حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430307158

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470163636/1444
رقم الحكم:4430307158
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470163636 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430307158 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٣٦٣٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية أثاث مستشفى بثمن إجمالي قدره (٩٤,٢٤٧) أربعة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال، سُدد بالكامل، ولم تستلم المدعية المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها برد ثمن المبيع وقدره (٩٤,٢٤٧) أربعة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف الحساب على مطبوعات مصرف (...) يفيد تحول مبلغ (٩٤,٢٤٧.٦٧) ريال/هللة، لشركة (...) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٧م الملاحظات (...). ٢- أمر شراء على مطبوعات المدعية برقم (PO-FUR-KFSH٠١) وتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢١م. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، قدم وكيل المدعية صورة من كشف حساب بنكي صادر من مصرف (...) يفيد تحويل مبلغ المطالبة من المدعية، وقدم ورقة كشف تبين اسم المدعى عليها كما قدم صورة من شهادة تسجيل الفرع بذات السجل التجاري للمدعى عليها باسم شركة (...)، وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها كان اسمها (...) ثم تعدل إلى الاسم الوارد في صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب برد ثمن بيع (أثاث) لعدم استلام المبيع، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدمت في سبيل إثبات تسليم الثمن كشف حساب بنكي ممهور بختم البنك تضمن استلام المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي في تسليم الثمن، وبما أن الأصل عدم استلام المبيع لأنه أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ولم تدفع بتمكين المدعي من الاستلام المبيع، وعليه فلم يثبت للدائرة التزام البائع بالعقد، ولما كان مذهب المحققين من أهل العلم مشروعية فسخ عقد البيع إذا ماطل أي من المتعاقدين بتنفيذ التزامه دفعا للضرر، قال البهوتي في كشاف القناع: (وقال الشيخ له أي البائع الفسخ إذا كان المشتري مماطلاً دفعا لضرر المخاصمة. قال في الإنصاف: وهو الصواب)، وهذا وإن كان في حق المشتري فهو في حق البائع أيضاً لتقابل الالتزامات بين طرفي العقد لأن حقيقة البيع شرعاً مبادلة مال بمال. مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة طلب الفسح والحكم برد الثمن. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (٩٤,٢٤٧) أربعة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث