حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430351777
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470078750/1444
رقم الحكم:4430351777
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470078750 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430351777 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470078750 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وبلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥,٥٥٢.٦٨) خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م بمبلغ قدره(٥,٥٥٢.٦٨) خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٥,٥٥٢.٦٨) خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، هذه دعواي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة ما قامت به من أعمال المشار لها في دعواها، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في المذكرة الإلكترونية في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره (٥,٥٥٢.٦٨) خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله مقابل ما أنجزته موكلتها من أعمال حسب العقد بين الطرفين؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من مصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به وقضت بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة: (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع مبلغ: (٥,٥٥٢.٦٨) خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وخمسون ريال لشركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...).