حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الباحة رقم 4430249359
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالباحة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439460142/1443
رقم الحكم:4430249359
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460142 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4430249359 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠١٤٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعي: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم المدعي بصحيفة دعوى يطلب فيها: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال سعودي ، وذلك مقابل عدم إلتزام المدعى عليها في شركة مضاربة. وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو التالي: لدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي . وفيها حضر: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب وكالة صادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه ، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم: (١٨١١٣٧١١٩) وتاريخ: ١٩/ ١٠ /٢٠٢٢م ، ولم تتقدم بعذر تقبله الدائرة ، مما تُقرر معه الدائرة سماع الدعوى حضورياً . وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على: ما ورد في صحيفة الدعوى والمذكرة المقدمة عبر النظام ، وبالاطلاع عليها من قبل الدائرة وجدتها الدائرة تتضمن: " نوجز دعوانا فيما سيأتي من أسباب:أولاً:بتاريخ ٣/ ٩ /١٤٤٣ ه قامت المدعى عليها باقناع موكلي بالدخول معها في الاستثمار في تجارة الأثاث المنزلي والموبيليا بالجملة على: أن تكون الأرباح بحسب نصيب موكلي من رأس المال وبموجب ذلك استلمت المدعى عليها من موكلي مبلغ وقدره: (٨٢.٠٠٠ ريال) اثنان وثمانون ألف ريال. ثانياً / بموجب الاتفاق الوارد بالفقرة: (أولاً) قام موكلي بسداد مبلغ وقدره:(٨٢.٠٠٠ ريال) اثنان وثمانون ألف ريال للمدعى عليها بموجب حوالات بنكية على حساب المدعى عليها بمصرف (...) بالرقم: (...) التفصيل أدناه: ١/ حوالة بنكية بقيمة: (٢٠٠٠ ريال) ألفا ريال بتاريخ: ٤/ ٤ /٢٠٢٢ م ٢/ حوالة بنكية بقيمة: (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال بتاريخ: ١١ /٤/ ٢٠٢٢ م. ٣/ حوالة بنكية بقيمة: (١٠.٠٠٠ ريال) عشرة ألف ريال بتاريخ: ١١ /٤ /٢٠٢٢ م .٤/ حوالة بنكية بقيمة: (٢٠.٠٠٠ ريال) عشرون ألف ريال بتاريخ: ١٢ /٤/ ٢٠٢٢ م. ثالثا/ فشلت المدعى عليها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع موكلي ولم تسلمه أرباح ، ولم تمكنه من الاطلاع على ماتم بخصوص استثماره ، وظلت تراوغ مما أدخل الشك في نفس موكلي .وعملاً بقول نبينا الكريم - صلي الله عليه وسلم - عن أبي سعيدٍ سعد بن سنانٍ الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ضرر ولا ضرار))؛ حديث حسن، رواه ابن ماجه . وعليه طلب موكلي من المدعى عليها إعادة رأس المال المدفوع للمدعى عليها والبالغ: (٨٢,٠٠٠ ريال) اثنان وثمانون ألف ريال وفسخ الاتفاق المبرم بينه والمدعى عليها ولكن ظلت تماطل . ونلتمس الحكم لموكلي بفسخ الاتفاق المبرم بينه والمدعى عليها ، و إعادة رأس المال المسلم للمدعى عليها من جانب موكلي مبلغ وقدره: (٨٢.٠٠٠ ريال) اثنان وثمانون ألف ريال " . وبسؤاله البينة أحال على نموذج التحويل المرفق في المعاملة ، والموضح تفصيله في لائحة الدعوى ، وبهذا قرر الاكتفاء؛ ولأجله قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى: طلب موكله فسخ عقد الاتفاق بين الطرفين ، و إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره: (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال ، وذلك مقابل طلب رأس مال في شركة مضاربة لم تلتزم المدعى عليها في الاتفاق ، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى منازعة في شركة مضاربة ؛ واستنادا للمادة ١٦ / ٣ من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٣/ منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة ، وفقا لمهمة - التبليغ الإلكتروني - رقم: (١٨١١٣٧١١٩)، ولما كانت المادة:(٥٧ / ٢)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى ، وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف ، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي قدم دعوى موكله بطلب: ١- فسخ العقد بين الطرفين . ٢- إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره:: (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال ؛ لعدم التزام المدعى عليها في شركة مضاربة ، وبما أنه جرى طلب البينة من المدعي على دعواه فقدمها وكيله والتي تتمثل: حوالات بنكية: ١/ حوالة بنكية بقيمة: (٢٠٠٠ ريال) ألفا ريال بتاريخ: ٤/ ٤ /٢٠٢٢ م ٢/ حوالة بنكية بقيمة: (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال بتاريخ: ١١ /٤/ ٢٠٢٢ م . ٣/ حوالة بنكية بقيمة: (١٠.٠٠٠ ريال) عشرة ألف ريال بتاريخ: ١١ /٤ /٢٠٢٢ م . ٤/ حوالة بنكية بقيمة: (٢٠.٠٠٠ ريال) عشرون ألف ريال بتاريخ: ١٢ /٤/ ٢٠٢٢ م. وبما أنها محررات رسمية ويؤخذ بها ؛إذ البينة ما أوضح الحق وأبانه ؛ مما تقرر معه الدائرة أنها كافية لإثبات الحق المدعى به ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل الموضح فيه الآلية المنظمة للعمل عن بعد (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا) لذا فقد حكمت الدائرة: أولاً: فسخ عقد الشراكة بين الطرفين. ثانياً: الزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها: (...) هوية وطنية رقم: (...) أن تدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: (٨٢.٠٠٠ ريال) اثنان وثمانون ألف ريال لما هو موضح من أسباب حكماً حضورياً في حق المدعى عليها خاضعاً للأعتراض.