حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430341981
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470336858/1444
رقم الحكم:4430341981
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470336858 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430341981 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٦٨٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة نصها: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٢١٠٠٥٥) المؤرخ في ١٤٤٢/٠١/٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤١٠٠١٦٦٧٢٨) على سند لأمر رقم (٢٩ / ١١) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩هـ، وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (مخالفة الاتفاق بين الطرفين باشتراط أن يحرر موكلي المدعي السند لأمر بتاريخ ٢٩ /١١ /١٤٤١هـ بستمئة ألف ريال، وسند لأمر آخر بتاريخ ٢٩ /١١ /١٤٤١هـ بستمئة ألف ريال مقابل أن يسلم المدعى عليه لموكلي المدعي الشيك المحرر من زوجة موكلي والسند لأمر. ٢. عدم جواز ضمان رأس المال وقدره مليون ومئتا ألف ريال.)، ومبررات حالة الاستعجال:(فأطلب وقف طلبي التنفيذ الصادرين من محكمة التنفيذ بالرياض برقم (٤٠١٠١٤١٠٠١٦٦٧٢٨) ورقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٢٣٥١٠٧) بناء على المادة (٦ /٦) من نظام التنفيذ ولائحته. ٢. إبطال موضوع السندين لأمر المحررين من المدعي لمصلحة المدعى عليه بتاريخ ٢٩ /١١ /١٤٤١هـ بمجموع قدره مليون ومئتا ألف ريال، وإلزام المدعى عليه رد السندين لأمر لموكلي. هذه دعواي)، فعقدت الدائرة جلسة لنظرها وفيها حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه طلبا نصه (إشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (٦١ /١٤ /٤٤) وتاريخ ٠٦ /٠٣ /١٤٤٤هـ المبلغ بتعميم معالي رئيسه برقم (١٩٨٨ /ت) وتاريخ ١٠ /٠٣ /١٤٤٤هـ، بشأن التعديلات على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى، وحيث تضمنت الفقرة (١) من المادة الخامسة المعدلة ونصها: (إذا رأت الدائرة عدم صحة إحالة الدعوى إليها، أعادتها إلى رئيس المحكمة بقرار مسبب يثبت بملف القضية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ ورودها للدائرة أو في الجلسة الأولى أيهما أقرب…)، وبما أن قضيتنا الأساسية سبق أن حكم فيها في المحكمة العامة بالرياض بموجب الصك رقم (٤٤٣٠١٩٦٠٢٥) وتاريخ ٠٧ /٠٤ /١٤٤٤هـ بعدم اختصاص المحكمة العامة، وأن الاختصاص مجعول للمحكمة التجارية بالرياض، وبموجب الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة اختصاص المحكمة التجارية وجوبا في نظر هذه الدعوى، ولأن الاختصاص مجعول في المحكمة لقاضي الموضوع، فنأمل من فضيلتكم بعد الاطلاع إحالة هذه الدعوى إلى دوائر الموضوع في هذه المحكمة، مع إلفات نظركم الكريم بأن مركز توزيع الدعاوى بوزارة العدل هو من أحال القضية إلى دائرتكم الموقرة.)، وباطلاع الدائرة على هذا الطلب وعلى ملف القضية ومرفقات الدعوى قررت عدم قبول الطلب، وأما في موضوع الدعوى فرأت صلاحيتها للحكم فيها وأصدرت حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل…)، ولما كان هذا الطلب وهو وقف التنفيذ ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية بجميع فقراتها، فإن الدائرة وتنتهي إلى ما يرد في منطوقه، وأما عن طلب المدعي إحالة القضية إلى المحكمة العامة بالرياض، فإن هذه الدعوى قيدت لدى هذه الدائرة على أنها دعوى مستعجلة والدائرة ملزمة بالفصل فيها سواء بالقبول أو الرفض استنادا إلى أحكام الباب السادس من نظام المحاكم التجارية وليس لها إحالتها لعدم الاختصاص ما دام أنها قيدت صحيحة أثناء القيد، وللمدعي تقديم دعوى أخرى لدى دائرة الموضوع. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠٣٣٦٨٥٨، لما هو موضح بالأسباب.