حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430299660

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431353/1443
رقم الحكم:4430299660
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431353 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430299660 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٥٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (...) الوقائع: تتحصل وجيز واقعات هذه الدعوى بصحيفة أودعها وكيل المدعي، ذكر فيها ما يلي: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسع مئة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد وتصدير الفواكه والخضار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استيراد وتصدير الفواكه والخضار، وقد بدأت الشراكة في ٠٢/٠٩/١٤٣٦هـ الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (بيع الحصص)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سندات قبض)، ونوعها (مساهمات)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٠٠.٠٠٠ ريال). وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم مذكرةً تضمنت ما نصه: أن ما ذكره المدعي من وجود علاقة شبه تعاقدية مع شركة (...) التجارية والتي سبق وأن كنت شريك بها فصحيح وفيما يخص دفعه للمبلغ المذكور بدعواه واستلامنا له والمقدر بتسعمائة ألف ريال فصحيح وهو ثابت بموجب سندات مصادق عليها إلا أننا نود توضيح حقيقة العلاقة المدعى وارتباطها منذ بداية التعامل وحتى التنازل عن ملكية الشركة وتفصيل ذلك أنه بداية الأمر بتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٣٦هـ تم إنشاء مؤسسة (...) التجارية بموجب السجل التجاري رقم (...) ونشاطها استيراد وتجارة التجزئة والجملة في التمور والخضروات والفواكه والمواد الغذائية وكنت مالك المؤسسة ملكية منفردة ولرغبتي في توسعة النشاط التجاري تم الاتفاق مع المدعي على تمويلي مبلغ وقدره أربعمائة ألف ريال على أن تحتسب له أرباح شهرية وتم استلام المبلغ من المدعي وتم اصدار تقارير أرباح شهرية ونصف سنوية وبعد توسع النشاط، تم رفع سقف التمويل ودفع المدعي مبلغاً إضافياً وقدره خمسمائة ألف ريال. وبعد ازدهار النشاط وانتشاره ودخول شريك آخر في الكيان التجاري وهو (...) هوية وطنية رقم (...) اتجهت رغبة الأطراف إلى دخول المدعي شريك بعد أن تم تحويل المؤسسة إلى شركة بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٦ه الموافق ٠٩/٠٨/٢٠١٥م إلا أنه في عام ٢٠١٦م تدهورت الحالة الاقتصادية للنشاط وتعذر إثبات شراكة المدعى في الشركة وقرر الأطراف بيع الشركة والتنازل عن الحصص للشركاء الحاليين وهم أبناء (...). وبتاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٦ه الموافق ٢٧/٠٩/٢٠١٧م انتقلت ملكية شركة (...) التجارية إلى أبناء (...) بما لها وما عليها من حقوق والتزامات "مرفق عقد تعديل عقد التأسيس" بالإضافة إلى ذلك أنه وقبل التنازل عن الحصص تم تسليم الشركاء الحاليين كافة الكشوفات والقوائم المالية منذ بداية نشاطها حتى تاريخ انتقال الملكية فالمدعى عليها (...) التجارية على علم بعلاقة المدعي بالشركة. دافعاً بعدم صفته في الدعوى لكون كافة المبالغ المستلمة من المدعي تم التوقيع على سنداتها بصفته مدير في الشركة وليس بصفته الشخصية ولكون الشركة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمته. فعقب وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها أولاً: ما ذكره المدعى عليه من تدهور الحالة الاقتصادية للشركة ودخول شركاء جدد والتنازل عنها لا علاقة لموكلي به ولم يؤثر في مطالبته بالمبالغ المدفوعة من قبله بل بالعكس يؤكد ما ذكرناه ويؤكد استلامهم المبالغ وهذا موضوع دعوانا. ثانياً: هناك تقارير الأرباح مرفقة من المدعى عليه وفيها توقيع شخص يدعى (...) تحت مسمى وظيفي المحاسبة، كما نرفق لفضيلتكم رسالة نصية صادرة من المدعو (...) والذي يؤكد فيها استحقاق موكلي للمبالغ ووعده بسدادها والصفة الاعتبارية لهذا الشخص فهو محاسب من بداية المؤسسة حتى انتقلت شركة حتى انتقلت ملكيتها لأبناء (...) وهو يعمل معهم الا أنه ماطل في ذلك ولم يوفي بوعده ولا اعلم أي وسيلة توصلني بهم غيره، علما بأنه في قضية سابقة ضد الشركة المدعى عليها ذكر وكيلها أنها توجد قضية خيانة أمانة ضد المدعو (...) والشاهد من ما ذكر صحة علاقة المدعو (...) بالمدعى عليهم . ثم عقب وكيل المدعي أنه يحصر دعوى