حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430287591
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439499721/1444
رقم الحكم:4430287591
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499721 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430287591 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٩٩٧٢١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة خاصة بنظافة وعناية السيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤,٩٨٠) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٧,٥٥٩.٣٥) سبعة آلاف وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ٧٤٢٠.٦٥ ريال. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٣ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة دعواه، وبسؤال عن البينة على الدعوى قال: ( إن البينة هي فواتير وبوليصات الشحن لاستلام وتسليم البضاعة) هكذا قال. وجرى من الدائرة الاطلاع على الفواتير وظهر أنها غير موقعة من المدعى عليه ومطبوعة على أوراق (مؤسسة (...)) وليست المؤسسة المدعية، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه البينة على أن ما قدمه من (بوليصات الشحن) يخص البضاعة محل المطالبة قال ( إنه لا بينة لدي إضافية) هكذا قال. وجرى من الدائرة الاطلاع على بوليصات الشحن وظهر لها عدم وجود بوليصة شحن باسم المؤسسة المدعية وإنما يوجد بوليصة باسم (شركة (...)) وليس المؤسسة المدعية، لذا قررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٥٥٩.٣٥) سبعة آلاف وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة والذي يمثل قيمة بيع بضاعة خاصة بنظافة وعناية السيارات، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على فواتير وبوليصات شحن، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على الفواتير التي تستند عليه المدعية ظهر لها أنها مستحقة لمؤسسة أخرى ليست هي المدعية، كما أن بوليصات الشحن لا تتضمن اسم المدعية عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت استحقاق المدعية لما تطلبه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...) ضد (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، وأمرت بتنظيم صك بذلك، والله الموفق .