حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430299770
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470267864/1444
رقم الحكم:4430299770
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267864 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430299770 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٨٦٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تزويد المدعى عليها بخدمات المساندة والعمالة بموجب طلب شراء موضح به عدد العمالة والمعدات المطلوبة، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٦,٣٤٥.٩١) مائة وستة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وواحد وتسعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة كامل المبلغ المتفق عليه، وقد سددت المدعى عليها مبلغاً قدره (٣٣,٦٥٧.١٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريال وعشرة هللات، والمتبقي مبلغاً قدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال المتبقي من قيمة مقاولة توريد خدمات مساندة وعمالة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمات المُبرمة بين طرفي الدعوى ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م. ٢- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة دائرة الاستئناف الثالثة برقم (٤٣٣٤٨٣٣٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٢م. ٣- مصادقة على صحة رصيد حساب على مبلغ قدره (٨٢,٦٨٨.٨١) اثنان وثمانون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريال وواحد وثمانون هللة على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختم المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠١م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصرت طلبها وبيناتها فيما ورد فيها، وبالاطلاع على بينات المدعية وكالة وجد انها استندت على (عقد اتفاقية خدمات المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م والموقع والمختوم منهما، حكم من دائرة الاستئناف الثالثة بجدة جاء في تسبيبه ما نصه: "وحيث تبين أن المدعى عليه لم يعين محكمه لأنه مقر للمدعي بمبلغ المطالبة وقدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال مما يبين معه أنه قد انقضى غرض المدعية من تعيين محكم عن المدعى عليها" وحكمت الدائرة بانقضاء الدعوى"، مصادقة على صحة الرصيد موقعة ومختومة من شركة (...)، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّته وكيلة المدعية ضمن صحيفة دعواها الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال المتبقي من قيمة مقاولة توريد خدمات مساندة وعمالة للمدعى عليها. تأسيساً على ما سبق، وحيق قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها عقد اتفاقية خدمات المُبرمة بين طرفي الدعوى والمؤرخة في ٢٠١٩/١٠/٠١م والموقعة والمختومة منهما، كما قدمت صك حكم من دائرة الاستئناف الثالثة بجدة جاء في تسبيبه ما نصه: "وحيث تبين أن المدعى عليه لم يعين محكمه لأنه مقر للمدعي بمبلغ المطالبة وقدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال مما يبين معه أنه قد انقضى غرض المدعية من تعيين محكم عن المدعى عليها" وحكمت الدائرة بانقضاء الدعوى"، وقدمت مصادقة على صحة الرصيد على مطبوعات المدعى عليها موقعة ومختومة من المدعية على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، واستناداً على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٤) من أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢١) من نظام الإثبات من أنه: "٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام: شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ريال سعودي، ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.