موكله فيما يتعلق برأس المال في مواجهة المدعى عليه (...) . وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من رفع هذه الدعوى إلى التحصل على حكم يلزم المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغا قدره (٩٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك لقاء رأس المال المسلم للمدعى عليه لغرض المتاجرة في استيراد الخضار والفواكه. وحيث إن وكيل المدعى عليه بما له من حق الإقرار ، أقر باستلام موكله من المدعي المبلغ المدعى به، ودفع بكون موكله استلم المبالغ بصفته مديرا للشركة وليس بصفته الشخصية. وبما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، ويلزم المقر بإقراره، بحسبان ما دلت عليه المادتين: السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام الإثبات. وحيث إنه من المتقرر أن الأصل هو سلامة رأس مال المضاربة وأن يد المضارب عليه يد أمانة، وتأسيسا على قاعدة: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وبما أن المدعى عليه دفع بكونه لم يستلم المال بصفته الشخصية وإنما بصفته مديرا للشركة، ولم يقدم ما يؤيد دفعه، ولكل ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمائة ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430299660 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٥٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٠٠٠٠٠) تسع مئة ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في (٠٢/٠٣/١٤٤٤ه) الـذي قضى بــ: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمئة ألف ريال، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا وتبين عدم حضور (...) او من يمثله رغم تبلغه واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليها والمتضمنة ما نصه (١-تجاهلت الدائرة الموقرة ما دفع به موكلي طيلة أمد التقاضي من عدم صفته في هذه الدعوى عملا بنص المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية حيث أنه لا يخفى على علم فضيلتكم بأن الشركة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها ،فضلا على أن كافة المبالغ المستلمة من المستأنف ضده تم التوقيع على سنداتها بصفة موكلي مديرا للشركة وليس بصفته الشخصية، وهذا الدفع حري بعدم صحة الحكم في مواجهة موكلي، كما أن المادة ٢٩ من نظام الإثبات ولائحته التنفيذية نصت على أن "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وحيث أن موكلي قدم ما يثبت استلامه المبالغ من المدعي بموجب سندات قبض مذيلة باسمه بصفته المدير العام للشركة "المدعى عليها الثاني" وتوقيعه وليس بصفته الشخصية ، فالحكم يصبح مخالفا لما نصت عليه المادة المشار إليه أعلاه كونه تعدى حجية التوقيع على موكلي بصفته الشخصية . ٢- يهدف المدعي من دعواه إلى مطالبته بقيمة رأس ماله الذي دفعه مقابل استثماره ومتاجرته في نشاط شركة (...) التجارية " المدعى عليها الثانية" وبناء على ذلك تم استلام المبلغ من المستأنف ضده والتوقيع على السندات بصفتي مدير الشركة وحيث أنه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٧ه الموافق ٢٧/٠٩/٢٠١٦م انتقلت ملكية شركة (...) التجارية إلى أبناء مبارك النهدي بما لها وما عليها من حقوق والتزامات "مرفق عقد تعديل عقد التأسيس " بالإضافة إلى ذلك أنه وقبل التنازل عن الحصص تم تسليم الشركاء الحاليين كافة الكشوفات والقوائم المالية للشركة والتي توضح مدخولات ومخرجات الشركة منذ بداية نشاطها حتى تاريخ انتقال الملكية فالمدعى عليها "شركة (...) التجارية "على علم بعلاقة المدعي بالشركة فضلا عن علمهم بمدفوعاته الثابتة في القوائم المالية ، وأطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها "شركة (...) التجارية" تقديم القوائم المالية للشركة منذ بداية انشائها وحتى تاريخ تنازل موكلي عن حصته والتي سيتضح من خلالها دخول رأس مال المدعي في حسابات الشركة ومعرفتهم بمستحقات المدعي واستلام موكلي لرأس المال من أجل استثماره في نشاط الشركة وليس لمبررات شخصية عملا بالمادة ٣٦ من نظام الإثبات ولائحته التنفيذية التي نصت على "للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية ونص الحاجة منها ما ذكر في الفقرة ب " أن يكون للمحرر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى أو يؤدي الى اظهار الحقيقة فيه". ٣- وكما هو معلوم من أن العقد شريعة المتعاقدين وملزم لأطرافه ولا يمكن لأحد الأطراف التنصل من التزاماته الواردة به فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق أطرافه ، فموكلي يتمسك بعقد تعديل عقد تأسيس الشركة والذي يمثل تنازله عن كامل حصصه في الشركة بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات وننوه فضيلتكم بأن موكلي تنازل عن حصته في الشركة بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٢٧م أي قبل إقامة الدعوى بخمسة سنوات وأكثر وبديهيا خلال هذه المدة كلها انتفعت الشركة وعليه لا يستقيم أن ينتفع طرفا مقابل الأضرار بالطرف الآخر وفي تحميل موكلي قيمة رأس مال المدعي ظلم لموكلي وإضرار به. نوضح لفضيلتكم بأن موكلي لا زال ينازع المدعى عليها الثانية "شركة (...) التجارية " بحصته من بيع الشركة والتي لم تصرف له حتى تاريخه وتوجد قضايا بين موكلي والمدعى عليها مقيدة لدى محكمتكم الموقرة بهذا الصدد، فمن غير المنطق القضائي إلزام موكلي بدفع قيمة رأس مال المدعي بالرغم من عدم استلام نصيبه من الشركة ، علاوة إلى أن المدعي في دعواه يهدف إلى مطالبته برأس ماله المدفوع للشركة وليس لموكلي ، وننوه فضيلتكم على أهمية الالتفات لهذا الدفع الذي قد يغير مجريات الحكم. ٥- ولما كانت الشريعة الإسلامية نهت عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل وعملا بالقاعدة الفقهية " لا ضرر ولا ضرار " وحيث أن موكلي تكبد ديون بمبالغ طائلة ولا تزال متراكمة عليه نتيجة إخلال المدعى عليها الثانية بالتزاماتها المنصوص عليها في عقد التأسيس كما أن خدماته لا تزال موقوفة منذ ما يقارب الأربع سنوات وموكلي متعثر من ذلك فضلا على ذلك فأن سبب تنازله عن حصته في الشركة التدهور الاقتصادي والمالي فمن غير المنطق مطالبته بديون الشركة حتى بعد تنازله عن حصته. لكل ما تقدم من أسباب ولما يراه أصحاب الفضيلة من أسباب أخرى ، فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي:- أولا: قبول الاستئناف شكلا لتقديمه في المدة النظامية. ثانيا: نقض الحكم للأسباب الواردة أعلاه ونظر الاستئناف مرافعة). وعقب وكيل صالح ومحمد أبناء مبارك النهدي هما مديري الشركة المدعى عليه شركة (...) التجارية وان الشركة منتهية وانه لا صفه لها في الدعوى ولم تختصم في الدعوى والشركة مكونه من ثلاثة شركاء هما المديران الذين ذكرا بجلسة اليوم إضافة الى اخيهم الثالث (...) وعندما تم شراء الشركة من المدعى عليه (...) وشريكه (...) ولم يكن على الشركة أي التزامات ولم يعلم الشركاء الجدد (...) بشراكة المدعي معه ثم اقام المدعى عليه (...) دعوى ضد الشركاء الجدد للمطالبة بالأرباح ورفضت دعواه بكم نهائي كما تقدم المدعي (...) ضد الشركاء الجدد للمطالبة بحقوقه عن الشراكة مع المدعى عليه (...) وصدر حكم برفض دعواه وهو حكم نهائي ايضاً كما اقام المدعى علي (...) ضد شريكه (...) رفضت دعواه وتضمن الحكم ان الشركة لا يوجد فيها شركاء الا المدعى عليه (...) وشريكة (...) ثم حضر وكيل المدعي (...) فعقب وكيل المدعي انه سبق ان اقام موكله دعوى ضد الشركاء (...) وان على المدعي ان يثبت شراكته اولاً ولم يعترض المدعي علي الحكم ثم اقام الدعوى الحالية ضد الشركة والمدعى عليه (...) فعقب المدعى عليه (...) بأن دعواه ضد شريكه (...) موضوعها مطالبه ضد الشريك ولم يصدر الحكم برفضها وانما بعدم الاختصاص المكاني وتم إقامة دعوى جديدة ولم تنتهي الى الان وان الشركاء الجدد (...) اعلموا المدعي بأن حقه لديهم فعقب وكيل المدعي بأن احد موظفين الشركة في ظل شراكة (...) واسمه (...) ويعمل في الشؤون المالية اخبر المدعي بان حقوقه موثقة لدى الشركة وسيتم صرفها له الا ان ذلك لم يحصل فعقب وكيل مدراء شركة (...) ان ذلك غير صحيح وان الموظف صدر عليه حكم بخيانة الأمانة وكان يعمل في المحاسبة في الشركة وبعد اكتفاء الأطراف ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه ، إضافة إلى أن المدعى عليه (...) لم يثبت أن المبلغ الذي تم استلامه من المدعي قد تم إدخاله في حساب الشركة أو أن الشركاء الجدد اللذين تم التنازل من قبله عن الحصص اليهم قد علموا بما يخص المبلغ المدفوع من المدعي وأنه مقابل حصص في الشركة الأمر الذي يرتب المسئولية الشخصية عليه في مبلغ المطالبة في هذه الدعوى. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى المؤرخ في ٠٢-٠٣-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٥٣ القاضي بــ (إلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمائة ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث