حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430322823

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470333328/1444
رقم الحكم:4430322823
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333328 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430322823 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣٣٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (تعاقد على انشاء العاب أطفال بمهرجان (...)) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ عدم التزام المدعى عليها بأعمال تجهيز سور حديدي و٣٢ عمود ومضخة حريق مع ٦ صناديق وتجهيز بيت الرعب، أطلب الخروج على (المهرجان الترفيهي المقام من قبل المدعية لإثبات عدم القيام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشهادة الشهود) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. . وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ، وبعرضها على المدعى عليه قال ندفع بعدم الاختصاص بالمحكمة مكانيا ومقر إقامة موكلتي في محافظة (...)، وطلبت منه الدائرة إبراز السجل التجاري وبعد الاطلاع عليه وجدت أن مكان الإقامة (...) ثم طلب وكيل المدعية الإضافة والتعليق فقال بعد الاذن له إن مشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها يقع في مدينة (...) لأجل هذه فإنه قياسا على الدعوى العمالية والجنائية، وبناء عليه قررت الدائرة للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم . الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى معاينة المروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها لإثبات حالته على نحو ما هو موضح في الوقائع، وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة الرياض التجارية حيث إن موكلته تقيم بمحافظة (...) ، وقدم السجل التجاري الذي يثبت أن مكان الإقامة (...)، وبما أن المدعى عليه لا ينكر ذلك وذكر أن محل المشروع المتعاقد عليه في مدينة الرياض ولأجل هذا تقدم بالدعوى في مدينة الرياض، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقها وقضاء أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبناءً على المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه ... ، وبما أن دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة قد وقع في محله نظاما ، مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى. ولا ينال من ذلك كون محل تنفيذ المشروع بالرياض لأن ذلك ليس موجبا صحيحا لإقامة الدعوى إذ لم ينص على أحقية ذلك للمدعي نظاما كما نص في بعض الأنظمة الأخرى، والقياس على الدعاوى الجزائية وغيرها قياس فاسد لوجود الفارق. ، لأن الأصل العام أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، وإتاحة إقامة الدعوى في غير بلد المدعى عليه في بعض الأنظمة الأخرى إنما هو على سبيل الاستثناء من الأصل؛ لموجب صحيح وهو النص على ذلك نظاما، وحكم المستثنى بالنص لا يتعدى ولا يقاس عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمدينة الرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث