حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630016505
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571310129/1445
رقم الحكم:4630016505
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571310129 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630016505 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٠١٢٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها بأنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة (مواد غذائية)، بثمن قدره: مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال و تسعون هلله (٢٩٩,٩٧٥.٩٠) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل البضاعة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ وقدره: مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال و تسعون هلله (٢٩٩,٩٧٥.٩٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ: ٢٨/١١/١٤٤٣هـ، كما انضمت وكيلة المدعى عليها / (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ٢٨/١١/١٤٤٥هـ وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ: ٠٧/١٠/١٤٤٥هــ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ثم قررت بأن المدعى عليها سددت جزء من المبلغ وتحصر دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: مائة وتسع وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمس وسبعون ريال وتسعون هللة (١٩٩.٩٧٥.٩٠)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قررت طلب الامهال للرجوع للمستندات لدى موكلتها وبحث الصلح مع المدعية، فقررت وكيلة المدعية رفض بحث الصلح مع المدعى عليها، ثم قررت وكيلة المدعى عليها بأن هناك مبالغ مترتبة على موكلتها وتطلب مهلة للتحقق من السدادات والمبالغ المتبقية، فأمهلتها الدائرة لذلك على أن تقدم ذلك خلال يومين عبر النظام فاستعدت لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليه لمذكرة جاء نصها على الاتي (أولاً: ما ذكرته المدعية في صحيفة الدعوى بتوريدها للمدعى عليها مواد غذائية عدد ٥٠ مكرونة و اخرى، و تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م وفق ماقدمته في مرفقات الدعوى الاصلية فهو صحيح. ثانيا: أما ما ذكرته المدعية من أن المبلغ المتبقي مائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وخمس وسبعون ريال وتسعون هللة (١٩٩,٩٧٥.٩٠) فهذا غير صحيح وبيان ذلك ما يلي: ١/ تم سداد مبلغ وقدره (٥٠,١٧٣.٣٦) خمسون ألفا و مائة وثلاثة وسبعون ريال وستة وثلاثون هللة وذلك بـحوالة صادرة من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعية بمصرف (...) بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٤ ٢/ تم سداد مبلغ وقدره (٢٤,٩٦٧) أربع وعشرين ألفا وتسعمائة وسبع وستون وذلك بـحوالة صادرة من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعية بمصرف (...) بتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠٢٤ أي بما مجموعه (٧٥,١٤٠.٣٦) خمس وسبعون ألفا و مائة وأربعون ريال وستة وثلاثون هللة وبناءً على ما سبق فيكون المتبقي للمدعية في ذمة موكلتي مبلغاً وقدره (١٢٤,٨٣٥.٥٤) مائة وأربع وعشرون ألفا وثمانمائة وخمس وثلاثون ريال وأربع وخمسون هللة فقط لا غير) وفي الجلسة التالية تم افتتاحها وفيها انضمت وكيلة المدعية المدونة بياناتها سابقاً، كما انضمت وكيلة المدعى عليها والمدونة بياناتها الجلسة السابقة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما أمهلت لأجله الجلسة السابقة أجابت قائلة: أرفقته عبر الطلبات على القضية وبالاطلاع عليه وجدت الدائرة أن المدعى عليها وكالة تقرر أن المبلغ المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٢٤,٨٣٥.٥٤) مائة وأربع وعشرون ألفا وثمانمائة وخمس وثلاثون ريال وأربع وخمسون هللة فقط لا غير، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة: إن ما ذكرته المدعى عليه وكالة صحيح وأطلب الحكم وفق المبلغ المذكور هكذا أجابت، ولما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال و تسعون هلله (٢٩٩,٩٧٥.٩٠)، مقابل توريد بضاعة (مواد غذائية) للمدعى عليها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال و تسعون هلله (٢٩٩,٩٧٥.٩٠)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢٣مـ ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها،كما استندت إلى طلب فتح حساب بالآجل، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن وكيلة المدعى عليها قد أقرت بصحة المطالبة ودفعت بعدم صحة المبلغ وقدمت ما يثبت سداد جزءٍ من المبلغ، الأمر الذي صادقت وكيلة المدعية على صحته، لما تقدم واستناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة والمادة الثامنة عشرة/١ من نظام الإثبات، عليه فإنه قد ثبت لدى الدائرة صحة مطالبة المدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالحكم على نحو ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/(...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (١٢٤,٨٣٥.٥٤) مائة وأربع وعشرون ألفا وثمانمائة وخمس وثلاثون ريالاً وأربع وخمسون هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم المدة المقررة نظاماً ثلاثون يوما ابتداءً من اليوم التالي من استلامه نسخة الحكم الكترونياً استناداً إلى المادة ٣/١٧٩ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.