حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430331951
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439492916/1443
رقم الحكم:4430331951
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439492916 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430331951 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439492916 لعام1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليه بفسخ عقد الشراكة مع المدعى عليه في مؤسسة (...) قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 1443/12/21هـ وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنه اتفق مع المدعى عليه لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة وتحويل المؤسستين المملوكة للمدعى عليه لهذه الشركة مع الموظفين لكن ذلك لم يحدث، كما أنه لم يحضر أمام وزارة التجارة للإمضاء على عقد الشراكة، ويطلب فسخ الشراكة بينهما، وحصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل لتقديم جوابه، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة لاحقة أفاد المدعي بوجود حكم سابق من المدعى عليه ضده يطالب فيه بالأرباح واطلاعه على القوائم المالية وقد حكم فيها بالرفض، ثم اكتفى الطرفان وتم حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 1444/3/2هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي مع تبلغه عن طريق نظام أبشر، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل يطلب الحكم في القضية أو شطبها فأفاد بأنه يطلب الحكم، وحيث رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وبعد المداولة عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الموضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات مطالبته عقد تأسيس شركة (...) للخدمات التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة المؤرخ في 2014/12/21م، وأجاب وكيل المدعى عليه بأنه تم إبرام عقد تأسيس الشركة المتضمن تحويل المؤسسة وفروعها إلى الشركة ودخول المدعي شريكا فيها بنسبة (50%) وتم تحويل الموظفين إلى الشركة، ولكن المدعي لم يلتزم ببنود عقد التأسيس وقام بتحويل الموظفين إلى شركة عائدة له. وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها تبين أن الشركة المتفق عليها قائمة بموجب عقد التأسيس المشار إليه وعليه فإنها لا تنفسخ إلا بالتصفية، كما أن عقد التأسيس قد نص على انتقال جميع أصول المؤسستين إلى الشركة واستيفاء الأطراف لحقوقهم ويعتبر العقد بمثابة مخالصة نهائية فيما بينهم، كما تضمن إقرار الشركاء بتوزيع الحصص العينية فيما بينهم والوفاء بقيمتها بالكامل، وحيث لم يقدم المدعي بينة على دعواه أو ما يبرر فسخ الشراكة، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430331951 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439492916 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم المدعي أصالة/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (أن الشركة غير قائمة بالأساس التي تم الاتفاق على شروطها وذلك في أهم بند موضح بالعقد والذي يترتب على نقل العمال الموجودين على كفالة المدعى عليه إلى الشركة حتى يتم بدء العمل من قبل العمال فيها بناءً على العقد المبرم بين الطرفين، وأن شركة (...) لم تقم وليس لها أي وجود مادي ومعنوي سوى السجل التجاري وعقد التأسيس. وطلب قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الموعد النظامي وفسخ عقد الشراكة لعدم قيام الشركة). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 27/4/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي /(...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (....)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى، فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: " يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه قدم من المدعي أصالةً، ولم يقدم من محامٍ وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ فإنه واستناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعي/ (...) بتاريخ 14/4/1444هـ على الحكم الصادر من الدائرة السابعة في المحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 14/3/1444هـ في القضية رقم 439492916؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.