حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430308223
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩١٤٤٨٩٦/١٤٤٣
رقم الحكم:4430308223
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144896لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430308223 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٤٨٩٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد اسمنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢١,٥١٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة(...)، المتضمنة أن شركة (...) لديها رصيد مدين للمدعي بملغ وقدره (١٩,١٥٠.٦٨) تسعة عشر ألف و مائة وخمسون ريال و ثمانية وستون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها، بتاريخ ٣٠ /٠٦/ ٢٠٢٠م، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وتشير الدائرة إلى المذكرة التي قدمتها المدعى عليها عبر النظام بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، والمتضمنة عدم صحة دعوى المدعية، وانتهت لطلب رد الدعوى، وبسؤال المدعية البينة على صحة الدعوى، أكدت على ما جاء بمصادقة الرصيد، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها بمبلغ (١٩,١٥٠.٦٨) تسعة عشر ألف و مائة وخمسون ريال و ثمانية وستون هللة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، تفيد بأن القيمة مطابقة، وليست بمبلغ (٢١.٥١٠) ريال، وبطلب البينة من المدعية على الفرق بين مبلغ المصادقة والمبلغ المدعى به في الدعوى، طلب أجلا للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وذكر الحاضر عن المدعى عليها بأن الشريكة (...) هي من قامت بالتوقيع والتعاقد وهي شريكة لا يحق لها تمثيل الشركة او التوقيع عنها، و طالب برد الدعوى لذلك، فعقب وكيل المدعية بأن التعامل كان مع الشركة ويتمسك بدعواه في مواجهة الشركة لكون العقود والأوراق تضمنت ختم المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الختم أجاب بأن زوج الشريكة (...) استولى على الاختام وقام بالمصادقة على الأوراق، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وحصر المدعي وكالة دعواه في قيمة مطابقة الرصيد بتاريخ ٠٣/ ٠٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٩,١٥٠.٦٨) تسعة عشر ألف ومائة وخمسون ريال وثمانية وستون هللة، وعقب المدعى عليه وكالة بأن من قام بتوقيعها لم يكن مخولًا بذلك، ثم عقب المدعي وكالة بأنها معتمدة بختم المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,١٥٠.٦٨) تسعة عشر ألفا ومائة وخمسون ريال وثمانية وستون هللة، قيمة بضاعة عبارة عن: (اسمنت)، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بعدم صحة دعوى المدعية، وانتهى لطلب رد الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية المصادقة على الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها المتضمنة ذات مبلغ المطالبة، ولما كان المستند معتمدًا من المدعى عليها بختمها فهو حجة عليها، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولا ينال مما أثاره وكيل المدعى عليها أن من قامت بتوقيعها هي أحد الشريكات لدى موكلته، وليست مخولة بذلك ؛ فإن ما دفع به واهٍ ولـم يستند على بينة أو قريبة تؤكدها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه، وبه تقضي ويكون نهائيًا؛ لأن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال؛ وذلك استاندًا على الفقرة الأولى من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة (...) للنقل البري (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩.١٥٠.٦٨) تسعة عشر ألفا ومئة وخمسون ريال وثمان وستون هللة.