حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430332467

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470089613/1444
رقم الحكم:4430332467
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089613 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430332467 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩٦١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلس النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣ هـ صادرة عن كتابة العدل كتابة العدل بشرق الرياض) ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ هـ صادرة عن الموثق/ (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك لتنفيذ أعمال بناء في مشروع شركة (...) بـ(...)، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٤٥.٩٥٨) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٤٥.٩٥٨) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) في ١٤٤١/٠٥/١٤هـ، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، والمتبقي (٢٩٥.٩٥٨) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩٥.٩٥٨) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى، ومن استيفائها لشروط لقبولها، وبطلب حصر الطلبات من وكيل المدعية حصره بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٩٥.٩٥٨) ريال يمثل استحقاقات موكلته في تنفيذ أعمال المقاولة بمشروع (...)، ثم طلبت من وكيل المدعية حصر بيناته فحصرها بـمطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها على كامل استحقاق موكلته من تنفيذ الأعمال وذلك قبل سداد جزء منها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة، في جلسة ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ طلبت الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليها فذكرت أنه بعد الرجوع لموكلتها تبين وجود سدادات والمبلغ المتبقي للمدعية قدره (١٩٢،٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر حصول السدادات التي تذكرها المدعى عليها، وبطلب البينة من المدعى عليها على وجود السدادات؟ ذكرت أنها حوالات بنكية وطلبت مهلة لإرفاقها فأمهلتها الدائرة لذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ سألت الدائرة الأطراف عما يودان إضافته ذكر وكيل المدعى عليها أن السدادات للمدعية كانت بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال وهي التي تقر بها المدعية وتوجد سدادات أخرى ولكن ليست لدى موكلته بينة لها لتعذر الحصول عليها ثم أفهمته الدائرة بأن له توجيه اليمين للمدعي على نفي استلام السدادات فذكر أن موكلته ترفض توجيه اليمين للمدعية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي عن أعمال مقاولة قامت بها للمدعى عليها بناء على عقد مبرم بينهم وقدرها (٢٩٥.٩٥٨) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قد قدمت بينة على صحة دعواه تتمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولما أقرت المدعى عليها بصحة مطابقة الرصيد ودفعت بالسداد ولم تقدم بينة على سدادها الذي تدعيه، وبما أن الدائرة أفهمت وكيل المدعية بأن لموكلته توجيه اليمين للمدعية على نفي استلام السدادات الزائدة، وبما أنه رفض توجيه اليمين، وبناء عليه واستناداً لنص المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هــ والتي نصت على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) وكذا الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) حكمت الدائرة بما هو وارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) المحدودة (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــــ/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (٢٩٥،٩٥٨) مائتان وخمسة وتسعون ألفا وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالا، والله الموفق. وبعد تلاوة منطوق الحكم أفهمت الدائرة الحاضرين بأن لهم حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخة الحكم المحددة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث