حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430307256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470261903/1444
رقم الحكم:4430307256
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470261903 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430307256 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470261903 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/05/08هـ اتفق الطرفان على أن يبيع المدعي للمدعى عليها معطر سيارات، بثمن إجمالي قدره (160,480) مائة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (160,480) مائة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة بيع صادرة من مؤسسة (...) بمبلغ إجمالي قدره (160,480) مائة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً. 2- خطاب إفادة باستلام البضاعة من قبل المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/04/22 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفته، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (160,480) مائة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم إجابتها على الدعوى مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن المدعي قد قدم على صحة دعواه فاتورة بيع بمبلغ المطالبة وخطاب إفادة باستلام البضاعة من قبل المدعى عليها، وحيث يعد خطاب المدعى عليها باستلام البضاعة حجة عليها استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام: شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره بمبلغ قدره(160,480.00) مائة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث