حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430303905

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812010/1443
رقم الحكم:4430303905
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812010 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430303905 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42812010 لعام 1443هـ المدعي: ساير رافع ساير الحربي المدعى عليه: شبكة الإنشاءات للتجارة والمقاولات فرع شركة الشبكات المتطورة للاتصالات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/نايف فيصل هايف البصيص، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422076649) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: بموجب عقد اتفاق مقاولة بناء مؤرخ 17/ 2/ 2020م، ومُحرر بين المدعي والمدعى عليها وذلك بقيام المدعى عليها ببناء مبني تجاري مكون من دور أرضي ودور أول وملحق علوي وارش وخزان ارضي وبيارة وسور وذلك نظير مبلغ إجمالي وقدرة مليون وخمسمائة ألف ريال (1.500.000)، يشمل أعمال العظم بالمواد فقط وذلك وفق الشروط والمواصفات والمخططات والمعاينات ووفق ما هو ثابت بعقد الاتفاق المشار إليه والمرفق صورته، على أن يتم تنفيذ المشروع في مدة أقصاها سبعة أشهر فقط تبدأ من تاريخ صبة النظافة ويستثني من هذه المدة شهر رمضان المبارك، وتم الاتفاق على أن يقوم المدعي بسداد مبلغ العقد على دفعات كما يلي: 20% دفعة مقدمة عند التوقيع على العقد، 10% عند الانتهاء من تجهيز الموقع مع أعمال الحفر وصب النظافة، 15% عند الانتهاء من صب القواعد مع قواعد وجدران الخزان والبيارة، 10% عند الانتهاء من صب الميدات والأرضية، 15% عند الانتهاء من نجارة السقف الأرضي ومباني الدور الأرضي، 15% عند الانتهاء من نجارة السقف الأول ومباني الدور الأول، 10% عند الانتهاء من نجارة سقف الملحق العلوي، 5% عند الانتهاء من أعمال العظم والنظافة للموقع والتسليم، كما استلمت المدعى عليها الموقع في المواعيد المحددة بعقد الاتفاق وقام المدعي بسداد الدفعات المستحقة بالعقد حسب المواعيد المحددة بالبند الأخير من العقد، إلا أن المدعى عليها طالبت المدعي بمبالغ زائدة عن الاتفاق المبرم بينهما وذلك بحجة أنه هناك زيادة بالكميات والأعمال المتفق عليها، وقامت المدعى عليها بالتوقف عن العمل لأكثر من مرة لإرغام المدعي على سداد مبالغ زائدة عن المتفق عليه، مما اضطر المدعي إلي دفع مبالغ خارج اتفاق العقد وتفادياً لتعطيل العمل وإنجاز المشروع، وبالرغم من ذلك قامت المدعى عليها بتعطيل العمل في الموقع لأكثر من مرة، وحيث انقضت المدة المحددة لتنفيذ العقد والمشار إليها في عقد الاتفاق، وحيث أنه حتى الآن لم تقم المدعى عليها بتسليم المشروع إلى المدعي حيث بلغت مدة التنفيذ حالياً إحدى عشر شهراً، مما تسبب بإلحاق الضرر البالغ مادياً ومعنوياً للمدعي،وحيث أن المدعى عليها وحسب إفادتها ومتابعة موقع العمل فإنها قد انتهت تقريباً من كافة الأعمال إلا أنها امتنعت عن إجراء عملية النظافة النهائية للمشروع، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال (١٧٥٫٠٠٠) قيمة المبالغ الزائدة عن عقد الاتفاق، وإلزام المدعى عليها بإنهاء تنفيذ عقد الاتفاق المؤرخ ١٧/٢/٢٠٢٠م وتسليم المبنى للمدعي حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها مع استحقاق المدعى عليها للدفعة النهائية 5 % بعد استلام المشروع، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدرة مائة ألف ريال (١٠٠٫٠٠٠) تعويض عن الأضرار التي سببتها للمدعي، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدرة مائة ألف ريال (١٠٠٫٠٠٠) مقابل أتعاب المحاماة، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 12/11/1442هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وحصرها في إتمام العقد ودفع المبالغ الزائدة وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة وأحالت الدائرة طرفًا الدعوى إلى تبادل مذكرات لتقديم المدعى عليه للإجابة، في تاريخ 22/11/1442هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولا: ما ذكره وكيل المدعي من أبرام عقد بين طرفي الدعوى والمؤرخ في 17/02/2020م، على تنفيذ موكلتي أعمال عظم بالمواد للموقع (دور أر ضي-دور أول-ملحق علوي -وارش-خزان أرضي-بيارة- سور) مبلغ إجمالي وقدره مليون وخمسمائة ألف (1,500,000) فهذا صحيح، أما جميع ما ذكره استلام موكلتي الموقع المحدد بعد الاتفاق وذلك في الموعد المحدد وقيام المدعي بسداد الدفعات المستحق حسب المواعيد ومطالبة موكلتي له سداد مبالغ زائدة عن الاتفاق وزعمه أن الزيادات خارج التعاقد وغير متفق عليها وما ذكره من كون موكلتي قامت بتعطيل العمل ذلك كله غير صحيح جملة وتفصيلا، بل هو تصوير الواقع على غير حقيقته بباطل القول وإخفاء كثير من التفاصيل، ثانيا: الصحيح هو إن المدعي خالف صريح نصوص العقد المبرم مع موكلتي ونفصل ذلك: 1/ جرى الاتفاق بموجب العقد على أن موقع تنفيذ الأعمال محل العقد هو الواقع في (حي المحمدية -قطعة رقم 3و 5 – تابعة للمخطط رقم 72 /09)، ملك المدعو يوسف بن دخيل العنزي والمستثمرة من قبل المدعي، إلا أنه تبين أن موقع المخطط المنصوص عليه العقد هو خلاف ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد، الأمر الذي ترتب عليه تغيير المدعي الموقع إلى آخر خلاف ما جاء به العقد، وقد استلزم ذلك تجهيز الموقع الجديد بعد تغييره من قبل المدعي من كهرباء، ومياه وخلافه مما هو لازم لتجهيز الموقع إلى جانب أن ذلك التغيير أدى زيادة الأعمال على بعض البنود إلى جانب طلب المدعي بعض التغييرات أدت إلى زيادة الأعمال، وهذا إخلال بما اتفق عليه الطرفين الأمر الذي تسبب بإطالة المدة وزيادة التكاليف فقد جرى بيان جميع ما ترتب من أثر ذلك في الخطاب المرسل من موكلتي للمدعي بتاريخ 02/06/2020م، وبخطاب أخر بتاريخ 20/03/2021م، 2/ لم يلتزم المدعي بسداد الدفعات عند استحقاقها بموجب ما تم الاتفاق عليه في العقد، كما أن المدعي يجزئ سداد الدفعة الواحدة إلى عدة أجزاء على نحو مخالف للمتفق عليه بالعقد، وحيث أن العقد يتضمن التزامات متبادلة على عاتق كل من طرفيه بناء عليه يحق للآخر التوقف عن تنفيذ التزاماته حتى يفي الآخر بما يتوقف عليه الأمر، فتأخر المدعي عن سداد الدفعات المستحقة بعد تنفيذ المدعى عليها ما يقابلها هو إخلال منه يتحمل ما يترتب على ذلك من تأخر في المدة الزمنية المتفق عليها، وقد جرى مخاطبة المدعي لحثه على الوفاء بقيمة الدفعات المستحقة إلا أنه لا يتجاوب بالسداد في الموعد المحدد وذلك بموجب خطاب بتاريخ 04/08/2020م، والخطاب بتاريخ 05/08/2020م، 3/ خالف المدعي ما جرى الاتفاق عليه من أعمال وكميات ببنود العقد، وذلك بطلب زيادة تنفيذ أعمال إلى جانب تغيير في بنود العقد وبيان ذلك بالخطاب المرسل من موكلتي للمدعي بتاريخ (04/ 06/ 2020م) وبموجب خطاب بتاريخ (13/ 10/ 2020م) مما تسبب ذلك بفارق أسعار كبّدت موكلتي تكاليف أخرى إلى جانب إطالة المدة المتفق عليها لتنفيذ الأعمال في سبيل النزول إلى رغبة المدعي بإجراء التعديلات التي يرغب بها وتحتفظ موكلتي بحق الرجوع على المدعي بجميع التكاليف المستحقة والتي بصدد حسابها، 4/ جرى من موكلتي الاجتماع مع المدعي وإثبات الإقرار بمبلغ الأعمال الإضافية والزيادات التي تم تنفيذها من قبل موكلتي، حيث أقر بتسليم مبلغ الأعمال الإضافية وقدرها مائة وخمسة وسبعون ألف ريال (175،000)، بموجب محضر اجتماع مؤرخ في (25/ 11/ 2020م) متضمناً إمضاء المدعي وبصمته، وهو ما يطالب به في هذه الدعوى، وختم لائحة رده بطلب رد الدعوى لعدم استحقاقه ما يطالب به، وإلزام المدعي بدفع ثمانون ألف ريال (80,000) أتعاب المحاماة، وفي جلسة 16/01/1443هـ، حضر الطرفان، ثم قرر كل منهم الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة 07/02/1443هـ، حضر الطرفان، ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن إمكانية تنفيذ موكلته للأعمال المتبقية فأجاب بأن موكلته لا تمانع من استكمال الأعمال شريطة استيفاء مبلغ (173.712) ريال وهذا المبلغ يعد لاستكمال كافة الأعمال ولمستحقات سابقة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب أنه موكله سدد مبلغ (1.600.000) ريال، وتبقى الدفعة الأخيرة بمبلغ (75.000) ريال، ثم اكتفى الطرفان، ورات الدائرة حاجتها لندب خبرة وبعرض ذلك على طرفي النزاع لما يمانعا من ذلك، بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة بيوت الخبرة، وفي جلسة 28/03/1443هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة بأنه وردها عرض واحد من مكتب عبد الوالي اليحيى بمبلغ (27.000) غير شاملة القيمة المضافة وباطلاع الدائرة على هذا المبلغ قررت مخاطبة بيوت خبرة أخرى، وفي جلسة 24/04/1443هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى انه وردها عرض آخر من مكتب ركائز بمبلغ وقدره (35.000) ريال شامل قيمة الضريبة، وبعرض ذلك على طرفي النزاع قرر وكيل المدعي موافقته على ندب مكتب عبد الوالي اليحيى على أتعاب قدرها (27.000) غير شاملة قيمة الضريبة فيما ذكر وكيل المدعى عليها بأن مبلغ الندب مبالغ فيه رافضا بذلك ندب المكتب الأخير ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لا يمانع من الندب بهذا المبلغ في حال تكلف المدعي بالأتعاب ابتداء، وبعرض ذلك على وكيل المدعي لم يمانع من ذلك بناء عليه قررت الدائرة ندب شركة عبد الوالي اليحيى للاستشارات الهندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة مدى التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد واستخراج مستحقات كل طرف عن الأخر على أتعاب قدرها (27.000) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة تدفع كاملة من المدعي ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية لقضية وتكون مدة أعداد التقرير شهر من تاريخه ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن المبالغ التي ذكرها سابقا غير دقيقة وأن لموكلته مستحقات تفوق ما ذكره سابقاً في ذمة المدعي فأفهمته الدائرة بإيداع كل ما لديه لدى الخبير فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 26/05/1443هـ، أودع الخبير تقريره المبدئي أفاد فيه التعامل بين طرفي الدعوى تم وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ 17/02/2020م، والخلاف الذي نشأ بين الطرفين نتيجة توقف المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال في الموقع مما أدى إلى تأخير المشروع، يستحق المدعي/ ساير رافع ساير الحربي من المدعى عليها/ شركة شبكة الإنشاءات للتجارة والمقاولات ما يلي: قيمة المبالغ المسلمة للمدعى عليها مليون وستمائة ألف ريال (1,600,000)، يخصم قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها مليون وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال (1,393,638)، ليكون صافي المستحق للمدعي/ساير رافع ساير الحربي من المدعى عليها/ شركة شبكة الإنشاءات للتجارة والمقاولات مبلغ وقدره مائتان وستة ألاف وثلاثمائة واثنان وستون ريال(206,362)،وفي تاريخ 29/05/1443هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها بعد مراجعة التقرير المبدئي للخبير المنتدب في الدعوى نفيدكم بوجود ملاحظات وجب بيانها لكم على النحو التالي: مجموع الأمتار المربعة في التعاقد= 2099م2ضرب سعر المتر714.62بالريال يكون 1,500,000ريال، وإجمالي مجموع الأمتار المربعة في الواقع= 2307م2ضرب سعر المتر 714.62بالريال يكون 1.647.198 ريال، وبذلك فرق قيمة المساحات عن التعاقد لمساحات الأسقف فقط: (164.720) ريال، كما تم توقيع محضر الاجتماع مع السيد يحيى الباشا بدون الرجوع إلى الشركة ولا يوجد اعتماد لتوقيعه، وإنما السيد يحيى الباشا هو ممثل الشركة لمتابعة وتنفيذ الأعمال، فرق الكميات بالواقع عن المخطط المتعاقد عليه مع العلم أن الخبير لم أيخذ بعين الاعتبار احتساب فرق الكميات أو اعتبار توضيح كل هذه الفروقات بالخطابات المرسلة سابقا: فإجمالي مالم يتم احتساب بفروق الكميات (74.300) ريال، وإجمالي قيمة الأعمال: الواقع (1,647,198) ريال، زيادة الكميات (74,300)، وضريبة دفعة الأعمال الإضافية (26,250) ريال، إجمالي قيمة الأعمال (1,747,748) ريال، الواصل (1,600,000) ريال، المتبقي (147,748) ريال، والتسوية: صافي المبلغ المتبقي لإنهاء الأعمال (147,748) ريال، تخصم الدفعة الأخيرة لحين إنهاء الأعمال (75,000) ريال، والواجب صرفة (72,748) ريال، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار زيادة مدة بما يتناسب مع مدة العقد حيث أن العقد ينص على مدة ٧ أشهر يستثنى منها شهر رمضان، و احتساب مدة الحجر الصحي الممنوحة قانوناً، بموجب قرار جهات حكومية، وغرف الواجهات لا يوجد لها مخطط إنشاءي أو معماري مع الأخذ بعين الاعتبار أن إضافات السقف بالدور الأرضي والدور الأول أو حتى الإضافة الأخيرة لسقف الملحق أيضا بعد محضر الاجتماع لا يوجد لها مخططات حتى تاريخه مما يؤكد مصداقيتنا بتعديلات المالك المستمرة بين الواقع والمخطط المتفق عليه مما أدى إلى تأخر تنفيذ الأعمال مع العلم ابنه يوجد طلبات بالتعديلات مثبته، عدم الأخذ بعني الاعتبار بتقرير الخبير إضافة فروق الكميات بمرحلة الأساسات بسبب تعديل موقع الأرض حيث أن فرق الكميات على نفس المساحات يزيد من كلفة العمل، وعدم توجه المالك والرد على خطابات الشركة المرسلة له واتس أب وتوقيع محضر الاجتماع مع ممثل الشركة بالموقع بدون الرجوع إلى الشركة أن هذا يؤدي إلى التسبب المباشر بإضعاف إدارة الشركة للمشروع، وتنبيه المالك بصرف مستحقات الشركة من خلال التحويل إلى حساب الشركة وليس الصرف النقدي بالموقع بموجب خطاب رقم: ٣٥٦ وعدم التزام المالك بذلك، بعدم صرف قيمة الضريبة المضافة وقيمتها: (26,250) ريال والخاصة بدفعة الأعمال الإضافية البالغ قيمتها: (175,000) ريال حتى تاريخه، تحتفظ الشركة قانونا على تكسير الأعمدة الإنشائية بسبب تمديد مواسير السباكة داخل الجدران، كما تحتفظ الشركة قانونا على عدم تزويد الشركة بتقرير التربة والمنوه عنه بخطابنا رقم:353، والمبلغ المطلوب صرفة لإكمال الأعمال: قيمة الزيادات بالمساحات والكميات المتبقية (72.748) ريال، تكاليف تجهيز الموقع بسبب تغيير الأرض من قبل المالك (30.000)، الإجمالي (102.748) ريال، متبقي 5% من قيمة العقد الأساسي مبلغ (75.000) ريال، وفي تاريخ 08/06/1443هـ، أودع الخبير تقريره النهائي ورده على مذكرة وكيل المدعى عليها التي تضمنت رداً على التقرير المبدئي وأفاد فيه بخصوص اعتراض المدعى عليها على فرق المساحات بين حساباته وبين ما ذكر بتقرير الخبير، رد الخبير: فإننا نوضح للمدعى عليها أننا قمنا بعمل حصر لمساحات الأدوار جميعها على المخططات المقدمة إلينا من استشاري المشروع والتي تم التنفيذ على أساسها بالموقع وتم مطابقة هذه المخططات من قبل الخبير مع ما تم تنفيذه علي الواقع أثناء الزيارة الميدانية للموقع بعد إضافة المساحات الإضافية لكل دور، وقد ذكرت المدعى عليها في مذكرتها أنه قام بعمل الرفع المساحي لمساحة الدور الأرضي من قبل مكتب ناز وتم إرفاقه مع مذكرته ولكن لم تقدم لنا المدعى عليها نسخة من هذا الرفع المساحي ولم ترفقها مع مذكرتها كما تدعي، كما أن المخططات واضحة ولا تحتاج إلى رفع مساحي للتأكد من مساحة الدور ولاسيما و أن مهندس المدعى عليه أقر بالمخططات أثناء الزيارة، أما بخصوص عدم إضافة الخبير لغرف السطح فإن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ أعمال السقف والمباني الخاصة بهذه الغرف ولكنه قام بصب الأعمدة فقط وشد السقف نجارة وقد تم إدراج كميات الأعمدة المصبوبة لهذه الغرف كميات الملحق أما نجارة السقف فلا يتم حسابها له حيث أن المدعي غير مستفيد منها، وبالتالي فإنه الوجه للاعتراض و نقر بصحة المساحات الواردة في تقريرنا المبدئي، وأما بخصوص اعتراض المدعى عليه على فرق كميات الحفر والدفان ورقاب الأعمدة والقواعد التي لم يتم احتسابها له من قبل الخبير، رد الخبير: أن المدعى عليهم يقدم لنا ميزانية شبكية لمناسيب الأرض الطبيعية قبل البدء في الأعمال حتى يتم تحديد كميات الحفر الزائدة التي يطالب بها، وطلبناه منه ذلك أيضا أثناء الزيارة الميدانية للموقع، كما أن المدعي عليها قامت بتوقيع محضر اجتماع بتاريخ 25/11/2020م تقر فيه باستلامها كامل مبلغ الزيادات بالمشروع المتفق عليها، مسبقا، وأن أي زياده جديدة يتم الاتفاق عليها بعمل طلب يتم اعتماده من الاستشاري والمالك قبل البدء في تنفيذها، وبالتالي يعتبر هذا إقرار من المدعى عليها باستلامها كامل مبلغ الزيادات كما أنه لم يقدم لنا أي طلبات إضافية تم الاتفاق عليها بعد هذا المحضر بالإضافة إلى عدم تقديمه ميزانية شبكية مناسيب الأرض الطبيعية قبل الحفر كما أوضحنا سابقا وبالتالي لا يمكن الإقرار بقيمة هذه الكميات للمدعى عليه في ظل عدم تقديمه بينة واضحة، ومن المتعارف علية في مجال المقاولات عموما أنه بتعين على المقاول عند استلام المخططات التي سيتم التنفيذ على أساسها وقبل البدء في العمل أن يقوم بعمل مراجعة على المخططات ومن ثم إعداد مخططات له تسمى مخططات الورشة (shop drawing) وفيها يظهر ما إذا كانت هناك أعمال إضافية أو أوامر تغيير وأيضا تكون متضمنة الميزانية الشبكية قبل البدء في أعمال الحفر، ولكنه لم يقم بذلك، وبخصوص اعتراض المدعى عليها على محضر الاجتماع وتوقيع مندوب الشركة عليه وأنه غير مفوض، رد الخبير: إن المحضر المشار إليه تم إعداده من قبل الاستشاري المفوض للإشراف على المشروع وبموافقة الطرفين فإن كان السيد/ يحيى الباشا ليس له حق التوقيع أوانه ليست له سلطة ولا قرار في المشروع فكان من باب أولى أن يرفض الاستشاري توقيعه، كما أنه غاب عن وكيل المدعى عليها أن القيمة التي تم الاتفاق عليها في المحضر تم تسليمها إلى الشركة(موكلته)ولم يعترضوا عليها، هذا بالإضافة إلى أن الشركة قد وكلته في حضور الزيارة التي قام بها الخبير، وبخصوص اعتراض المدعي عليها على عدة أمور منها مطالبتها بالدفعة الأخيرة وصرف مستحقات الشركة بالتحويل وليس نقدا، وتحفظها على تكسير الأعمدة الإنشائية بسبب تمديد مواسير السباكة والصرف، رد الخبير: بالنسبة للمطالبة بالدفعة الأخيرة فهذا أمر غير جائز لعدم أنهاء المشروع وتسليمه في موعده، وبالنسبة لطلب المدعي عليها استلام مستحقاتها بالتحويل البنكي لا بالنقد فهذا أمر لا يستحق الاعتراض عليه لاسيما وأن الدفعات التي تمت متفق عليها من كلا الطرفين، بالنسبة لتحفظ المدعي عليها على تكسير الأعمدة الإنشائية لتمديد مواسير السباكة فهذا أمر فني، وبخصوص المتبقي من المذكرة، فجميعها يدور حول المطالبة بقيم أعمال تمت نظرا لتغيير موقع أرض المشروع، رد الخبير: كل هذه النقاط تم أدراجها في محضر تقرير الأعمال الإضافية والتي تم استلام قيمتها من قبل المدعى عليها، وبناءاً على ذلك التقرير النهائي لم يخرج في مضمونه عن التقرير المبدئي، وفي جلسة 08/07/1443هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى انه وردها تقرير الخبير النهائي ثم ذكر الطرفان بأن لديهما ملاحظات على تقرير الخبير وذكر وكيل المدعي بأنه قام برفعها بالنظام فيما استمهل وكيل المدعى عليها لإبداء ملاحظاته وتم تأجيل نظر الدعوى لتزويد الخبير بالملاحظات، وفي جلسة 20/07/1443هـ، حضر الطرفان، وابرز وكيل المدعى عليها ملاحظاته على تقرير الخبير ونصها (لما كان من المقرر قضاء أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، وحيث أن التقرير النهائي قد تضمن عيوباً جوهرية لا يسوغ البناء على ما انتهى إليه من نتائج تعد محلاً للطعن والنظر في سلامتها ومناقشتها، وبعد الاطلاع على ما جاء تقرير الخبير النهائي نوجز إلى أصحاب الفضيلة الملاحظات الآتية: أولا: أن من المستندات التي قد التزم الخبير نظرها في أعداد تقريره الهندسي هو العقد الذي تلاقت عليه إرادة الطرفين المؤرخ في (17/02/2020م)، وقد تضمن العقد بيان الآتي: بيان مدة استحقاق الدفعات المالية التي من شأن الالتزام بها من قبل المدعي هو التزام المدعى عليها بإنجاز الأعمال في الوقت المحدد، حيث أن على عاتق كل طرف تقع التزامات يتوقف تنفيذها، فيما لو أخل الآخر بالتزامه، حيث أن المدعي قد التزم بموجب العقد بسداد الدفعات كاملة في حينها وهذا مالم يلتزم به وفي حين قيام المدعي بالدفع يتم تجزئة الدفعة الواحدة على أجزاء مما يتسبب بتأخير التنفيذ من قبل موكلتي بسبب خارج عن إرادتها وعائد إلى إخلال المدعي بالتزاماته، وهذا مالم يتم مراعاته في تقرير الخبير النهائي حيث بلغت أيام تأخر المدعي في صرف الدفعات (325يوماً) يوماً ثابتة بموجب الخطابات الموجهة إلى المدعي والمرفقة في مذكرة الرد على الدعوى سابقاً وكذلك المرسلة إلى الخبير وهي الخطابات ذات الأرقام الآتية: (352 – 356 – 355 -331) حيث لم ينكرها المدعي، إلى جانب أن هنالك أيام جرى التوقف فيها عن العمل بالقوة القاهرة وهي عن فترة جائحة كورونا التي عمت على جميع المقاولين، وذلك الأمر محل نظر واعتبار في إعداد الخبير لتقريره ويستلزم المناقشة، أن تقرير الخبير النهائي لم يراعي إخلال المدعي في الالتزام بالأرض محل الاتفاق على مباشرة العمل، حيث أقدم المدعي على تغيير الأرض محل التعاقد مما أدى إلى خسارة موكلتي مبالغ مالية تقدر قيمتها بــ (30،000) ثلاثون ألف ريال ومدة تأخير تسبب بها المدعي قدرها (21يوما)، وأما رد الخبير على ذلك بأن موكلتي قد استحصلت المبلغ بموجب محضر اجتماع مؤرخ في (25/11/2020م) فذلك غير صحيح، ولم يتضمن محضر الاجتماع الذي استند إليه الخبير ذكر التكاليف المتكبدة، وإنما جرى ذكر قيمة الأعمال الإضافية لاسيما أن ذلك لم يتم أدراجه ضمن كشف الأعمال الإضافية، وعدم مراعاة الخبير لما أخل به المدعي بما التزم به بموجب العقد وتقرير التكاليف المتكبدة أمر محل نظر يستوجب مناقشة الخبير حول عدم مراعاة تلك الواقعة كون عدم مراعاتها هو إجحاف في حق موكلتي، نلحظ أن الخبير لم يراعي مساحة الدور الأرضي المتعاقد على تنفيذها، والتي تم تنفيذها على أرض الواقع وقدرها (740 متر مربع) بينما أورد الخبير الهندسي في تقريره أن المنفذ منها فقط (711 متر مربع) بفارق عدد أمتار غير محتسبة قدرها (29 متر مربع) تم تنفيذها فعلاً على أرض الواقع، أي أنه لم يتم احتساب عمل منفذ ما قيمته (20،723.98 ريال) عشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، وذلك الأمر محل نظر تطعن موكلتي في صحته مستوجباً النقاش مع الخبير، نلحظ أن الخبير لم يراعي البند المتعلق بأعمال التأسيس (السباكة والكهرباء) حيث انتهى إلى تقرير عدم التنفيذ بذكره أنه لم يتم تأسيس صرف الحمامات والمطبخ بالدور الأرضي، وهذا الأمر قد تم تنظيمه بالعقد في بند صريح حيث نص أن تلك الأعمال على عاتق المدعي ويقف دور موكلتي في وضع (سليفات) حسب ما هو منصوص في العقد كما جاء في بند الاستثناءات، وما انتهى الخبير إليه في ذلك يعد تجاوزاً لما نص عليه التعاقد بين الطرفين لاسيما إن العقد من المستندات المهمة التي يراعيها الخبير أثناء إعداد تقريره الهندسي، وعدم مراعاة ذلك أمر يستوجب مناقشته كونه مجحف في حق موكلتي نلحظ إن الخبير لم يحتسب نسبة العمل المنجز فيما يتعلق بأعمال الدور المحلق في التسلسل رقم (3) حيث تم الرصد من قبل الخبير إن النسبة المنجزة فقط (25%) خمسة وعشرون بالمائة فقط وهذا تقدير مجحف، ونؤكد إن المنجز من الأعمال نسبته (75%) خمسة وسبعون بالمائة، وما جرى من قبل الخبير نجزم بأنه خطأ تقديري تم قلب النسبة عكسياً بدلاً عن بيان إن المتبقي من نسبة الإنجاز فقط (25%) خمسة وعشرون بالمائة، وذلك الأمر يستوجب مناقشة الخبير وبيان سبب الرصد الخاطئ للنسبة المقدرة من الأعمال المنفذة المتعلقة بالدور الملحق !!، وذلك عيب جوهري بليغ قد تضمن التقرير الهندسي، نلحظ إن الخبير لم يراعي فرق سعر البلوك الأحمر الفخاري عن البلوك الإسمنتي المتعلق بأعمال الدور الأول حيث إن الفارق يبلغ (8،000) ثمانية آلاف ريال، وجاء ذلك ضمن التغييرات التي قام المدعي بطلبها على خلاف المتعاقد عليه، حيث تضمن العقد محل دراسة الخبير لما نص فيه أن البلك المتفق عليه بلوك إسمنتي وهو أقل قيمة من البلوك المورد إلى الموقع بناء على رغبة المدعي التي تعد مخالفة للعقد، وذلك الأمر يلزم أن يكون محل تقدير من قبل الخبير، وعدم مراعاته هو إجحاف لحق موكلتي، نلحظ أن الكمية المحتسبة من قبل الخبير غير دقيقة كما تم رصده في جدول الأعمال المنجزة وذلك بشأن الدور الأول تسلسل الجدول برقم (2)، حيث أن كمية العمل المتبقية هي (373 متر مربع) معزول ×70=26110 ريال 993 م2 بلوك عادي × 50=49650 ريال 5م3 خرسانة عتب × 800 ريال =4000 ريال، وذلك الأمر لم يتم مراعاته من قبل الخبير، نلحظ أن الكمية المحتسبة من قبل الخبير غير دقيقة كما تم رصده في جدول الأعمال المنجزة وذلك بشأن الدور الأرضي تسلسل الجدول برقم (1) حيث تم رصد نسبة إنجاز قدرها (98%)، وحقيقة كمية العمل المتبقية هي(120 متر مربع) معزول وعادي مباني فقط البلوك موجود في الموقع × 25ريال = 3000 ريال + 6م3 خرسانة أعتاب × 550 ريال أعمال النجارة مشدودة=3300 ريال، لم يحتسبها الخبير ولم يراعيها في تقريره محل الطعن، ونلحظ أن الكمية المحتسبة من قبل الخبير غير دقيقة كما تم رصده في جدول الأعمال المنجزة وذلك بشأن أعمال السور الخارجي تسلسل الجدول برقم (4) حيث تم رصد نسبة قدرها (70%)، دون احتساب كمية العمل المتبقية هي 80م2 مباني بلوك 20 سم للسور× 50 ريال =4000 ريال - خرسانة أعمدة مع بطانة السور هي 3م3 × 800 ريال = 2400 ريال، لم يحتسبها الخبير ولم يراعيها في تقريره محل الطعن، ويلحظ أن الخبير قد أورد في تقريره أن موكلتي لم تزوده بتمتير مكتب هندسي (ناز للاستشارات الهندسية) وهذا غير صحيح، حيث أن البريد إلكتروني المرسل إلى الخبير بتاريخ (15‏/12‏/2021) قد تضمن المستند الذي نفى استلامه إياه وذلك مثبت بموجب البريد المرسل إلى الخبير، ثانياً: حيث أن ما أوردناه من ملاحظات على تقرير النهائي يلزم منها مناقشة أصحاب الفضيلة الخبير وبيان أوجه الرد على ما تقدم واستناداً إلى نص المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر..) واستناداً إلى المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به)، وحيث أن ما تقدم من الملاحظات على التقرير ملاحظات جوهرية تستوجب المناقشة ولا يسوغ بناء قناعة الحكم لصالح الدعي بما أوصى به الخبير دون استدراك ومناقشة النقاط سالفة الذكر، وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بطلباتها الآتية: رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يطالب به، إلزام المدعي مبلغ قدرهُ ثمانون ألف ريال (80،000) أتعاب محاماة ثم قرر الطرفين الاكتفاء بناء عليه تم قفل المرافعة وحجز القضية للدراسة وتبليغ الخبير للحضور، في تاريخ 23/07/1443هـ، رد الخبير على مذكرة المدعى عليها على تقرير الخبير النهائي ردا أفاد فيه بخصوص النقطة الأولى والمتعلقة بتأخير الدفعات من المدعي والتي أثرت على سير العمل، رد الخبير على ذلك: أن دراسة تأخير الدفعات من عدمه يتم في حالة دراسة غرامة التأخير وهو ليس ضمن عملنا ولن تؤثر في النتيجة النهائية للتقرير، حيث لا يوجد بند في العقد خاص باحتساب غرامة التأخير، كما لا يوجد بند ينص على تعويض المدعى عليه في حالة تأخير الدفعات، ولامجال للحديث عن تأخر المدعي في سداد الدفعات في ظل عدم التزام المدعى عليها بإنهاء الأعمال المقابلة للدفعات المستحقة، وبخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بتكاليف تكبد المدعى عليها نتيجة تغيير الأرض وتأثير مدة المشروع، رد الخبير: أن المدعي لم يقدم لنا أي مستندات تفيد وجود تكاليف إضافية تكبدها نتيجة تغيير الأرض وإنما ما تم الإشارة إلية فقط هو الأعمال الإضافية المترتبة على ذلك، وما تم معالجته في محضر الاجتماع الذي تم بين الطرفين بتاريخ 03/11/2020م، ومحضر الاجتماع 25/11/2020م، أما تأثير ذلك على مدة المشروع فليس له أي تأثير على الأطلاق حيث أن مدة المشروع الفعلية بدأت من تاريخ صب خرسانه النظافة، وهو 01/04/2020م، وبالتالي فإن هذه الأعمال تمت قبل تاريخ بداية مدة المشروع الفعلية، فبالتالي ليس لها تأثير على مدة المشروع، وبخصوص النقطة الثالثة والمتعلقة باختلاف تقدير مساحة الدور الأرضي بين الخبير والواقع، فرد الخبير على ذلك: أنه تم حصر المساحات حسب المخطط المقدم من الاستشاري والذي تم مطابقته بما تم تنفيذه على الواقع وتم التأكد من صحة ما تم إقراره في التقرير بأن مساحة الدور الأرضي هي 711م2 كما ورد بالتقرير وليس 740م2 كما يدعي المدعي، وبخصوص النقطة الرابعة المتعلقة بأعمال تأسيس للصرف، فرد الخبير على ذلك: فإنه كما ذكرنا بالتقرير المبدئي والنهائي أن المدعى عليه لم يقم بتأسيس صرف الحمامات والمطبخ بالدور الأرضي وهي من ضمن نطاق عمله حسب العقد والمقصود بالتأسيس هو وضع سليفات وأي تمديدات داخل الخرسانات، ولا يحتاج البند إلى التحريف أو التفسير، وان كان تفسير المدعى عليها للبند هو وضع سليفات فقط داخل الخرسانة فهو حتى لم يقم بتنفيذها بالموقع، و بخصوص النقطة الخامسة والمتعلقة بوجود خطأ تقديري في نسبة تنفيذ دور الملحق، رد الخبير على ذلك: فإننا نؤكد للمدعى عليها أنه لا يوجد أي خطأ تقديري كما يدعي وأن النسبة المقدرة هي صحيحة طبقا لما تم تنفيذه بالموقع حيث انه فعليا لم يقم المدعى عليها سوى بتنفيذ أعمدة دور الملحق وجزء من المباني فقط وهذا ما تم وضع النسبة المقررة عليه، حيث أن أعمال تخشيب ووضع الحديد ومن ثم التوقف لا فائدة منه حيث أنه في حال الفسح والتعاقد مع مقاول آخر فلن يتم الاستفادة منها حيث سيتم أزالتها، وبخصوص النقطة السادسة والمتعلقة بعدم مراعاة الخبير لفرق سعر البلوك الأحمر عن الإسمنتي للدور الأول، رد الخبير على ذلك: لم يقم المدعى عليها بالإشارة أو المطالبة بهذا الفرق في أي من خطابات الموجهة للمدعي أو حتى بمذكراته السابقة، لذلك سيتم اعتبارها ضمن الأعمال الإضافية التي استلم المدعى عليه قيمتها من المدعي، وبخصوص النقطة السابعة والمتعلقة بعدم دقة النسب المحتسبة من قبل الخبير للأعمال المنفذة للدور الأرضي والسور، رد الخبير: أن احتساب قيمة الأعمال بشكل منفرد ليس منطقي وفية إجحاف لحق المدعى عليها نفسه، ولو قمنا بتفصيل كل بند من البنود المنفذة وحصر كمياتها بشكل منفرد وتقدير سعرها حسب السوق سيكون قيمة البند النهائي أقل من قيمته لو قمنا باستخدام سعر المتر، وبخصوص النقطة الخامسة والمتعلقة بعدم استلام الخبير لتقرير مكتب ناز الخاص بتمتير الأعمال المنفذة، رد الخبير على ذلك: أنه لم يتم الإشارة في تقريرنا على تقرير مكتب ناز ولم نذكر عدم استلامه كما يدعي المدعى عليها بل على العكس فقد تم استلامة من قبلنا ومراجعة الكميات الموجودة به ووجدنا أن بعضها مبالغ فيه وبعضها أقل من الكميات الحقيقية، المنفذة، لذا قمنا بعمل حصر للكميات من جهتنا وهو ما تم إقراره بالتقرير المبدئي والنهائي، وكل ما جاء بالمذكرة لم يغير من التقرير في شيء، وفي جلسة 15/10/1443هـ، حضر الطرفان، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال (١٧٥٫٠٠٠) قيمة المبالغ الزائدة عن عقد الاتفاق، مبلغ وقدرة مائة ألف ريال (١٠٠٫٠٠٠) تعويض عن الأضرار التي سببتها للمدعي، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدرة مائة ألف ريال (١٠٠٫٠٠٠) مقابل أتعاب المحاماة، وحيث ذكر وكيل المدعي عدداً من المخالفات التي ارتكبها المدعى عليه كلها مخالفات هندسية الأمر الذي اقتضى ندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة مدى التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد واستخراج مستحقات كل طرف عن الاخر، وبعدم ممانعة المدعي من الندب تم ندب شركة عبدالوالي اليحيى للاستشارات الهندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة مدى التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد واستخراج مستحقات كل طرف عن الآخر على أتعاب قدرها 27.000 غير شاملة ضريبة القيمة المضافة تدفع كاملة من المدعي ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية لقضية وتكون مدة إعداد التقرير شهر من تاريخه، والخبير بعد ندبه زار المشروع وتفحصه وعاينه كما تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وخلص في تقريره والخلاف الذي نشأ بين الطرفين نتيجة توقف المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال في الموقع مما أدى إلى تأخير المشروع، يستحق المدعي/ ساير رافع ساير الحربي من المدعى عليها/ شركة شبكة الإنشاءات للتجارة والمقاولات ما يلي: قيمة المبالغ المسلمة للمدعى عليها مليون وستمائة ألف ريال (1,600,000)، يخصم قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها مليون وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال (1,393,638)، ليكون صافي المستحق للمدعي/ساير رافع ساير الحربي من المدعى عليها/ شركة شبكة الإنشاءات للتجارة والمقاولات مبلغ وقدره مائتان وستة ألاف وثلاثمائة واثنان وستون ريال(206,362)، النتيجة التي عارضها الطرفان فقد ذكر الطرفان عدد من الملاحظات على أعمال الخبير، والدائرة بسطت نظرها في التقرير وملاحظات الأطراف فوجدت بأن الملاحظات هندسية وتدخل في طرق احتساب الخبير وعمله، وقد فندها الخبير وردها فإن الدائرة تمضي باعتبار رأي الخبير، وتحكم به، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبد المدعي أتعاب الخبرة كاملة، وحيث تبين ربح المدعي لكامل مطالبته المادية؛ مما تمضي معه الدائرة بإلزام المدعى عليها بمصاريف الخبرة، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية، نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا بإلزام المدعى عليها/ شبكة الإنشاءات للتجارة والمقاولات فرع شركة الشبكات المتطورة للاتصالات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ ساير رافع ساير الحربي، هوية وطنية رقم (...)، مبلغا وقدره (206,362) ريال، ثانيا إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (31,050) ريال أتعاب الخبرة، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430303905 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 42812010 لعام 1443هـ المدعي: ساير رافع ساير الحربي المدعى عليه: شبكة الإنشاءات للتجارة والمقاولات فرع شركة الشبكات المتطورة للاتصالات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال (175.000) قيمة المبالغ الزائدة عن عقد الاتفاق، ومبلغ قدرة مائة ألف ريال (100.000) تعويض عن الأضرار التي سببتها للمدعي، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدرة مائة ألف ريال (100.000) مقابل أتعاب المحاماة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 1443/11/15هـ والقاضي بما يلي: أولا بإلزام المدعى عليها/ شبكة الإنشاءات للتجارة والمقاولات فرع شركة الشبكات المتطورة للاتصالات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ ساير رافع ساير الحربي، هوية وطنية رقم (...)، مبلغا وقدره (206,362) ريال، ثانيا إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (31,050) ريال أتعاب الخبرة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بإقرار المدعي في لائحة دعواه بمبلغ أقل مما حكم به لصالحه، وإقراره أيضاً بوجود أعمال إضافية على العقد تستلزم تكلفة إضافية، وكذلك لم تأخذ الدائرة بالمخاطبات التي دارت بين طرفي الدعوى رغم تضمنها ما ينفي الادعاءات الصادرة من المدعي، وختم اللائحة بطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التجارية التاسعة في الدعوى المقيدة برقم (42812010) لعام (1442ه)، ورد دعوى المستأنف ضده لعدم استحقاقه ما يطالب به، وإلزام المستأنف ضده بدفع قيمة أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (80.000) ثمانون ألف ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/01/17هـ، حضر فيها طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنف ضده للائحة الاعتراض وطلب وكيل المستأنف ضده مهلة للإجابة. وفي تاريخ 1444/02/16هـ افتتحت اجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفي الدعوى، وقد تلقت الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المستأنف ضده حيال اللائحة الاعتراضية مكونة من ثلاث ورقات وباطلاع وكيل المستأنفة طلب إمهاله للرد فأفهم بتقديم رده من خلال طلبات القضية خلال ثلاثة أيام. وفي تاريخ 1444/02/24هـ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنف على رده المؤرخ في 19/2 وعلى ماجاء في لائحة الاعتراض، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضدها، اكتفى بما قدم، وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي تاريخ 1444/03/14هـ، افتتحت جلسة عبر الإتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وحيث إنه بعد دراسة القضية سألت الدائرة وكيل المستأنف ضدها عما يثبت طلبه أكثر من المبلغ الذي حصر في لائحة الدعوى وهو (175,000) ريال أو أنه طلب ما انتهى إليه الخبير الهندسي، فاستمهل لذلك. وفي تاريخ 1444/03/22هـ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وعرضت الدائرة على وكيل المستأنفة الجواب المقدم من وكيل المستأنف ضدها فاستمهل للإجابة. وفي تاريخ 1444/04/08هـ، حضر الطرفان وقدم وكيل المستأنفة مذكرة سلمت نسختها لوكيل المستأنف ضده وبطلب الإجابة منه أفاده رداً على الدفع المقدم من المستأنفة بشأن عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، فهذا الدفع قد جانبه الصواب، حيث أن الدعوى من الأساس وحسب صحيفتها المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى قد أقيمت ضد المستأنفة بخصوص تنفيذ أعمال عقد المقاولة والبالغ قيمته (1.500.000 ريال) مليون وخمسمائة ألف ريال، بما يوضح للمحكمة أن قيمة الدعوى تشمل قيمة العقد وذلك حسب ما جرى ضبطه أمام محكمة الدرجة الأولى والتي تضمنت فسخ العقد المحرر بين موكلي والمستأنفة، كما وأن تحديد قيمة المطالبة في الدعوى التي يحسب عليها الاختصاص القيمي وحسب ما هو وارد بالمادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية يتم تحديده بناء على المطالبات الواردة بصحيفة الدعوى، حيث أنه وبالرجوع إلى طلبات موكلي بصحيفة الدعوى فإنه يتبين أنها تضمنت ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بإنهاء تنفيذ عقد الاتفاق المؤرخ 2020/02/17م وتسليم المبني للمدعي حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها مع استحقاق المدعى عليها للدفعة النهائية 5 % بعد استلام المشروع . ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (175.000 ريال) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال قيمة المبالغ الزائدة عن عقد الاتفاق . وبالرجوع إلى الطلب أولاً من طلبات موكلي الواردة بصحيفة الدعوى يتبين أنه طلب غير محدد القيمة وبالتالي فإنه يكون المعتبر هو قيمة الالتزام الناشئ عنه المطالبة وهو في دعوانا قيمة العقد البالغة مليون وخمسمائة ألف ريال، الامر الذي يكون معه الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية استناداً لنص المادتين (6، 31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية .بنـــــاء عليــــه يلتمس وكيل المستأنف ضده من أصحاب الفضيلة الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وبعرض ذلك على وكيل المستأنفة أفاد إجابة على ما تقدم به وكيل المستأنف ضده، حيث ذكر ان طلبات موكله في الدعوى الأصلية تندرج تحت وصف الدعاوى التي تزيد عن خمسمائة الف ريال، فنجيب فضيلتكم انه ما ذكره غير صحيح والثابت ان مبلغ المطالبة قد تعلق برد مبالغ زائدة غير مستحقه قدرها (175،000) مائة وخمسة وسبعون الف ريال -على حد زعم المستأنف ضده- وأن طلبه الآخر لم يتضمن قيمة محددة، فلا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة المشار إليها في مذكرة الرد، وما ذكره أن من ضمن الطلبات فسخ التعاقد فهذا غير صحيح، ولم يثبت ذلك في طلباته الأصلية. واكتفى الطرفان بما قدماه وعليه تم رفع القضية للدراسة .وفي تاريخ 1444/04/20هـ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وحيث اكتفى الطرفان بما قدماه عليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 1443/11/15هـ فيه نظر، ذلك أن الدائرة قد حكمت للمدعي بأكثر مما طالب به في لائحة الدعوى والتي طالب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال (175.000) وحيث أنه من غير المقبول نظاماً الحكم بأكثر مما طلبه الخصم، الأمر الي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم للمدعي بطلبه دون زياده، وذلك لكون جهة الخبرة انتهت إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة ومازاد على مبلغ المطالبة فيما انتهت إليه الخبرة لم يكن محل مطالبة من المدعي، كما ترى الدائرة استحقاق المدعي لأتعاب الخبرة المحاسبية وإلزام الخاسر بها وقدرها (31,050) ريال، كما تنتهي الدائرة إلى تعويض المدعي بما يساوي 10% من مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة وقدرها (17.500) ريال، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره وكيل المدعي من أن مطالبة موكلته لم تحدد بمبلغ معين وإنما وفق ما ينتهي إليه تقرير الخبير، حيث إنه بالرجوع إلى لائحة الدعوى يتضح بجلاء تحديد مبلغ المطالبة بشكل دقيق، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، حيث اتضح من خلال ما تقدم من مستندات، وكذا من تقرير الخبير المحاسبي صحة تلك المطالبة . نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي: أولا: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1443/11/15هـ، ثانياً إلزام المدعى عليها/ شبكة الإنشاءات للتجارة والمقاولات فرع شركة الشبكات المتطورة للاتصالات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ ساير رافع ساير الحربي، هوية وطنية رقم (...)، مبلغا وقدره (175,000) ريال، ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (31,050) ريال أتعاب الخبرة، رابعاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (17,500) ريال أتعاب محاماة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث