حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430338052
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470154563/1444
رقم الحكم:4430338052
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470154563 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430338052 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٤٥٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لاصحابها (...) المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعى عليها باتفاقية فتح حساب بتاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠٢٢م على توريد أدوية طبية وبالفعل تم التوريد حتى بلغت المستحقات (٢٨٥٣٤٤) وبينة ذلك كشف حساب مطابقة الرصيد بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ٢٠٢٢م على صحة المبلغ. وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من المديونية بمجموع (٤٤٦٥٢). وقد قدمت موكلتي سند لأمر بمبلغ (١٥٠) ألف لمحكمة التنفيذ وحتى الآن لم يتم سداده، ولذا بطرح المبلغ المسدد ومبلغ السند لأمر من مجموع المطالبة يصبح المبلغ المتبقي (٩٠٦٩٢) وتحصر موكلتي مطالبتها في: أولاً: إلزام شركة (...) المحدودة بدفع مبلغ تسعون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون ريالاً. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة حسب أجرة المثل. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر دعواه وفق المدون بعاليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أنه يدفع بعدم الاختصاص المكاني كون مقر موكله في القصيم، فعقب وكيل المدعية بعدم صحة هذا الكلام نظرًا لما جاء في السجل التجاري للمدعى عليها بكون مقرها في الرياض، فطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرة أيام، ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرة أيام تالية لذلك، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي جلسة هذا اليوم ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره تسعون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيلها في جلسة سابقة، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، كما تشير الدائرة إلى وجود خطأ مادي في منطوق الحكم إذ تم تدوين الحكم بمبلغ مائة وستة وثلاثون ألف ريال والصحيح هو مبلغ قدره تسعون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون ريالاً وذلك حسب طلبه المدون في النظام وتعذر تعديل المنطوق بسبب مشكلة تقنية . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لاصحابها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مائة وستة وثلاثون ألفًا ريال