حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430303233

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439409266/1444
رقم الحكم:4430303233
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439409266 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430303233 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439409266 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله بن سالم بن عمر باهبري المدعى عليه: شامي مطاعن شامي شيبه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بصفته شريك يتقدم بدعوى ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شمول العالمية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (مدينة جدة) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وحيث إن المدعى عليه لم يقم ببذل العناية المطلوبة لتحقيق أغراض الشركة وأساء ادارتها بإجراء تصرفات أضرت بالشركة وارتكاب عدة مخالفات لنصوص عقد التأسيس ونظام الشركات وتقديم مصالحه الشخصية على حساب الشركة، وتتمثل تلك المخالفات فيما يلي: ١- عدم اعداد وتدقيق القوائم المالية والمركز المالي للشركة وتزويد موكلي بنسخة منها ومن التقارير الخاصة بنشاط الشركة بالمخالفة للمادة (15) من عقد التأسيس، ٢- عدم توجيه الدعوة لموكلي بعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركاء بالمخالفة للمادة (13) من عقد تأسيس الشركة وغير ذلك من التصرفات بالمخالفة لعقد التأسيس ونظام الشركات، وطالب بعزل المدعى عليه كمدير للشركة و الزامه بتزويد المدعي بسجلات ودفاتر الشركة و محاسبته عن إساءة تدبير وتصريف شئون الشركة وتعمده الاضرار بها وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 211/ب/ج/د من نظام الشركات بحقه، بالإضافة إلى الزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة والبالغ قدرها مليون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏16‏/11‏/1443هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ثم قرر بأنه يرغب بتعديل الطلبات لتكون وفق ما يلي: "اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه باطلاع موكلي على دفاتر ووثائق شركة شمول العالمية سجل تجاري رقم (...) وكذلك اطلاعه على القوائم المالية وكل ما يثبت الواردات والمصروفات استناداً إلى المادة المواد ١٧٣ - ١٧٥ من نظام الشركات." هكذا قرر ثم رأت الدائرة صلاحية هذه القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏25‏/02‏/1444هـ والتي تشير الدائرة فيها إلى أنها عاودت نظر الدعوى بناء على قرار دائرة الاستئناف التجارية الثانية الصادر في 1444/1/27 ثم أفهمت الدائرة المدعى عليها أن عليها تقديم الجواب الموضوعي المفصل على الدعوى خلال 3 أيام عبر تبادل المذكرات، ثم على المدعي التعقيب خلال 3 أيام أخرى. وقدم المدعى عليه مذكرة تتضمن:(أن المنظم مَكَّن من تحديد مسؤولية المدير من خلال قنوات نظامية محددة وهو ما تفتقر إليه دعوى المدعي حيث أن دعوى المدعي أتت مرسلة لم يبين فيها طلبه بشكل دقيق من ناحية السنوات المالية وكذلك الدفاتر والوثائق التي أشار إليها ولما سبق بيانه وإيضاحه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى) ومن ثم قدم المدعي مذكرة مفادها (أن دعوى محاسبة مدير الشركة لا تكون إلا بعد معرفة مركز الشركة المالي وكذلك مصروفات الشركة ووارداتها، وبالتالي فإن ما يطلبه موكلي في هذه الدعوى بصفته شريك بالشركة هو اطلاعه على مركز الشركة المالي من خلال تقديم القوائم المالية للشركة وما يثبت الواردات والمصروفات استناداً إلى المادة (١٧٣) من نظام الشركات) ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه باطلاع المدعي على دفاتر ووثائق شركة شمول العالمية سجل تجاري رقم (...) وكذلك اطلاعه على القوائم المالية وكل ما يثبت الواردات والمصروفات، وبما أن مجمل جواب المدعى عليه هو أن المدعي لم يحدد في دعواه السنوات المالية محل المطالبة، وبعد الاطلاع على عقد التأسيس وبناء على المادة (١٧٣) من نظام الشركات،حكمت الدائرة بقبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من عدم ذكر تحديد للسنوات حيث إن الشريك له الحق في الاطلاع على دفاتر ووثائق كيان الشركة لمعرفة مركزها المالي وغيره ما يفيد منه لمصلحته المعتبرة نظاما. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شامي مطاعن شامي شيبه سجل مدني رقم (...) بتمكين عبدالله بن سالم بن عمر باهبري سجل مدني رقم (...) من الاطلاع على دفاتر ووثائق الشركة محل الدعوى؛ وفق ما تضمنته الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث