حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430308606

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470266348/1444
رقم الحكم:4430308606
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470266348 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430308606 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٦٣٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أعمال سيراميك، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٤٤٣.٢٦) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وست وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٢٤,٤٤٣.٢٦) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وست وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة مطبوعة على مطبوعات المدعي المتضمنة بيان المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٤,٠٨٤.٦٣) أربعة عشر ألفاً وأربعة وثمانون ريالاً وثلاث وستون هللة، برقم/ (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٤م، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- فاتورة مطبوعة على مطبوعات المدعي المتضمنة بيان المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٠,٣٥٨.٦٣) عشرة آلاف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً وثلاث وستون هللة، برقم/ (...)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٢م، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ: وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ أحال على أمر شراء الصادر من المدعى عليها والمطبوع على مطبوعاتها، بالإضافة إلى فاتورتين مختومة بختم المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم موكله مبلغ قدره (٢٤,٤٤٣.٢٦) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وست وعشرون هللة، ونظراً لما أرفقه المدعي وكالة في ملف القضية والمتمثل في الفواتير المرفقة والمطبوعة على مطبوعات المدعي والمصادق عليها بختم منسوب للمدعى عليها؛ ولأنه من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا حيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه نكلت عن الإجابة ولم يقدم جواب على الدعوى، ما تتنهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (٢٤.٤٤٣.٢٦) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال و ستة وعشرون هلله، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث