٣٠/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٠٩/٠٥/٠١م، وبقيد الدعوى وإحالتها حدد لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 10 / 9 / 1443 ه لدى الدائرة الثالثة تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (434321633)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (401410134)؛وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تطلب بإلزام المدعى عليه بمبلغ (1.099.645) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة إيجار عدد (30) سيارة للمدعى عليه. ثم عقبت المدعية وكالة بأن موكلتها سبق وأن أقامت هذه الدعوى سلفاً برقم: (39821988) ونظرت أمام الدائرة التاسعة بهذه المحكمة وتم السير في إجراءات القضية وندب جهة خبرة محاسبية ثم شطبت الدعوى وتعذر إعادة النظر فيها وتطلب إحالة هذه القضية للدائرة التاسعة لاستكمال الإجراءات السابقة فيها. وبإحالتها إلى هذه الدائرة حدد لنظرها عدة جلسات ففي الجلسة المنعقد عن بعد بتاريخ 23 / 11 / 1442 ه تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (435244318)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ إلكترونيا؛ وبعد الاطلاع على القضية رقم (39821988) المقيدة بتاريخ 15/04/1439ه والمرفوعة أمام هذه المحكمة من المدعية ضد المدعى عليه، طلب وكيل المدعية استكمال إجراءات الخبرة في تلك القضية التي صدر بها التقرير المبدئي عن مكتب أحمد الدهلوي بتاريخ 21/10/1442ه، وبعد الاطلاع على الضبط المؤرخ في 20/02/1443ه بالقضية رقم (39821988) قررت الدائرة الكتابة للخبير لإصدار تقريره النهائي –بعد معالجة ملحوظات الطرفين-. وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد بتاريخ 5 / 1 / 1444 ه حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (435244318)، كما حضر ممثل ومندوب الخبير المحاسبي عماد محمد عيد الموصللي من مكتب المحاسب القانوني احمد محمد خالد الدهلوي هوية مقيم رقم (...) جوال رقم 0503601617 تاريخ الميلاد 1393/9/27 هجري الجنسية سوري، ثم افاد الخبير المحاسبي بأن الثابت محاسبيا ومستنديا ان المدعية تستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (977.989.23) هلله، وان اتعاب الخبير احمد الدهلوي قدرها (11.500) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بسند قبض رقم (120) بتاريخ 4 / 11 / 1442ه، تم دفعها كاملة من قبل المدعـية كما ان المدعية ارفقت للخبير سند قبض برقم (5449) بتاريخ 30 / 3 / 1441ه ، موضح فيه ان المدعية قامت بدفع اتعاب الخبير السابق عبدالرازق سيت (المتوفي اثناء نظر القـضيـة) وذلك بمبلغ قدره (30.000) ريال ، بعرض ذلك على وكيل المدعية صادق على ما قاله الخبير، وبناء عليه ولافادة وكيل المدعي بشطب القضية سابقا والحكم فيها كأن لم تكن ، قررت الدائرة تكليف امانة السر بإرفاق كافة الأوراق والمستندات بالقضية السابقة ذات الرقم (39821988) بملفها الالكتروني لهذه القضيـة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 17 / 2 / 1444 ه تشير الدائرة إلى حضور المدعى عليه فأفهمته الدائرة بالرد على الدعوى والمستندات خلال خمسة أيام على ان تكون إجابته ملاقية لدعوى وإلا عد ناكلا عن الجواب كما أفهمته الدائرة بإحضار موكله الجلسة القادمه او توكيل محامياً. وفي جلسة أخرى بتاريخ 9 / 3 / 1444 ه حضر المتداعيان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه أصالةً عما استمهل لأجله أجاب بقوله أدفع بتقادم الدعوى؛ وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، إذ مرَّ على التعاقد عشرون سنة، وأما فيما يخصُّ الموضوع: فإنَّ التعاقد صحيح، وقد استلمت السيارات، إلا أنني تعثرت في السداد ابتداءً وقد قامت الشركة بسحب السيَّارت بعد ثلاثة أشهر من استلامها. هكذا أجاب. ثم جرى سؤاله عن سبب عدم توكيله لمحامٍ فأجاب بعدم قدرته المالية، ثم جرى إفهام وكيل المدعية بتقديم بيان بتاريخ سحب السيارات مع إرفاق محاضر السحب. وفي جلسة أخرى بتاريخ 8 / 4 / 1444 ه جرى بسؤال وكيل المدعى عليه عن القيمة الإجمالية للعقود؟ أجاب بأن القيمة الإجمالية للعقود مبلغ (1.414.985) لعدد 30 سيارة. وبسؤاله عن الدفعة الأولى المسددة ذكر أن إجمالي قيمة الدقعة الأولى في العقود التي اشترط فيها دفعه أولى هي (27.350) ريال وبسؤاله عن الأقساط المسدد من قبل المدعى عليه ذكر أنها مبلغ (315.340) ريال، وبسؤال عن مطالبته ذكر أنها عن فترة المنفعة وهي فترة بقاء السيارات مع المدعى عليه قبل السحب، كما أن موكلته تقدمت بمذكرة تعديل المطالبة بعد احتساب قيمة انتفاع المدعى عليه حتى تاريخ سحب السيارات. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة افتراضيًا حضر وكيل المدعية المعرَّف به سلفا، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة عبر البث المرئي وتشير الدائرة إلى أنه ولوجود خلل تقني تعذر معه تحضير المدعى عليه ، وفيها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ ولما كان وكيل المدعية حصر دعوى موكّلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغٍ قدره (١٠٩٩٦٤٥) مليون وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي قيمة أجرة 30 ثلاثين سيَّارة قامت المدعية بتأجيرها إيجارًا مع الوعد بالتمليك للمدعى عليه لم يقم المدعى عليه بسدادها، وحيث إنَّ المدعى عليه أقرَّ بصحة التعاقد، ودفع بسداده للأجرة خلال الفترة منذ تاريخ استلامها وحتى سحبها من قبل المرور لعدم السداد؛ ولم يقم بيّنة موصلة على ذلك، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (البيّنة على المدعي) وقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وحيث إنَّ الدائرة أحالت مستندات الدعوى إلى خبير محاسبيٍّ معتمد لحساب المستحق في ذمة المدعى عليه للمدعية منذ تاريخ بدء التعاقد واستلام السيَّارات، وحتى تاريخ سحبها بموجب المحاضر المعتمدة من قبل المرور التي قام بتوجيهها إلى الدائرة جوابًا على كتابها بطلب ذلك، مع خصم الدفعات التي استلمتها المدعية، وحيث انتهى إلى استحقاق المدعية (977.989.23) تسعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالًا وثلاثة وعشرون هللةً فإنَّ الدائرة تنتهي للحكم بموجبه مع إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الخبرة؛ لما استقرَّ على ذلك قضاءً على تضمين أتعاب الخبرة في جانب الخاسر، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / نجم صنت سلطان العتيبي سجل مدني رقم / (...) بأن يدفع للمدعية شركة الجميح للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم / (...) مبلغًا قدره (977.989.23) تسعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالًا وثلاثة وعشرون هللةً بالإضافة إلى مبلغٍ قدره 11.500 أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال أتعابا للخبرة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث