حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531184892
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571442046/1446
رقم الحكم:4531184892
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571442046 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531184892 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٢٠٤٦ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شركة مضاربة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٥%)، ونشاط الشراكة تجارة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (عدم تنفيذ الاتفاق المبرم في العقد)، هذه دعواي)، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب حوالة بنكية والعقد وسند لأمر جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن النزاع الماثل متفرع عن عقد شركة مضاربة، باعتباره أحد عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، فإن الفصل في ذلك من اختصاص هذه المحكمة؛ استنادا على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع، وحيث حصرت وكيلة المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلم وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. وحيث لم تحضر المدعى عليها ولم تتقدم بمذكرة دفاعها رغم تبلغها. وحيث قدمت وكيلة المدعي في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين الطرفين ممهورا بختم المدعى عليها، ومتضمناً استلامها رأس المال محل الدعوى. وبحسبان ما قررته المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المحرر المقدم من وكيلة المدعي قد تضمن ختما ينسب للمدعى عليها، فإن الدائرة تنتهي إلى اعتباره حجة عليها، ومثبتا لاستلامها رأس المال محل الدعوى. وبما أن الثابت انتهاء مدة العقد المذكور آنفاً، وحيث نصت المادة (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنية على ما يلي: (١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، وأن الخسارة أمر طارئ، وعلى من يدعيها الإثبات، وحيث لم تحضر المدعى عليها ولم تقدم جوابها على الدعوى أو تدفع بوجود خسارة لحقت برأس المال محل الدعوى. ولكل ما سبق وتقرر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة :بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريالاً مقابل رأس المال.