حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531189505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571451324/1446
رقم الحكم:4531189505
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571451324 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531189505 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥١٣٢٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء بثمن إجمالي قدره (١٥,٧٦١) خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وستون ريالاً، سددت منه مبلغ وقدره (١٤,٢٠٠) أربعة عشر ألفاً ومئتا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٥٦١) ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عباره عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٥٦١) ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى ثم عقب بأنه تم السداد من قبل المدعى عليها ويطلب الحكم بإنقضاء الدعوى وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. وبما أن وكيل المدعية أقر بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى من قبل المدعى عليها وليس لديها أي مطالبة تخص هذه الدعوى لذا فإن سبب نشوء الدعوى قد انقضى وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث