حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430318361

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308434/1444
رقم الحكم:4430318361
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308434 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430318361 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨٤٣٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة هذا اليوم: ٢٦/ ٤/ ١٤٤٤ه، وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة: (أنه بتاريخ: ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق: ٢٠١٨/٠٧/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه اثنين من معدات مولدات كهربائية، وقيمة الأجرة: (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال للمعدة الواحدة بدون ضريبة ٥٪؜، بثمن إجمالي قدره: (٣٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها: (٣٥,٧٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي بتاريخ: ١٤٣٩/١١/١هـ، لم يسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي: (٣٥,٧٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق: ٢٠١٨/٠٧/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ: ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق: ٢٠١٨/٠٧/١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ: ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق: ٢٠١٨/٠٧/١٤م، طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها: (٣٥,٧٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤالها عن بينة موكلها أجابت أنها تتمثل في: (العقد فقط)، وبسؤال المدعى عليه الجواب قرر بأنه اتفق مع (...) يعمل لدى المدعي وأنه سلمه كامل المبلغ وقدره: (٣٤,٠٠٠) ريال، وبسؤاله هل المدعو/ (...) مفوض من قبل المدعي؟ أجاب أنه سبق وأن تعامل مع المدعي وكان المدعو (...) يستلم جزء من المبالغ بعلم المدعي، وبعرضه على وكيلة المدعي قررت أن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح وأن التعامل كان بموجب عقد الاتفاق، وبسؤالها هل المدعو (...) عامل لدى المدعي وهل هو مفوض بالاستلام؟ فأجابت بأنه عامل وغير مفوض بالاستلام، وأن الاستلام يكون عن طريق حوالات وشيكات وسندات قبض فقط، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عما يثبت سداده، فأجاب بأن السداد كان نقدًا ولم يستلم من المدعي أي مستندات، وبسؤاله هل لديه أي بينات أخرى تخص العقد محل الدعوى أجاب بلا؟ ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة أنه ليس له إلا يمين المدعي على عدم استلامه المبالغ محل الدعوى، فعقب بأنه لا يقبل بيمين المدعي ويرفضها، ثم عقبت وكيلة المدعي بأن موكلها يحصر دعواه في المبلغ الذي أقر به المدعى عليه وقدره: (٣٤،٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعي قد حصرت دعوى موكلها في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٣٤،٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال، وحيثُ إن المدعى عليه أقر بصحة التعامل إلا أنه دفع بكونه سلم المبلغ محل الإقرار لعامل المدعي، ولما كانت الدائرة طلبت من المدعى عليه بينته على السداد، فلم يقدم للدائرة بينة على ذلك وقرر بأنه ليس لديه أي بينات، وبما أن المدعى عليه يدعي قيامه بالسداد وعجز عن تقديم البينة لذلك، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كانت وكيلة المدعي قد أنكرت سداد المدعى عليه للمبلغ محل الإقرار، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه وعدم قيامه بالسداد، ولما كانت الفقرة (١) من المادة السابعة والستون من نظام الإثبات قد نصت على أنه: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه"، ولما كانت الدائرة أفهمت المدعى عليه بأن له يمين المدعي على عدم استلامه المبالغ محل الدعوى، فرفض يمين المدعي على نفي ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣٤,٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث