حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430342089
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470320081/1444
رقم الحكم:4430342089
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470320081 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430342089 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٠٠٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى تضمنت: (ان موكلته سلمت للمدعى عليها مبلغا قدره: ١٥٠.٠٠٠ مئة وخمسون الف ريال لغرض المساهمة في نشاط بيع الخضار، وقد انتهى وقت العقد المبرم بينهما ولم يسلم المدعية رأس المال أو الأرباح، ونطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال واتعاب المحاماة بمبلغ: ٢.٠٠٠ ريال). وفي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي تضمنت في ختامها طلب الزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره: ١٥٠.٠٠٠ ريال بالإضافة لمبلغ قدره: ٢.٠٠٠ ريال عن اتعاب المحاماة، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون الف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، وبما أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها المعنون بـ(اتفاقية توريد عقد فواكه) والمكون من خمسة بنود محررة في صفحتين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها يتضمن تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال أشير إليه في البند الثالث بـــ(رأس المال)، على أن تقوم المدعى عليها بصفتها متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة باستيراد الفواكه بجميع أنواعها دخل المملكة وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد وبنده الثالث خلال مدة محددة أربعة أشهر، مما يتضح به بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وفق البند الرابع منه، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وبما ان المال لازال بذمة المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وإلزامها به، مع تقدير أتعاب المحاماة حسب طلب المدعي لوقوع المطل من المدعى عليها في إعادة الحقوق، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: ١٥٠.٠٠٠ مئة وخمسون الف ريال، بالإضافة لمبلغ قدره: ٢.٠٠٠ الفي ريال عن اتعاب المحاماة.