حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430290665

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439550879/1443
رقم الحكم:4430290665
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550879 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430290665 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٠٨٧٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (.....) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عمالة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٢٦,٠٠٠) مائة وستة وعشرون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٢) اثنا عشر شهرًا، والحد الائتماني للتوريد (١٢٦,٠٠٠) مائة وستة وعشرون ألف ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (....) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (....) هوية رقم (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد توريد العمالة)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٠٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر (....) هوية رقم (...) وذكر أنه مدير الشركة المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزه عن طريق شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي عقد التوريد وبعرض ذلك على ممثل الشركة المدعى عليها أجاب بأن مرفقات الدعوى لم تظهر له ويطلب مهله للإجابة. وفي جلسة ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وقد طلب وكيل المدعية تأجيل نظر الدعوى لوجود مساعي صلح. وفي جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه لم يتم التوصل إلى صلح حتى الآن وذكر بأن لديه مزيد بينة ويطلب مهلة لإرفاقها. وفي جلسة ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ متضمنة مرفق محضر استلام عمالة ومحادثة مع مدير الشركة (....) ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٦٣٠٠٠) ثلاثة وستون ألف ريال عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في محضر وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٦٣,٠٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ريال، يُمثِّل قيمة توريد عمالة على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي العقد ومحضر استلام العمالة؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٣٠٠٠) ثلاثة وستون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث