حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430340043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470188908/1444
رقم الحكم:4430340043
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188908 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430340043 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470188908 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) للالكترونيات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية أصالة/ (...) -سعودية الجنسية هوية رقم (...) - تقدمت بصحيفة دعواها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (3/ 5/ 1444هـ) تختصم فيها المدعى عليها، مفادها: أنه سبق أن قامت بشراء جهاز هاتف من نوع(...)أبيض اللون، بثمن قدره (3644.10) ريال، من فرع عائد للشركة المدعى عليها، وأنه تبين بعد الشراء أن بالهاتف عيب مصنعي، وأنه مشمول بقائمة الاستدعاء الصادرة من الشركة المصنعة (شركة (...)) للعيب المذكور، وختمت لائحتها بالمطالبة بإلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (3,644.10) ثلاثة آلاف وست مئة وأربعة وأربعون ريالا، وعشر هللات. وأرفقت سندا لدعواها صورة من فاتورة الشراء، ووصل السداد. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المدون في ملف القضية، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (3/5/1444ه) حضرت المدعية أصالة، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وبتأمل الدائرة للمسائل الأولية رأت صلاحية القضية للفصل، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت مطالبة المدعية تنحصر في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (3,644.10) ثلاثة آلاف وست مئة وأربعة وأربعون ريالا، وعشر هللات، وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، دون أن يتوقف بحثها على إثارة هذا الدفع من أحد الخصوم؛ استناد الصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت المحاكم التجارية ينحسر اختصاصها في الدعاوى المقامة على تاجر بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 ه؛ إذ قررت مايلي: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة"، ولما كانت المادة (31) من اللائحة التنفيذية لذات النظام قد قررت ما نصه: " تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف"، ولما كان النزاع الماثل خارج عن اختصاص المحاكم التجارية بموجب ما سبق، الأمر الذي يتقرر معه اختصاص المحاكم العامة بنظر النزاع باعتبارها صاحبة الولاية الأعم؛ استنادا لصدر المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية؛ إذ نصت على ما يلي: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الموارد منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.